الطعن رقم 805 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسي حلمي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحي علي السيد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / ربيع حماد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها المقررة قانوناً.
ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطأ الإدارة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن نجل المدعي اعتقل خلال الفترة من 8/12/1992 حتى 17/10/2001.
وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بمذكرة الاعتقال المقدمة من الإدارة بحافظتها المودعة جلسة 20/4/2004 مرافعة.
ومن حيث إن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب الاعتقال نجل المدعي لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقداً لركن السبب، ويكون على هذا النحو موضوعاً بمخالفة القانون.
ومن حيث إنه وإن كانت أوراق الدعوى قد جاء ت خلوا مما يدل على إصابة المدعي بأضرار مادية من جراء اعتقال نجله، إلا أنه مما لا شك فيه أنه قد لحق به أضرار أدبية من جراء اعتقاله وتمثل ذلك في الآلام النفسية التي كان كابدها من جراء حرمانه من نجله دون مبرر من القانون فضلاً عن الإساءة إلى سمعته بعد أن ضعف نجله ضمن المشتبه فيهم والحظرين على الأمن والنظام العام.
وقد قررت المحكمة التعويض الجابر لهذه الأضرار الأدبية بمبلغ 2500 جنيه.
ومن حيث إن الجهة الإدارية خسرت الدعوى فإنها تلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضاً قدره 2500 جنيه (ألفان وخمسمائة جنيهاً) وألزمتها المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/10/2001 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بتعويض المدعي تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء اعتقال نجله.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه تم اعتقال نجله خلال الفترة من 8/12/92 حتى تاريخ رفع الدعوى ونعى المدعي على قرار اعتقال نجله صدوره مشوباً بعيب مخالفة القانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة. وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي التعويض المناسب جبراً لما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقال نجله في الفترة من 8/12/92 حتى 9/4/2000 والمصروفات.
تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرتي دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وبجلسة 31/5/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.