الطعن رقم 1506 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيـــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ مصطفى عبد الله مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة
و/ بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عمر سليمـــــــــــــــــــان مفوض الدولـــــــــــــــــة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد / هاشم كاشـــــــــــــــــــف أمين الســــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وإتمام المداولة .
من حيث إن المدعية تطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 34 لسنة 1993 الصادر من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية بإزالة الدور الرابع بالأرضى بالعقار رقم 25 شارع عبد الرءوف السيد في منشية الصدر قسم الوايلى مع ما يترتب على ذلك من أثار واحتياطياً : ندب خبير في الدعوى .
وحيث إن المدعية قد ذكرت بصحيفة إنها علمت بالقرار المطعون فيه في 23/5/1995 وهو ما لم تجحده جهة الإدارة وإذا قامت دعواها بتاريخ 6/6/1995ومن تكون الدعوى مقامة خلال الميعاد وإذا استوفت سائرأوضاعها الشكلية
الأخرى فهي مقبولة شكلاً .
حيث انه عن الموضوع من حيث أن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص على أنه " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية به إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهـذا القانون ..... "
وتنص المادة (11) من ذات القانون على أن " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الإعمال وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات التي منح الترخيص على أساسها ....... ".
وتنص المادة (15) من القانون على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ويعلن إلي ذوي الشأن بالطريق الإداري ..... "
وتنص المادة (16) من ذات القانون على أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه ثلاثة من المهندسين المعماريين والمدنيين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ممن لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه بالمادة السابقة ....... ".
ومفاد هذه النصوص أنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 ويجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها وإلا أوقفت الأعمال المخالفة بالطريق الادارى وأعلن قرار الوقف لذوى الشأن بالطريق الادارى ثم يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأى لجنة مشكلة طبقاً للمادة (16) من القانون قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها .
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2355 لسنة 31ق. الصادر بجلسة 12/11/1988- في السنة 34ق.ح 1 ص 85 ) .
كما قضى أنه إذا تعلق الأمر بمخالفات قيود الارتفاع أو خطوط التنظيم أو ضوائع التنظيم أو أماكن إيواء السيارات فإنه يتعين صدور قرار الإزالة أو التصحيح من المحافظ المختص ذاته دون غيره ولا تجوز التفويض بشأنها وإلا كان التفويض باطل وكان القرار الصادر استناداً إليه باطل أيضاً .... ( في هذا المعنى العليا في الطعن رقم 4322 40 ق. جلسة 14/7/1996 )
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه نسب لمالك العقار رقم 25 شارع عبد الرؤوف السيد في منشية الصدر قسم الوايلى بأن قام ببناء الدور الرابع بالأرضي بدون رخيص وفي ضوائع التنظيم تحرر له محضر المخالفة رقم 104 لسنة 1993 وقرار إيقاف الأعمال رقم 44/1993 ثم أصدر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية القرار المطعون فيه رقم 34 لسنة 1993 بإزالة الأعمال المخالفة وقد صدر استنادا إلى قرار محافظ القاهرة بالتعويض في الاختصاصات رقم 175 لسنة 1991 .
وحيث إن المخالفة المنسوبة لمالك العقار وهى البناء في ضوائع التنظيم هي المخالفات التي يتعين صدور قرار الإزالة او التصحيح بشأنها من المحافظ المختص وأنه دون غيره ولا يجوز التعويض بشأنها وإلا كان التفويض باطل وكان القرار الصادر استناد إليه باطل أيضاً ..... وإذ كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر من نائب المحافظ استناداً إلى قرار التفويض رقم 175 /1991 سالف الإشارة ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر من غير مختص مخالفاً صحيح حكم القانون هذا فضلاً عن أنه إذا تعلق الأمر بمخالفة البناء بدون ترخيص فإن القانون قد أوجب بالمادة (36) سالفة البيان ضرورة عرض أمر المخالفة على اللجنة الفنية المشكلة طبقاً للمادة المذكورة وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل على غرض المخالفة موضوع القرار المطعون فيه على اللجنة الفنية ولما كان هذا الإجراء جوهرياً ويترتب على عدم مراعاته مخالفة للقانون الأمر الذي يكون معه هذا القرار مخالفاً للقانون مستوجباً الإلغاء ويكون طلب الإلغاء له ما يبرره جديراً بقبوله والقضاء بموجبه .
وحيث إنه عن طلب ندب خبير في الدعوى وإذ كان المستقر قضاء أن المحكمة هي الخبير الأعلى وقد انتهت في قضاءها المتقدم إلى إلغاء القرار المطعون فيه ومن ثم فإن المحكمة ترى أنه لا جدوى من ندب خبير في الدعوى .
وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية دعواها الماثلة بإيداع صحيفتها ابتداء قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 6/6/1995 حيث قيدت برقم 6699 لسنة 1995 طالباً في ختامها الحكم أصلياً : بإلغاء قرار الإزالة رقم 34 لسنة 1993 الصادر من منطقة التشييد والإسكان بحي الوايلى عن الدور الرابع بالأرضي بالعقار رقم 25 شارع عبد الرؤوف السيد في منشية الصدر قسم الوايلى .وما يترتب على ذلك من أثار.....واحتياطياً:- ندب خبير في الدعوى وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقالت شارحاً لدعواها أنه بتاريخ 23/5/1995 نما إلى علمها صدور القرار المطعون فيه حيث إنها مستأجرة للحجرة الصادر بشأنها القرار ونعت على هذا القرار بأنه مجحفاً بحقوقها مخالفاً للواقع والقانون مما حدا بها إلى أقامت دعواها الماثلة بالطلبات سالفة البيان .
وتدوول نظر الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة 23/10/1995 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري وإعمالاً لهذا القضاء فقد وردت الدعوى وقيدت بجدول المحكمة بالرقم المسطور بصدر الحكم .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة حيث قدمت تقريراً ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً .
وتدوول نظر الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 12/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 2/10/2005 مع مذكرات في شهر وأنقضي الأجل دون تقديم مذكرات وبجلسة 2/10/2005
قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .