⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6315 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / احمد مرسى حلمى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / متولى محمد الشرانى نائب رئيس مجلس الدولة و/ احمد عبد الراضى محمد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / علاء الدين رجب مفوض الدولة وسكرتارية السيد / رأفت ابراهيم محمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا . من حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول دعواه شكلا ، وفى الموضوع بإلزام الجهة الادارية المدعى عليها بان تؤدى له تعويضا عما أصابه من إضرار نتيجة إحالته عند سن الستين مع إلزامها المصروفات . ومن حيث ان الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية . ومن حيث انه عن موضوع الدعوى :- فان مناط مسئولية الجهة الادارية عن قراراتها الادارية ان يتوافر الخطأ فى حقها بان يكون قد صدر قرار منها مشوبا بعيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 ، وان يحيق بصاحب الشأن ضرر تقوم بينه وبين خطأ الادارة علاقة السببية . ومن حيث انه عن ركن الخطأ فان المستقر عليه فى إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ان تحديد سن الاحالة للمعاش هو جزء من نظام الوظيفة العامة الذي يخضع له الموظف لدى دخوله الخدمة وهو نظام قابل للتعديل باعتبار ان علافه الموظف بجهة الادارة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح وليس للموظف من سبيل فى تعيين الأسباب التي تنتهي بها خدمته ومن بينها تحديد سن إحالته الى المعاش وإنما تحدد نظم التوظف هذه السن حسبما يوجب الصالح العام الذي يقتضى تقدير بعض الاستثناءات لدى تحديد سن الاحالة الى المعاش وهو ما نهجه المشرع فى القانونين رقمي 36 ، 37 لسنة 1960 اذ يعد ان قرر أصلا عاما يسرى على العاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم36 لسنه 1960 بإنهاء خدمتهم لدى بلوغهم سن الستين استثنى من الخضوع لهذا الأصل الموظفين الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بأحكام القانون الذين تجيز قوانين توظفهم بقائهم فى الخدمة حتى بلوغهم هذه السن ، كما مد هذا الاستثناء ليسرى على مستخدمي الدولة وعمالها الدائمين وذلك بمقتضى حكم الاحالة المنصوص عليه بالمادة " 20 " من القانون رقم 37 لسنه 1960 فأوضحت إن العبرة فى الاستفادة من هذا الاستثناء هي بالمراكز القانونية الثانية فى 1/3/1960 إن كان الأمر يتعلق بموظف ، وفى 1/5/19960 إن كان الأمر يتعلق بعامل أخر مستخدم ثم صدر القانون رقم 50 لسنه 1963 مرددا ذات الحكم ومن ثم يتولد لمن له حق البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين فى ظل القانونين رقم 36 ، 37 لسنة 1960 مركز قانوني ذاتي يستحبه فى ظل القانون رقم 50 لسنه 1963 حتى استمر بذات صفته خاضعا للائحة وظيفة تجيز له البقاء فى الخدمة حتى بلوغ هذه السن فى تاريخ العمل بالقانون الأخير 1/6/1963 دون تعديل أو تغيير فإذا ما انقضت العلاقة الوظيفية القائمة على أساس هذه الصفة لأي سبب وقت العمل بالقانون المذكور " 50 لسنه 1963 " فان حق الانتفاع بهذه الميزة يسقط بانقضاء هذه الصفة كما لو انتهت خدمة العامل لأي سبب من الأسباب والتحق بجهة أخرى أو أعيد تعينه أو تغيرت صفته إلى كان معينا عليها كأن يعين فى وظيفة كتابيه أو فنية أو تخصصية بدلا من وظيفته العمالية ولحقه القانون رقم 50 لسنه 1963 وهو بهذا الوضع الوظيفي الجديد فمن ثم تنتهي خدمته ببلوغ سن انتهاء الخدمة المقرر لهذا الوضع الجديد ولاستفيد من ميزة البقاء حتى سن الخامسة والستين فتواها بجلسة 2/5/2001 ملف رقم 68 /2/267 ، وفتواها بذات الجلسة ملف رقم 86/2/289 . منشورتان بمجموعه مبادئها فى المدة من يناير 2001 حتى يوليو 2001 ص 79 وما بعدها ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق إن المدعى عين فى 1/6/1962 فمن ثم فانه يكون قد استقرت حالته قبل صدور القانون رقم 50 لسنة 1963 بشغله لوظيفة كتابيه ومن ثم يخرج عن عداد المخاطبين بإحكامه فيما يتعلق باستثناء الخامس بالخروج من الخدمة عند سن الخامسة والستين ، ويكون للجهة الادارية ان تحقيق للقواعد الخاصة بإنهاء الخدمة عن سن الستين وهو ما فعلته فعلا حيث انه من مواليد 2/2/1936 وأحيل إلى المعاش فى 2/2/1996 حيث طبقت فى شانه صحيح حكم القانون ، وينتفي من ثم الخطأ فى حقها ويكون قرار إحالته للمعاش صحيحا ، ويتعين رفض الدعوى الماثلة مع إلزامه مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وبرفضها موضوعا، وألزمت المدعى المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائع :- -------- أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة أودعت ابتداء قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بإلغاء قرار إحالته للمعاش فى سن الستين مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها حقوقه المالية مع تعويضه عما إصابته من أضرار مادية وأدبية وإلزام جهة الادارة المصروفات شاملة الأتعاب المحاماه . . وقال تبيانا لدعواه : انه التحق بخدمه وزارة الدفاع فى 5/11/1951 ضمن عمال القناة بوظيفة كاتب باجر يومي قدره مائه مليم ، ثم وضع على الدرجة التاسعة الكتاييه اعتبارا من 23/11/1961 بالقرار الوزاري رقم 1788 لسنة 1962 وذلك تطبيقا لاحكام القانون رقم 173 لسنة 1961 الخاص بإنشاء درجات دائمة بالميزانية لعمال القناة ، ومؤدى ذلك انه كان موجودا بالخدمة عند صدور القانونين 36 ، 37 لسنة 1960 وينطبق عليه الاستثناء الوارد فى المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 مما يوجب بقائه فى الخدمة متى بلوغه سن الخامسة والستين الا ان الجهة الادارية إحالته للمعاش فى 2/2/1996 عند بلوغه سن الستين مما يجعله يتظلم من هذا القرار إلى المدعى عليه بصفته فى 25/10/1999 فتم الرد عليه بتاريخ 15/5/2000 بالرفض . وخلص المدعى إلى الحكم له بالطلبات سالفة البيان , . وإبان تحضير الدعوى قدم الحاضر عن المدعى حافظة طويت على المستندات المعلاة على غلافها كما قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة طويت على مستندين ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد بصفه أصليه وبصفه احتياطيه برفض الدعوى، ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني فى الدعوى ارتأت في ختامه الحكم أولا :ـــ بعدم قبول طلب الإلغاء لانتفاء مصلحه المدعى فيه وبقبول طلب التعويض شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى التعويض الذي تقدره المحكمة . عينت المحكمة بهيئة أخرى لنظر الدعوى جلسة 17/2/2003 وفيها نظرتها وبجلساتها التالية ، على النحو الثابت بمحاضرها ,قصر المدعى طلباته بجلسة 17/5/2003 على طلب التعويض فقط ، وبجلسة 5/10/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم 9/11/2004 حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .