⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1502 لسنة 9 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار حسام أحمد نور الدين 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلاً من :- السيد الأستاذ المستشار/محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة ا السيد الأستاذ المستشار حسين عبدا لحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق 0 وسماع الإيضاحات والمداولة من حيث أن المدعى يطلب الحكم في نطاق الشق الموضوعي بالخاء القرار الصادر من مديرية التربية والتعليم بقنا بنقله من وظيفة مدرس دارسات اجتماعية إلى وظيفة أخصائي تدريس ثالث بإدارة الوقف التعليمية والصادر به الأمر التنفيذي رقم 36 في 9/6/2001 م00 ومن حيث انه من المستقر عليه إن جهة الإدارة تتمتع سلطة تقديرية في مجال نقل العامل شريطة عدم مخالفة القانون أو الانحراف أو التعسف في استعمال السلطة 0وتأسيسا على ما تقدم فان الجهة الإدارية أفصحت صراحة عن سبب صدور القرار المطعون فيه وهو كتاب الجهات الأمنية بطلب إلحاق المدعى بوظيفة مناظرة بعيدا عن مجال التدريس " , وان القرار المطعون فيه لم يتغيا الأغراض التي شرع النقل من اجلها وهى التوزيع الجيد للعاملين وفقا لاحتياجات المرفق العام وانعما هدف صراحة إلى إبعاد المدعى عن مجال عمله دونما سبب يبرر ذلك بحسبان اعتراض الجهات الأمنية جاء خلوا من بيان أسباب الاعتراض وبالتالي لايمكن قانونا التعويل على مجرد أقوال مرسلة لأشاهد لها من الأوراق 0 ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون جديرا بالإلغاء وما يترتب على ذلك من آثار 0 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- بإلغاء القرار المطعون , وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة ا لإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
سبق بيانها بالحكم الصادر في الشق العاجل وتحيل إليه المحكمة منعا للتكرار 0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني 0 ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 2/1/2005 وقدم محامى الدولة مذكرة بالدفاع وبجلسة 16/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 16/10/2005 وبها تم مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0