الطعن رقم 811 لسنة 13 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةالسيد الأستاذ المستشا/رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ خالد عبدالفتاح محمد
وبحضو السيد الأستاذ المستشار المساعد/سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعى يستهدف الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر عن رئيس مجلس مدينة الأقصر برقم 785 لسنة 2004 بتاريخ 28/11/2004 ، فيما تضمناه من إزالة أعمال التبوير والمبانى المقامة على الأرض الزراعية موضوعهما .
وحيث إن الدعوى أستوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً .
وحيث إنه من المقرر أن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن بحث الشق المستعجل .
وحيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن مفاد نص المادتين 152 و 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ( 53) لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 أن المشرع ناط بالمحكمة الجنائية الاختصاص بإزالة أسباب مخالفة البناء على الأرض الزراعية على نفقة المخالف ، وحجب عن جهة الإدارة أختصاص الإزالة وقصر إختصاصها على وقف أسباب المخالفة لحين صدور الحكم فى الدعوى الجنائية المقامة بشأنها ، وتنحصر سلطة وزير الزراعة فى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف ، ولا يجوز له إصدار قرارات بإزالة أسباب المخالفة وإلا كان ذلك غصباً لسلطة قررها القانون للمحكمة الجنائية المختصة ، ولا ينال من ذلك صدور أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم ( 1 ) لسنة 1996 بحظر تبوير وتجريف الأراضى الزراعية وإقامة مبان عليها ، والذى نص فى مادته الثانية على أنه " ................ وفى جميع الأحوال لوزير الزراعة أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف لحين صدور الحكم فى الدعوى ، فهذا الأمر صدر بناء على قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم ( 162 ) لسنة 1958 وعلى رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ والقرار رقم ( 116 ) لسنة 1994 بمد حالة الطوارئ وذلك لأن الأمر العسكرى رقم ( 1 ) لسنة 1996 المشار إليه صدر فى مسألة من المسائل البعيدة عن السلامة العامة وعن أغراض الأمن القومى بالمعنى الذى قصده المشرع بقانون حالة الطوارئ المشار اليه ومن ثم لا يجوز الاستناد إلى ذلك القرار فى سلب الاختصاص بالإزالة المنوط قانوناً بالمحكمة الجنائية المختصة ويظل أختصاص وزير الزراعة مقصوراً على وقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى .
وحيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر من رئيس مجلس مدينة الأقصر متضمناً إزالة المبنى المقام على الأرض الزراعية موضوعه ، ومن ثم يكون قدر صدر مشوباً بعيب عدم الاختصاص الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بإلغـــاء القــــرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
ن سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع
أقــام المدعـــى الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 8/12/2004 طالب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة المبنى المقام على الأرض مثار المنازعة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعى شرحاً للدعوى إن القرار المطعون فيه صدر من غير مختص لأن المشرع قصر الأختصاص بإزالة التعدى على الأرض الزراعية على المحكمة الجنائية دون غيرها .
وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 24/2/2005 وفيها قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقرير بالرأى القانونى فيها ، وقدمت الهيئة التقرير المطلوب .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 25/5/2005 ، وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .