⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 827 لسنة 30 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعد مسعود محفـــــــوظ وكيــــــــــل مجلس الدولـة ورئيس المحكمـــــــــــــــة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عـــــاطف نصر مسلمي وكيل مجلس الدولـــــــــــة / جمال عبد العــال حسين وكيل مجلس الدولـــــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد الفتـــــــــــاح مفوض الدولـــــــــــــــــــة وسكرتارية السيد / جمال محمود عمـــــارة سكرتير المحكمــــــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــة بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً من حيث أن المدعين يطلبان الحكم بما تقـــــــــــــدم ومن حيث أنه من المستقر عليه أنه يتعين كأصل عام أن يكون مقدم الادعاء أو المدعي في صحيفة الدعوى فراداً واحداً سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وهو ما عبر عنه المشرع بتعين المدعي أو الطالب في المادة (63) من قانون المرافعات والمادة (25) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وأساس ذلك أن لكل شخص طبيعي أو معنوي حالة قانوني أو مركز قانوني مستقل لا يختلط قانوناً بالحالة القانونية أ, المركز القانوني لغيره ولا يجوز قانوناً الاستثناء عن الأصل المتقدم بأن يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة واحدة سواء أكانت طلباتهم واحدة ومتماثلة أم متعددة ومتغايرة إلى في حالات التي تكون فيها مراكزها القانونية مندمجة في مركز قانوني واحد غير قابل للانفصال أو التجزئة على نحو يفترض قانوناً توجيه الخصومة بصورة جماعية لا تقبل التجزئة في دعوى واحدة يتعدد المدعيين في صحيفتها والمناط في ذلك أن تتحقق المصلحة في توجيه الخصومة بصورة جماعية وهو أمر لا يرجع في تقـديــره إلى المحكمة وفقاً ما تراه من ظروف الدعوى وبغير تحقيق هذا الوضع الاستثنائي لا يسوغ قانوناً أن يتعدد أشخاص المدعين في دعوى واحدة يرفعوها بأسمائهم في صحيفة واحدة وأن تماثلت طلباتهم في موضوعها - وإلا كانت الدعوى غير مقبولة قانوناً بحسبان أن الأصل المتقدم من الأصول التي يقتضيها حسن سير العدالة. ومن حيث أن أعمالاً لما تقدم وتطبيقاً له - فالثابت من الأوراق أن طلبات المدعين بالدعوى متماثلة في موضوعها إلا أن لكل منهما مركز قانونياً خاصاً ومستقلاً به وقائماً بذاته ولا يجعله من ثم في وضع غير قابل للتجزئة أو مصلحة جماعية مشتركة على نحو يفترض قانوناً توجيه الخصومة في صورة جماعية بصحيفة واحدة على النحو الذي أقيمت به الدعوى الماثلة ومن ثم تضحى الدعوى غير مقبولة لجمعيتها. ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها أعمالاً لنص المادة 184 مرافعات. فلهـــــذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعين المصروفات0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــع أقام المدعيان دعواهما الماثلة بعريضة الدعوى أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/1/2003 طالباً في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهما في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من المرتب الأساسي شهرياً وأحقيتهما في المقابل النقدي عن وجبة غذائية بواقع عشرة جنيهات شهرياً وذلك من تاريخ تعينهما مع أحقيتهما في الجمع بين هذين البدلين وبين ما يتقاضونه من بدل عدوى والمقرر لهما بموجب القرار الجمهوري رقم 2255 لسنة 1960 والقرار المعدل له وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وتم تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها وأودعت هيئة المفوضين تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه للأسباب الواردة به الحكم بأحقيتهما في صرف البدل. وتحدد لنظر الدعوى جلسة 1/10/2005 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها. وقد قررت المحكمة حجز الدعوى لحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.