الطعن رقم 1501 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة
و / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / ياسر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
حيث إن المدعية تطلب الحكم - في نظاق الشق الموضوعي من الدعوى - بإلغاء قرار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية رقم 115 لسنة 1995 بإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة بالعقار رقم 8 شارع رفاعة رافع - مصر الجديدة مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وحيث إنه سبق الحكم بقبول الدعوى شكلا لدي الحكم في الشق المستعجل من الدعوى ومن ثم لا يجوز معاودة بحث الشكل
ومن حيث إن المادة(4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء و المعدل 00 بالقانون رقم 30 لسنة 83 19 تنص على أنه أن " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية مما تححدة الائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللآئحة التنفيذية لهذا القانون 0
وتنص المادة (11) من ذات القانون على أنه " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها000 000
وتنص في المادة (15) من القانون على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ،ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإداري 000
و تنص المادة (16) من ذات القانون على أن " يصدر المحافظ المختص أو من يبينه بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه من ثلاثة من المهندسين المعماريين والمدنيين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ممن لهم خبرة لاتقل عن عشر سنوات قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه بالمادة السابقة 000 )
ومفاد هذه النصوص أنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال او توسيعها أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللآئحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 ويجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها وإلا أوقفت الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وأعلن قرار الوقف لذوي الشأن بالطريق الإداري ثم يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة مشكلة طبقا للمادة (16) من هذا القانون قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها 0
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2355 لسنة 31ق الصادر بجلسة 12/11/1998 مج السنة 34 قج1ص85)
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه نسب للمدعية قيامها ببناء حجرة إضافية للشقة رقم 4 بالمنور الخلفي للعقار رقم 8 شارع رفاعة رافع بمصر الجديدة وذلك بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة تحرر لها محضر المخالفة رقم 2030 لسنة 1995 وتم عرض امر هذه المخالفة على اللجنة الفنية المشكلة وفقا للمادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالفة البيان والتي قررت إزالة الاعمال المخالفة المنسوبة للمدعية ثم صدر قرار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية رقم 115 لسنة 1995 المطعون فيه باعتماد قرار اللجنة الفنية بإزالة الاعمال المخالفة وقد صدرهذا القرار بموجب قرار محافظ القاهرة بالتفويض في الاختصاصات رقم 175/1991 ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر فمن يملك سلطة إصداره متفقا وصحيح حكم القانون ومستندا على سببه المبرر له من الواقع والقانون ولامطعن عليه - ويكون طلب الإلغاء ليس له ما يبرره جديرا بالرفض 0
وحيث أن من خسر للدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
سبق ان أحاط بها الحكم الصادر عن هذه المحكمة بجلسة 26/3/2000 في الشق المستعجل من الدعوى ، فتحيل المحكمة إلى ذلك الحكم منعا للتكرار0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى 0
ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0
وبجلسة 26/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في شهر وانقضي الأجل دون تقديم مذكرات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0