⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 681 لسنة 3 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / سعد مسعود محفوظ وكيل مجلس الدولة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ د. عاطف نصر مسلمى على مستشــــــار و / جمال عبد العال حسين مستشــــــار وحضور السيد الاستاذ المستشار / الهم محمود مفوض الدولــــة وسكرتارية السيد / محمود محمد عبدالله امين الســـــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات واتمام المداولة قانونا . من حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 97 لسنة 2002 الصادر بانهاء خدمته الانقطاع اعتبارا من 1/9/2001 مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات . ومن حيث انه عن الموضوع ، فان المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على ان : " يعتبر العامل مقدما استقالته فى الحالات الاتية : 1 - اذا انقطع عن عمله بغير اكثر من خمسة عشر يوما متتالية مالم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت ان انقطاعه كان بعذر مقبول ..........فاذا لم يقدم العامل اسبابا تبرر الانقطاع او قدم هذه الاسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل . 2 - اذا انقطع عن عمله بغير اذن تقبله جهة الادارة اكثر من ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة ، وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة ، وفى الحالتين السابقتين يتعين انذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة ايام فى الحالة الاولى وعشرة ايام فى الحالة الانية ..........." ومن حيث ان مفاد هذا النص ان خدمة العامل تنتهى بما تعتبر استقالة ضمنية او جزاء فى حكمها انتفاء المصلحة العامة وما تتطلبه من ضرورة حسن سير العمل بالمرافق العامة بانتظام واضطراد وذلك اذا ما انقطع العامل عن عمله اكثر من خمسة عشر يوما متصلة بدون اذن سابق او اجازة مرخص بها له بها باعتبار هذا الانقطاع يقيم قرينة قانونية على ترك العمل للاستقالة وتنتفى هذه القرينة اذا انتفى الافتــراض القائم عليها بتقديم العامل خلال الخمس عشر يوما التالية ما يثبت ان انقطاعه كان لعذر مقبول تقدره جهة الادارة فاذا لم يقدم العمل اسبابا تبرر الانقطاع او قدم هذه الاسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية بقوة شرط ان تقوم الجهة الادارية بانذاره عقب انقطاعه لمدة خمسة ايام متصلة واذ رتب المشرع على انقطاع العامل عن عمله خمسة عشر يوما متصلة بدون اذن سابق انتهاء خدمته بعد انذاره بما يعتبر استقالة ضمنية او جزاء فى حكمها فان لجهة الادارة اذا ما استبان لها من تصرفات العامل فى ضوء الظروف والملابسات المحيطة بانقطاعه عن عمله خمسة عشر يوما متصلة وضوح فى هجر الوظيفة فانه لاتثريب عليها ان هى اعملت فى شانه حكم المادة المذكورة واعتبرت خدمته منتهية للانقطاع عن العمل رغما عما يكون قد ابداه خلال فترة انقطاعه هذه من اعذار غير مقبولة والقول بغير ذلك من شانه ان يصبح حكم المادة المشار اليها منطلقا للعبث ومدعاة للتلاعب اذ يتيح للعامل الخروج على نطاقه وعدم الخضوع لاحكامه لمجرد المبادرة خلال فترة الانقطاع عن العمل بابداء اعذار غير مقبولة حتى ولو كانت مضللة واضحة الكذب وكان سلوكه بكشف بجلاء عن نيته فى هجر الوظيفة وتركها وهو ما يتلتى مع منطق النص وحكمته . ( يراجع فى ذلك الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 2151 لسنة 33 ق بجلسة 10/1/1989 ). ومن حيث انه ترتيبا لما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان المدعى كان يعمل بمدرسة الفرق الثانوية التابعة لادارة اطسا التعليمية بمحافظة الفيوم وقد منح اجازة خاصة لمدة احد عشر عاما للعمل بدولة ليبيا انتهت فى 31/8/2001 وكان يتعين عليه العودة الى الوطن لاستلام عمله الا انه ضرب بذلك عرض الحائط مما حدا بجهة الادارة الى انذازه على محل اقامته المعلوم لديها بمصر وكذلك على عنوانه بدولة ليبيا بتواريخ 6/9/2001 ، 9/10/2001 ، 20/11/2001 ، 29/12/2001 ، 1/1/2002 ، 27/2/2002 واذ لم يستجب المدعى لهذه الانذارات ولم يحضر لتسلم عمله قامت جهة الادارة باصدار قرارها المطعون فيه بانهاء خدمته فان هذا القرار يكون قد صدر مطابقا لصحيح حكم القانون وتكون الدعوى الماثلة قائمة على غير سند من القانون والواقع جديرة بالرفض . ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات . فلهذه الاســـــــــباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة موقعة من محام اودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/12/2002 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 97 لسنة 2002 الصادر بانهاء خدمته للانقطاع ، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات . وذكر المدعى شرحا لدعواه انه كان يعمل بوظيفة مدرس علوم بمدرسة الفرق الثانوية التابعة لادارة اطسا التعليمية - محافظة الفيوم وقد منح اجازة خاصة بدون مرتب لمدة احد عشر عاما وطلب من الجهة الادارية تجديد الاجازة لمدة عام اخر الا انها رفضت وعندما توجه لاستلام عمله فى 5/10/2002 فوجىء بان جهة الادارة اصدرت قرارا بانهاء خدمته وقد تظلم من هذا القرار فى 16/10/2002 ورفضت جهة الادارة تظلمه فى 21/10/2002 ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون . واختتم صحيفة دعواه بطلباته سالفة البيان . وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها واودعت تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه لاسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار مديرية التربية والتعليم محافظة الفيوم المطعون فيه رقم 97 لسنة 2002 المؤرخ 12/8/2002 فيما تضمنه من انهاء خدمة المدعى للانقطاع اعتبارا من 1/9/2001 مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات . وقد تدوول نظر الدعوى امام المحكمة على النحو القابت بمحاضر الجلسات . وقد تقرر اصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .