الطعن رقم 1497 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائ
ب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بطران إبراهيم عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاشم الكاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة.
ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار رقم 53 لسنة 1994 الصادر من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية والمتضمنة إزالة حائط فاصل في مدخل العقار رقم 3 شارع أمين فكري ـ منشية الصدر ـ قسم الوايلي وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث إن المدعي قد أورد بصحيفة دعواه أنه علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ 12/1/1995 وهو ما لم تجحده جهة الإدارة وأقام دعواه بتاريخ 15/11/1995 ومن ثم تكون الدعوى مقام خلال الميعاد وإذ استوفت أوضاعها الأخرى فهي مقبولة شكلاً.
وحيث أنه عن الموضوع:
ومن حيث أن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص على أنه: (لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها
أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك عن الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون...........).
وتنص المادة (11) من ذات القانون على أنه: (يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها...........).
وتنص المادة (15) من ذات القانون على أن: (توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري.........).
وتنص المادة (16) من ذات القانون على أن: (يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة تشكيل بقرار منه من ثلاثة من المهندسين المعماريين والمدنيين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ممن لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه بالمادة السابقة...........).
ومفاد هذه النصوص أنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 ويجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها وإلا أوقفت الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وأعلن قرار الوقف لذوي الشأن بالطريق الإداري ثم يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة مشكلة طبقاً للمادة (16) من هذا القانون قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2355 لسنة 31ق الصادر بجلسة 11/11/1988 لسنة 34 ق ج1 ص 85).
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه نسب لمالك العقار رقم 3 شارع أمين فكري ـ منشية الصدر ـ قسم الوايلي قيامه ببناء حائط فاصل في مدخل العقار مستقطعاً جزء من مدخل العقار وذلك دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة فمحرر له محضراً المخالفة رقم 110 لسنة 1994 ثم صدر الإيقاف رقم 48 لسنة 1994 وتم عرض أمر المخالفة على اللجنة العلنية المشكلة طبقاً للمادة (16) من القانون سالفة الإشارة والتي رأت إزالة الأعمال المخالفة ثم أصدر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية القرار المطعون فيه رقم 53 لسنة 1994 متضمناً إزالة الأعمال سلطة البيان بموجب قرار محافظ القاهرة بالتقرير رقم 175لسنة 1991............. ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر ممن يملك بسلطة إصداره مستنداً إلى سببه المبرر له من الواقع والقانون متفقاً بصحيح حكم القانون ولا تطعن عليه ويكون طلب الإلغاء ليس له ما يبرره جديراً بالرفض.
وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/11/1995 طالباًَ في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار رقم 53 لسنة 1994 الصادر من محافظ القاهرة مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال شارحاً دعواه أنه بتاريخ 12/11/1995 نما إلى علمه صدور القرار رقم 53 لسنة 1994 متضمناً إزالة الأعمال المخالفة التي أقامها المدعي والتي تمثل في بناء حائط فاصل في مدخل العقار مستقطعاً جزءاً من مدخل العقار وذلك دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.. ونعى على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان.
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقدمت تقرير ارتأت فيه الأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً.
وتدوول نظر الدعوى بالجلسات وبجلسة 12/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 2/10/2005 مع مذكرات في شهر حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه وبجلسة 2/10/2005 قررت المحكمة من أجل الطعن بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.