الطعن رقم 9616 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و د حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0
وحيث إن المدعي يطلب ( بمذكرته الختامية ) أصليا إلزام المدعى عليه الأول وفى مواجهة المدعى عليه الثانى بأداء المعاش العسكرى اعتبارا من 13/8/1995 بالإضافة إلى صرف متجمد المعاش والتعويضات الناشئة عن الإصابة التى لحقت به 0
واحتياطيا إحالة المدعى إلى الطب الشرعة لإعمال شئونه فى شأن الإصابة التى لحقت به محددا نسبة العجز التى لحقت به وزوجته 0
وحيث إن أوراق الدعوى ومستنداتها جاءت قاصرة عن بيان نسبة العجز المترتبة على الإصابة التى لحقت بالمدعى أثناء خدمته ودرجة هذا العجز الأمر الذى لا مناص معه من - عملا بحكم المادة (135) من قانون الإثبات - من إحالة المدعى إلى مصلحة الطب الشرعى لتحديد نسبة العجز المترتبة على الأحكام التى لحقت به أثناء خدمته ودرجة هذا العجز على أن تقدم مصلحة الطب الشرعى تقريرا بذلك إلى المحكمة نتيجة أعمالها قبل موعد الجلسة المحددة فى منطوق الحكم 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
تمهيديا بإحالة المدعى إلى مصلحة الطب الشرعة بالقاهرة لمباشرة المأمورية الموضحة بأسباب هذا الحكم وعلى المدعى سداد مبلغ مائتى جنيه على حساب مصروفات الخبير وحددت لنظر الدعوى جلسة 18/1/2005 فى حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 1/3/2005 فى حالة سدادها وأبقت الفصل فى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 14 /4/1997 قيدت برقم 525 لسنة 97 عمال كلى جنوب القاهرة طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه الأول فى مواجهة المدعى عليه الثانى بأداء المعاش العسكرى الإصابى والتعويضات الناجمة عن إصابته أثناء خدمته العسكرية منذ تاريخ ثبوت العجز فى 13/8/1995 مع إلزامه المصروفات 0
وقال المدعى شرحا لدعواه ، أنه جند بالقوات المسلحة لأداء الخدمة العسكرية وتم إلحاقه بالإدارة العامة للعمليات الخاصة وبتاريخ 2/12/1993 وأثناء التدريبات وقع على رجله وأدى لإصابته حال تدريبه بكسر بالفخذ الأيمن تم تثبيته بشريحة مسامير وتم تحرير المحضر رقم 117 لسنة 1983 عوارض قسم شرطة الهرم عن الحادث ، وقد تم عرضه على القومسيون الطبى العسكرى العام والذى قرر بتاريخ 13/8/1995 وجود كسر بالفخذ الأيمن وبذلك تكون الحادثة أدت إلى تخلف عاهة مستديمة أدت إلى عجز كامل عن العمل إلا أنه لم يتم تقرير المعاش الإصابى المستحق له من جراء إصابته المشار إليها 0
وقد اختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها 0
وقد تدوول نظر الدعوى وبجلسة 29/4/1998 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محاكم مجلس الدولة للاختصاص بنظرها بجلسة 24/6/1998 وأبقت الفصل فى المصاريف ، وبتاريخ 7/9/1998 وردت الدعوى إلى قلم كتاب المحكمة وقيدت برقم 9616 لسنة 52 ق وقد تم تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة وبجلسة التحضير المؤرخة 1/9/1999 طلب المدعى عرضه على مصلحة الطب الشرعى لتحديد العجز الناشئ عن الإصابة ونسبته وقد أودعت الهيئة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه قبول الدعوى شكلا وأحقية المدعي فى المستحقات التى تقررها أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 نتيجة لإصابته بعاهة مستديمة نتج عنها عجز مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة حيث تبادل أطراف الدعوى إيداع حوافظ المستندات ومذكرات دفاعهم وبجلسة 12/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 30/11/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع وبتاريخ 2/11/2004 أودع الحاضر عن المدعى مذكرة بدفاعه طالبا أصليا بأحقية فى المعاش العسكرى اعتبارا من 13/8/1995 مع صرف متجمد المعاش وبأداء المعاش دوريا كل شهر مع أحقيته فى التعويضات الناشئة عن الإصابة واحتياطيا إحالة المدعى إلى الطب الشرعى لأعمال شئونه فى شأن ما أصاب المدعى 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا0