الطعن رقم 818 لسنة 9 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــــة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
وحيث ان المدعي يطلب الحكم بالطلبات السالفة 0
وقد استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية
ومن المقرر أن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق العاجل
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن المدعي تقدم بطلب إلي جهة الإدارة ملتمسا نقله إلي منطقة قنا للتأمين الاجتماعي للظروف التي أوردها بطلب النقل وبتاريخ 23/11/2000 تم رفع الطلب إلي الجهة المختصة للبت فيه ، وبتاريخ 16/1/2001 صدر القرار المطعون فيه بإجابة المدعي إلي طلبه وبالتالي لا يمكن - بحال من الأحوال - وصف قرار النقل بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها فضلا عن أن النقل من الأمور التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة تجريه وفقا لمتطلبات صالح العمل ودواعيه كما أن المدعي تم تعيينه بوظيفة بالمجموعة المكتبية وتم نقله إلي وظيفة كاتب خامس بذات المجموعة وأن قيامه
بعمل حارس أمن لا يكسبه حقا أو مركزا قانونيا في شغلها إذ العبرة دائما بالوظيفة التي يسبقها عليه القرار الصادر بالتعيين وبالتالي لم يتضمن قرار النقل المطعون فيه تنزيلا لوظيفة المدعي الأمر الذي من شانه أن يسبغ علي القرار المطعون فيه المشروعية ويكون بالتالي صادرا وفق صحيح حكم القانون ، وتكون الدعوى المعروضة بطلب إلغائه غير قائمة علي سند سليم من القانون جديرة بالرفض 0
ولا يغير من ذلك ما آثاره المدعي من أنه تقدم في 1/1/2001 بطلب للعدول علي طلب نقله السابق ، إذ الثابت من مطالعة الأوراق أن طلب العدول ورد للإدارة في 4/2/2001 أي بعد صدور قرار النقل المطعون فيه وإخطار المدعي للتنفيذ فضلا عن أنه من غير المقبول عقلا والسائغ قانونا أن تكون إرادة العامل وحدها هي المرجع في إصدار وإلغاء قرارات النقل التي تهدف إلي تحقيق مصلحة العامل والإدارة علي السواء 0
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم المصروفات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــع
أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 10/4/2001 بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 9 لسنة 2001 وما يترتب علي ذلك من آثار 0
وقال المدعي في شرح دعواه : أنه يعمل بوظيفة حارس أمن بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، ويقيم بمدينة الغردقة منذ فترة طويلة وتم تعيينه علي هذا الأساس وعنوانه واضح من خلال الإخطارين اللذين إرسلا له لاستلام عمله الأول مؤرخ 18/10/1998 والثاني بذات التاريخ وعنوانه الدهار - جبانة الأطفال - خلف منزل / .................... - الغردقة ، وهو متزوج من الغردقة ومستقر بأسرته من سنة 1998
وأضاف المدعي أنه بتاريخ 10/1/2001 صدر القرار المطعون فيه رقم 9 لسنة 2001 بنقله من منطقة البحر الأحمر إلي منطقة قنا بزعم أنه سبق ان تقدم بطلب لنقه إلي قنا رغم أنه لم يتقدم بأيه طلبات وتظلم من القرار بتاريخ 25/2/2001 دون جدوى مما دعاه إلي إقامة دعواه وأرفق بها حافظة مستندات 0
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى ، وبجلسة 27/6/2001 قررت إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرا بالرأي القانوني فيها 0
وأثناء تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الهيئة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا في الدعوى 0
وتم تداول الدعوى بجلسات المرافعة قدم خلالها الحاضر عن الهيئة حافظتي مستندات وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به