⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9821 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــة صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــــحكمة *********** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا من حيث إن المدعى بصفته يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى لمديرية الأوقاف بالجيزة بالامتناع عن إعادة الدور الثانى المقام أعلى مسجد الهجين بناحية العطف مركز العياط بمحافظة الجيزة ( وهو عباره عن فصول لتحفيظ القرآن الكريم ومحو الأمية وتعليم التريكو ودار للمناسبات ) إلى جمعية تنمية المجتمع المحلى بالهجن الشرقية ، بمناسبة قيامها بتنفيذ قرار وزارة الأوقاف رقم 128 لسنة 1997 بضم المسجد مع ما يترتب على ذلك من آثار0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لانتفاء سند الوكالة ، فإنه لا محل لهذا الدفع بعد أن قدم الحاضر عن المدعى سند وكالته عنه ضمن حافظة مستنداته المقدمة أمام المحكمة بجلسة 27/7/2004 0 وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ، من ثم فإن هذا هو مما يغنى بحسب الأصل عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 بشأن تنظيم وزارة الأوقاف تنص على أن " 000 تتولى وزارة الأوقاف إدارة المساجد 000 ، على أن يتم تسليم هذه المساجد خلال مدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويكون للوزارة الإشراف على إدارة هذه المساجد إلى أن يتم تسليمها 000 " والمستفاد من هذا النص ( فى ضوء أحكام القضاء الإدارى ) أن وزارة الأوقاف هى التى تختص بإدارة المساجد أيا كانت الجهة التى أنشأتها ، وسواء كان المسجد قائما عند العمل بهذا القانون أم أقيم بعد ذلك بحسبان أن المسجد متى أقيم وأذن للناس بالصلاة فيه فإنه يقوم بالإشراف عليه الحاكم الشرعى للبلاد ، وقد راعى النص أن يتم تسلم وزارة الأوقاف للمساجد خلال مدة عشر سنوات وهذا الميعاد تنظيمى قصد به إفساح المجال لضم المساجد ، لذلك فإنه لا تثريب على وزارة الأوقاف إذا قامت فى أى وقت بتسلم أى عدد من المساجد ، إلا أن حق وزارة الأوقاف فى ضم المساجد لا ينصرف إلى المبانى التى تكون منفصلة عن المسجد ولا تعد مكانا يقام فيه العبادة أو موقوفة على خدمة المسجد ، وإلا كان ذلك تعرضا غير جائز لمالك تلك المبانى وأحقيته فى استغلالها على النحو الذى يكفله القانون 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن وزير الأوقاف أصدر القرار رقم 128 لسنة 1997 بضم بعض المساجد الواقعة بالمحافظات المختلفة بالجمهورية ومنها مسجد الهجين بناحية العطف التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة ، وعند قيام اللجنة التابعة للأوقاف باستلام المسجد أدرجت فيه تحت عنوان " ملحقات المسجد " حجرتين بسطح المسجد وهى عباره عن مكاتب لتحفيظ القرآن الكريم ومحو الأمية ، ولما كان الثابت أن هذه المبانى تتبع جمعية تنمية المجتمع المحلى بالهجين الشرقية ولا تعد مكانا تقام فيه الصلاة أو موقوفة على خدمة المسجد ولا تعد من مكونات المسجد ، ولما كانت سلطة وزارة الأوقاف وفقا لأحكام القانون المذكور تقتصر على ضم المساجد ، وإذ لم يتضمن قرار ضم المسجد المذكور ضم المبانى المذكورة على إنها ملحقات المسجد والتى تعد منفصلة عن المسجد وتتبع الجمعية المذكورة ، الأمر الذى يعد معه استلام تلك المبانى وعدم ردها إلى تلك الجمعية غير قائم على سند صحيح من القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة مبانى الدور الثانى المقامة أعلى المسجد المذكور إلى جمعية تنمية المجتمع المحلى المنوه عنها 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلــــــــــــهذه الأســــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/9/1998 وطلب المدعى بصفته فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار مديرية الأوقاف بالجيزة رقم 128 لسنة 1997 بضم الدور الثانى بمسجد الهجين بناحية العطف مركز العياط محافظة الجيزة ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن ، مع إلزام المدعى عليه الثانى المصروفات 0 وساق بيانا لدعواه ، أن الدور الثانى أعلى المسجد المذكور ليس مكانا يقام فيه العبادة وإنما يوجد به دار لتحفيظ القرآن وتعليم محو الأمية وتعليم التريكو وأنه يتبع جمعية تنمية المجتمع المحلى بالهجين الشرقية وأن المعدات الموجودة به تتبع هذه الجمعية مما لا يجوز معه غلقه بمعرفة الأوقاف بمناسبة ضم المسجد المذكور تنفيذا لقرار وزارة الأوقاف رقم 128 لسنة 1997 ، وينعى المدعى على القرار المطعون فيه أنه انطوى على الإجحاف بحقوق الجمعية التى تتبعها المنشأة المذكورة 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات 0 وبجلسة 20/7/1999 قررت المحكمة بهيئة سابقة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لعدم تقديم المحامى رافع الدعوى سند وكالته عن المدعى واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد أعيد نظر الدعوى أمام المحكمة بجلسة 11/5/2004 وتأجلت لجلسة 27/7/2004 وكلفت المدعى الإطلاع والتعقيب على تقرير هيئة المفوضين المقدم فى الدعوى 0 وبجلسة 27/7/2004 قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات طويت إحداهما على سند وكالة صادر من المدعى وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 19/10/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لانتفاء سند الوكالة وطلبت احتياطيا الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0