⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 822 لسنة 2 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتـور / محمد رضا سليمان وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعد مسعود محفوظ وكيل بمجلس الدولـــة و د0 / عاطف نصر مسلمي وكيل بمجلس الدولـــة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمــــد عبد الفتاح عباس مفوض الدولــــــــــــة وســـــــــكرتارية السـيــــــــــــــــــــــــــد/ جمال محمود عمارة أمين الســـــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــــة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار رقم 117لسنة2001 الصادر بإنهاء خدمته للانقطاع اعتبارا من 1/9/2000 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فان الأوراق خلت مما يفيد علم بالقرار المطعون فيه قبل أقامته دعواه الماثلة بتاريخ 19/2/2002 فمن ثم فانه يكون أقامها خلال الميعاد القانوني وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية الأخرى المقررة فأنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إن عن موضوع فان المادة 98 من القانون رقم 47لسنة1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على إن " يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات آلاتية : 1 - إذا انقطع عن عمله بغير أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت إن انقطاعه كان بعذر مقبول .......... فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل 0 2 - إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة ، وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية .......... " 0 ومن حيث انه من المستقر عليه ، انه يشترط لأعمال نص المادة 98 من القانون رقم 47لسنة1978 المشار إليه في شأن العامل المنقطع عن العمل وإنهاء خدمته من تاريخ الانقطاع تطبيقا لهذه المادة ضرورة مراعاة الأجراء الشكلي الذي أوجبته وهو إنذار العامل المنقطع كتابة بعد انقطاعه عن العمل وتجاوز المدة المقررة ، والمقصود بالإنذار هو إعلام العامل بانقطاعه عن العمل بغير إذن والتنبيه عليه بالعودة إلى العمل أو أبداء لديه من عذر حال دون مباشرته للعمل ، فإذا ما قامت جهة الإدارة بإنذار العامل كتابة خلال المدة المقررة على عنوانه الثابت لديها محذرة إياه من إن انقطاعه عن العمل سيترتب عليه إنهاء خدمته إن لم يعد لعمله ويقدم العذر المقبول عن الانقطاع تكون قد أوفت بالتزامها المقرر قانونا " يراجع في ذلك الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1257لسنة36ق.ع بجلسة 20/7/1993 " 0 ومن حيث انه ترتيبا لما ولما كان الثابت من الأوراق إن المدعى عين بالجهة الإدارية المدعى عليها بتاريخ 13/8/1984 بوظيفة مدرس وحصل على الدرجة الثانية في 1/1/1999 وحصل على إجازة خاصة بدون مرتب للعمل بدولة الكويت امتدت لعام تاسع من 1/9/1999 حتى 31/8/2000 إلا انه لم يعد لتسلم عمله عقب انتهاء الأجازة الممنوحة له في 1/9/2000 على الرغم من إنذاره بتواريخ 26/10/2000 ، 18/12/2000 ، 11/2/2001 مما حدا بجهة الإدارة إلى إنهاء خدمته بالقرار المطعون فيه رقم 117لسنة2001 ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مطابقا لصحيح حكم القانون ومن حيث إن المدعى قد اقر بصحيفة دعواه انه عاد لتسليم عمله في 24/12/2001 اى بعد أكثر من خمسة عشر شهرا من تاريخ انتهاء الأجازة الممنوحة له ومن ثم تكون جهة الإدارة قد أعملت صحيح حكم القانون ويكون القرار المطعون فيه قد صدر صحيحا وتكون الدعوى الماثلة قائمة على غير سند من القانون والواقع جديرة بالرفض 0 ومن حيث إن من يخسرا لدعوى يلزم لمصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات. " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة ... بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى المصروفات.. ســـكرتير المحكمــة رئيــس المحكمـــة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع: أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/2/2002 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وقال شرحا لدعواه انه بتاريخ 13/8/1984 عين مدرسا بمديرية التربية والتعليم بالفيوم بعد إن حصل على دبلوم المعلمين شعبة الرياضيات عام 1984 وحصل على الدرجة الثانية الفنية في 1/1/1999 وحصل على إجازة خاصة بدون مرتب لمدة عام تاسع اعتبارا من 1/9/1999 حتى 31/8/2000 ونظرا لعدم قدرته على إنهاء تعاقده الشخصي وتسوية أوضاعه بالخارج طلب من الجهة الإدارية مد أجازته الخاصة لمدة عام أخر من 1/9/2000 حتى 31/7/2001 وقد وافقت جهة الإدارة على ذلك وعقب عودته من الأجازة فوجئ بصدور القرار رقم 117لسنة2001 بتاريخ 22/8/2001 بإنهاء خدمته اعتبارا من 1/9/2000 وقد تظلم من هذا القرار في 24/12/2001 واخطر برفض تظلمه في 8/1/2002 ثم لجأ إلى لجنة التوفيق وأقام دعواه بطلباته سالفة البيان 0 تدوول نظر الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة على نحو ما هو مبين بمحاضر الجلسات وأودعت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه 117لسنة2001 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 18/6/2005 تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0