⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1517 لسنة 3 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار / سعد مسعود محفوظ وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / د.عاطف نصر مسلمي وكيل مجلس الدولة و / جمال عبد العال حسين وكيل مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشـــــار م / محمد عبد الفتاح عباس مفــــوض الدولـــة وسكرتاريـــــــــــــــة السيـــــــــــــــد / جمال محمـــــود عمارة أمين الســـــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولــــــــة قانونا . ومن حيث إن المدعى يبتغي الحكم بطلباته المذكور سلفا . ومن حيث إن الفصل في الاختصاص يسبق القضاء في شكل الدعوي وموضوعها بحسبانه من المسائل الأولية التي يتعين بداءة الفصل فيها حتى ولو لم يثره أحد من الخصوم لتعلقه بالنظام العام . ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة "14" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1978 ، فان توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين ، يقوم علي أساس المستوي الوظيفي للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوي الوظيفي الأول من المستويات المنصوص عليها بالقانون رقم 58 لسنة 1971 والذي يعادل الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة ، بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثاني والثالث الواردين بالقانون رقم 58 لسنة 1971 واللذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978المشار إليه . ومن حيث إنه متي كان ما تقدم ، وكان المدعي يشغل إحدى وظائف الدرجة الثالثة بالجهة الإدارية المدعي عليها ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر دعواه الماثلة يخرج من اختصاص هذه المحكمة ويندرج في اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة التربية بمدينة القاهرة الأمر الذي تقضي به المحكمة وترجئ الفصل في المصروفات حتى يصدر حكم تنتهي به الخصومة عملا بحكم المادتين 110 و 184 من قانون المرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة / بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي وأمرت بإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص بنظرها وأبقت الفصل في المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 8/4/2003 أقام المدعي دعواه هذه بإيداع صحيفة قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم في ختامها بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يصرف عنها هذا المقابل مع ما يترتب علي ذلك من آثار . وجري تحضير الدعوي علي النحو المبين بالأوراق وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا برأيها القانوني. وقد عينت المحكمة جلسة 1/1/2005 لنظر الدعوي وجري تداولها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، ثم قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوي بجلسة اليوم ، وفيها صدر بعد أن أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.