⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 35 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1946-1-17 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض و ابرام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى وضع اليد
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل مرسى وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزائرلى و محمد توفيق إبراهيم و سليمان حافظ .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بصحيفة الدعوى وبالحكمين الابتدائي والاستئنافي الصادرين فيها يفيد أن الدعوى، وإن أشير فيها إلى صدور حكم مرسى مزاد الأطيان التي كان المدعي واضعاً يده عليها بموجب عقد قسمة وإلى محضر تسليم هذه الأطيان تنفيذاً لهذا الحكم، ليست دعوى بإبطال هذا الحكم وإلغاء إجراءات التنفيذ السابقة عليه، بل هي في حقيقتها دعوى وضع يد يطلب بها المدعى حماية يده ومنع التعرض الواقع له المبنى على ذلك الحكم الذي لم يكن مختصماً فيه، فالحكم الصادر فيها يجوز الطعن فيه وفقاً للمادة 10 من قانون محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون يحمي وضع اليد من كل تعرض له، يستوي في ذلك أن يكون التعرض اعتداء محضاً من المتعرض أو بناءً على حكم مرسى مزاد لم يكن واضع اليد خصماً فيه، إذ الأحكام لا حجية لها إلا على الخصوم ولا يضار بها من لم يكن طرفاً فيها، لا فرق في هذا بين حكم مرسى المزاد وغيره من الأحكام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن دعاوى وضع اليد أساسها الحيازة المادية بشروطها القانونية ولا محل فيها لبحث الملكية ولا مستنداتها إلا على سبيل الاستئناس بها في شأن وضع اليد وبالقدر الذي تقتضيه دعوى اليد دون التعرض إلى أمر الملكية بأي حال. فعلى المحكمة أن تقيم حكمها في هذه الدعاوى على الحيازة المادية بشروطها فتقضي بقبولها أو برفضها بناءً على توافر تلك الشروط أو عدم توافرها. أما إذا هي أسست قضاءها فيها على الملكية ومستنداتها فإنها تكون بذلك قد أقحمت دعوى الملك على دعوى اليد، وأغفلت أمر وضع اليد وخالفت المادة 29 من قانون المرافعات. وإذن فإذا كانت المحكمة، وهى تفصل في دعوى وضع يد، بعد أن أثبتت وضع يد المدعي على الأرض موضوع النزاع، وأثبتت أن المدعى عليه تسلمها تنفيذاً لحكم رسو مزادها عليه وأن المدعي لم يكن ممثلاً في دعوى نزع الملكية، قد أقامت حكمها برفض هذه الدعوى على أساس أيلولة ملكية الأرض إلى المدعى عليه بموجب حكم مرسى المزاد، وعلى حجية هذا الحكم على المدعي، في حين أن القضاء في دعوى وضع اليد لا يصح أن يؤسس على الملكية وفى حين أن حكم مرسى المزاد هذا ليس في مسألة وضع اليد حجة على المدعي، فإنها تكون قد خالفت القانون.