الطعن رقم 6454 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-6-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمود فؤاد مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
******************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة 0
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان 0
ومن حيث إنه عن مدى اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى الماثلة فإن الدستور قد وسد إلى مجلس الدولة الاختصاص بالفصل فى المنازعات الإدارية - ومنها القرارات الإدارية - ومن ثم يدور اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى المنازعة مع تحقق وصف القرار الإدارى للقرار المطعون فيه ، فإذا كان كذلك بحسب موضوعه وفحواه وجهة اصداره اختص القضاء الإدارى بالفصل فى مشروعيته وإن كان غير ذلك خرج من عداد القرارات الإدارية وانعقد الاختصاص فى هذا الشأن للقضاء العادى 0
ومن حيث إنه يلزم لتحقق وصف القرار الإدارى أن يكون كذلك بحكم موضوعه وفحواه وجهة إصداره كما هو مبين ، فإذا دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة أحد أشخاص القانون الخاص فإن ذلك يخرجه من عداد القرارات الإدارية 0
وترتيبا على ذلك ، وإذ صدر القرار المطعون فيه من الشركة المصرية للاتصالات وهى من أشخاص القانون الخاص حسبما تنطق به الأوراق ، ومن ثم فإن هذا القرار لايعتبر والحالة هذه قرارا إداريا ممايختص القضاء الإدارى بنظرة ويخرج بالتالى النزاع الماثل بالطعن فيه عن دائرة الاختصاص الولائى المنعقد لهذه المحكمة ، ليدخل فى دائرة اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة المذكورة ، مع إرجاء الفصل فى المصروفات إذ أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة فى الدعوى 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت باحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14 /12/2003 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب 0
وذكر شرحا للدعوى أنه متعاقد مع المدعى عليهم على خط تليفونى بمنزله الكائن 11 شارع الجمعية الزراعية - بين السرايات - الدقى وهو منتظم فى سداد مايستحق عليه ، إلا أنه وبتاريخ 10/11/2003 فوجئ بصدور قرار من المدعى عليه الثانى بتغريمه بمبلغ مالى كبير دون سبب ، وتظلم منه ولكن دون جدوى 0
ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للواقع والقانون وتعسف المدعى عليه الثانى فى إصداره 0
واختتم عريضة الدعوى بالطلبات سالفة البيان 0
ونظرت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الوارد تفصيلا بالمحاضر ، وخلالها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات تفيد بأن الشركة المصرية للاتصالات من أشخاص القانون الخاص ، ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير الاتصالات لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة له 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة - بناء على تكليف من المحكمة - تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة الدقى الجزئية للاختصاص مع إبقاء الفصل فى المصروفات 0
وبجلسة 3/5/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ستة أسابيع والمدة مناصفة تبدأ بالجهة الإدارية ، وخلالها قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0