⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 825 لسنة 6 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبده عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رضا عبد المعطي السيد نائب رئيس مجلس الدولة د/ خالد عبد الفتاح محمد وكيل مجلس الدولــة وحضور السيد الأستاذ / أحمــــــــــــــد حســــــــــن مفوض الدولـــــــــة وسكرتارية السيد / مجدي أبو الفتوح بركــــــــات أمين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا0 من حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ الأحكام المستشكل فيها أرقام 709 ، 707، 711 لسنة 50 قضاء إداري 0 والإلزام الإدارة المصروفات0 ومن حيث أن ثمة مبادئ أستقر عليها الفقه والقضاء الإداريان مفادها أن القاعدة العامة فى قبول الأشكال بطلب وقف تنفيذ الحكم أن يكون على أسباب لاحقة لصدور الحكم المستشكل فى تنفيذه فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ يكون دائما مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه وإلا كان الأشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق القانوني فإذا بنى الأشكال على إعراض إجرائي وموضوعي سابق على صدور الحكم وجب على قاض التنفيذ أن يقضى برفضه وهو ما يتعين القضاء به أيضا إذا كان مبنى الأشكال بطلان الحكم ولو أتضح لقاضى التنفيذ من ظاهر الأوراق المطالب التي ينسبها المستشكل للحكم المستشكل فى تنفيذه ذلك أن الحكم يعتبر حجة فيما قضى عندنا للحقيقة ولا يكون لقاضى التنفيذ أن يمس هذه الحجية 0 ومن حيث أنه متى كان ذلك وكان ما ساقه المستشكل من أسباب ومبررات بصحيفة الأشكال لا تصبح سبب له ولا تعد عقبة طارئة تحول دون تنفيذ الأحكام المستشكل فى تنفيذها الأمر الذي يكون الأشكال المائل غير مستوفي لشروط صحته ويتعين لذلك الحكم بعدم قبوله مع إلزام المدعى المصروفات0 0 ومن حيث انه إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة عملا بحكم المادة 315 مرافعات0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة/ بعدم قبول الدعوى شكلا وبتغريم المستشكل مبلغ مائة جنيه وألزمته المصروفات0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقعات بتاريخ 18/12/2003 أقام المستشكل الأشكال الماثل بإيداع عريضته قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حيث قيد بجدولها برقم 3823 لسنة 2003 وطلب في ختامه بقبول الأشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكام أرقام 709 ، 707 ، 711 لسنة 50ق مع إلزام الإدارة المصروفات والأتعاب تأسيسا على أن تنفيذ هذا الحكم سيرتب أثار جمة 0 وتداول الأشكال بالجلسات وبجلسة 26/2/2004 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الأشكال وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة لنظرها أمامها بجلسة 6/4/2004 وأبقت الفصل فى المصروفات 0 ونفاذا لهذا القضاء فلقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها بالرقم عاليه 0 وقد عين لنظر الدعوى جلسة 18/10/2005 وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به0