الطعن رقم 1522 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد دسوقى محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بطلباته السالف بيانها .
وحيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى كان يشغل وظيفة بالدرجة الرابعة أى أن الاختصاص بنظر دعواه ينعقد للمحكمة الادارية بقنا ومن ثم يتعين الحكم بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلى المحكمة المذكورة للأختصاص وإبقاء الفصل فى المصروفات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بقنا للأختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 19/2/2003 طالباً الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته الإعتيادية حتى تاريخ إنتهاء خدمته .
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بتقديم حافظة مستندات ومذكرة دفاع .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .