الطعن رقم 809 لسنة 12 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة .
وعضوية كلاً من /
السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / نصر رمضان علـــي
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبد العظيم علـــــي مفوض الدولــــــة
وسكرتارية السيـــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــــــــــــــــــــــــة "
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعية تستهدف بالدعوى الماثلة الحكم بأحقيتها في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية علي أساس قيمة التذكرة شاملةً الإضافات وهي ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية .
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً .
وحيث أنه عن الموضوع فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية تصرف للمدعية المقابل النقدي لتذاكر السفر دون أي من الإضافات المقررة علي التذكرة .
وحيث أن المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 تقرر حق العامل في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر علي أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات ، ولا شك أن الإضافات المقصودة هي الإضافات المقررة علي ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها وفي جميع القطارات التي توجد بها هذه الدرجة .
وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كانت ضريبة المبيعات من الإضافات التي تصرف للعامل مع ثمن التذكرة وفقاً لحكم المادة (47) من لائحة بدل السفر السالف ذكرها .
وبناء علي ذلك يتعين الحكم بأحقية المدعية في صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وذلك اعتباراً من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسي وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
" فلهذه الأسبــــــــــــــــــــاب "
حكمت المحكمة : ـ بأحقية المدعية في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائـــــــــــــــــــــــــــــــــــع "
أقامت المدعية هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 16/2/2002 طالبة الحكم بأحقيتها في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملاً الإضافات وهي ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية ، وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية .
وقالت المدعية شرحاً لأسانيد الدعوى أن الجهة الإدارية تصرف لها المقابل النقدي المذكور دون الإضافات المقررة علي تذاكر السفر ، مع أن المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 أوجبت علي الجهات الإدارية دفع ثمن التذكرة للعامل بما في ذلك الإضافات.
وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى .
وبجلسة 25/2/2003 حكمت المحكمة بعد اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري بقنا ، وقد وردت الدعوى إلي هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المذكور.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الدعوى .
ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وقدم محامي الدولة خلال الأجل مذكرة ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .