الطعن رقم 37 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-1-31
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
شهر عقارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قيد . اختصاص .محو القيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل مرسى وكيل المحكمة وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزائرلى و سليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون جعل شهر الحقوق العينية عن طريق تسجيلها إعلاماً لكل أحد بوجود الحق العيني الذي شهر بحيث يكون حجة على جميع أرباب الحقوق الذين تلقوا حقوقهم وهو مقيد بالسجل، إذ أنهم حينئذ يعتبرون قانوناً عالمين بوجوده، ولا حجية له على الذين تلقوا حقوقهم و هو غير مقيد بالسجل، لأنهم حينئذ لم يكونوا عالمين به. ومن ثم فإنه إن محى قيد الحق العيني من السجل ثم ألغي المحو عادت إلى القيد مرتبته الأصلية التي كانت له قبل محوه ولكن بدون أن يكون حجة على التسجيلات التي حصلت في الفترة بين المحو وإلغائه.