⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1491 لسنة 7 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-9-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة . وعضوية كلاً من / السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد موســي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبد العظيم علـــــي مفوض الدولــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المدعي قرر بترك الخصومة في الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة في مواجهة الحاضر عن الجهة الإدارية والذي لم يعترض علي ذلك ، ومن ثم يتعين الحكم بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى وإلزامه نصف المصروفات بحسبان الإقرار بالترك تم في مرحلة تحضير الدعوى وقبل إحالتها إلي المحكمة. " فلهذه الأسبـــــــــــــــــاب " حكمت المحكمة : ـ بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى وألزمته نصف المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 25/8/1999 طالباً الحكم بإلغاء القرار 286 لسنة 1999 بفسخ العقد المبرم بينه وبين اتحاد الإذاعة والتليفزيون وما يترتب علي ذلك من آثار . وأمام هيئة مفوضي الدولة قرر المدعي بأنه يترك الخصومة في الدعوى في مواجهة الحاضر عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون والذي لم يعترض علي ما قرره المدعي . وقدمت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .