⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 819 لسنة 9 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمـــــود رمضــان محمــد نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / حسين عبد الحميد حسيــــن وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولـة وسكرتاريـــــــــــة السيــــــــــــــــــــــــــــــد / سعـيــد محمـد أحـمــــــــــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . من حيث أن المدعية تهدف بدعواها إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بعدم اعتداد بالقرار السلبي بالامتناع عن ترقيتها إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 1/9/1999 ( اليوم التالي لزوال المانع القانوني ) طبقاً لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها المقررة قانوناً . ومن حيث إنه عن الموضوع ، فإن المادة الأولى من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998 بشأن ترقية جميع العاملين المستحقين للترقية تنص على أن " ترفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين يتمون في درجاتهم حتى 31/12/1998 مدداً لا تقل عن المدد المحددة قرين كل درجة من الدرجات التالية إلى الدرجات التي تعلوها . الدرجة الثانية 6 سنوات . . . . . . . . . . وتجري ترقية العاملين المستوفين للمدد المشار إليها بإتباع القواعد المقررة قانوناً - إلى وظائف من درجات أعلى واردة بجدول ترتيب وظائف الوحدة المعتمدة متى توافرت فيهم شروط شغلها . . .. . . وفي جميع الأحوال تكون ترقية العاملين بناءً على هذا القرار في تاريخ موحد هو 1/1/1999 . وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن " لا يستفيد من الدفع المشار إليه العاملون الذين يشغلون درجات نهاية مجموعاتهم الوظيفية طبقاً لمعايير ترتيب الوظائف وطبقاً للقانون وكذلك العاملون الذين يقوم بهم سبب قانوني يجعلهم غير صالحين للترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم في 31/12/1998 على أن يتم رفع درجاتهم إلى الدرجات الأعلى اعتباراً من اليوم التالي لزوال المانع القانوني للترقية " . وتنص المادة الرابعة من ذات القرار على أن " تصدر السلطة المختصة قرارات الترقية طبقاً للقواعد السابقة تحت مسئوليتها على ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة العاملين المستوفين المدد المشار إليها في المادة الأولى " . ومفاد ما تقدم أن المشرع اشترط انقضاء مدة بينية معينة في الوظيفة الأدنى لامكان الترقية للوظيفة التي تعلوها مباشرةً واشترط أن يقضي الموظف مدة بينية قدرها 6 سنوات في وظيفة من الدرجة الثانية قبل 31/12/1998 لامكان ترقيته للدرجة التي تعلوها مباشرةً وهي الدرجة الأولى وفي جميع الحالات تتم الترقية في تاريخ موحد هو 1/1/1999 فإذا ما قام بالعامل مانع قانوني في ذلك التاريخ فإنه يتم ترقيته من اليوم التالي لزوال هذا المانع . ومن حيث أنه طبقاً لما تقدم وكان الثابت من الأوراق إنه لم يتم ترقية المدعية في 1/1/1999 إلى الدرجة الأولى على سند من أنه قام بالمدعية مانع قانوني حال دون ترقيتها في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998 حيث كانت في أجازة خاصة بدون مرتب لمدة 14 عاماً تنتهي في 31/8/1999 ومن ثم كان يتعين على الجهة الإدارية ترقية المدعية إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 1/9/1999 - اليوم التالي لزوال المانع القانوني - طبقاً لنص المادة الثانية من القرار رقم 218 لسنة 1998 المشار إليه وذلك لأن المدعية قد تسلمت عملها في ذلك اليوم وهو اليوم التالي لإنهاء أجازتها . كما أن الجهة الإدارية لم تجحد توافر الشروط المتطلبة للترقية طبقاً للقرار رقم 218 لسنة 1998 في شان المدعية ولم تمنع عنها الترقية في 1/1/1999 إلا لكونها في أجازة خاصة وحيث زال هذا المانع في 31/8/1999 ومن ثم تكون المدعية مستحقة للترقية اعتباراً من 1/9/1999 وهو اليوم التالي لزوال المانع القانوني من الترقية . ويتعين معه القضاء بعدم الاعتداد بالقرار السلبي بالامتناع عن ترقية المدعية إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 1/9/1999 وهو اليوم التالي لزوال المانع من الترقية . ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه الجهة الإدارية من أن المدعية قد حصلت على أجازة أخرى في 1/2/2000 بعد انتهاء أجازتها الأولى في 31/8/1999 وبالتالي فإن الأجازة الأولى والثانية تعتبر متصلة حيث لم يفصل بينها سوى مدة تقل عن سنة ذلك بأن بانتهاء أجازة المدعية في 31/8/1999 وعودتها للعمل في 1/9/1999 فإنها تكون مستحق للترقية في 1/9/1999 باعتباره اليوم التالي لزوال المانع من الترقية فضلاً عن أن المدعية قد توافرت في شأنها جميع الشروط اللازمة للترقية طبقاً للقرار رقم 218 لسنة 1998 لزوال المانع في 31/8/1999 وذلك بغض النظر عن الأجازة التي حصلت عليها في 1/2/2000 . ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها . " فلهـذه الأسـباب " حكمت المحكمة : بعدم الاعتداد بالقرار السلبي لجهة الإدارة بالامتناع عن ترقية المدعية إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 1/9/1999 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الواقعات " أقامت المدعية الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/4/2001 وطلبت في ختامها الحكم بأحقيتها في الترقية إلى الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف التعليم اعتباراً من 2/9/1999 اليوم التالي لزوال المانع القانوني طبقاً لقرار وزير التنمية الإدارية رقم 620 لسنة 2000 فقرة 2 منه مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقالت المدعية شرحاً لدعواها ، أنه تم ترقيتها للدرجة الأولى التخصصية بقرار المديرية رقم 383 لسنة 1997 اعتباراً من 1/6/1997 وأنها لما كانت في أجازة خاصة للتعاقد بالمملكة العربية السعودية فقد تم سحب قرار الترقية بالقرار رقم 67 في 18/12/1999 بحجة أنها لا تستحق الترقية وأنها تقدمت بطلب إلى جهة الإدارة لترقيتها اعتباراً من اليوم التالي لزوال المانع القانوني كما أنها تقدمت بطلب إلى لجنة فض المنازعات . وأرفقت بصحيفة الدعوى حافظة مستندات . وخلال تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات . وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى . ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .