الطعن رقم 1491 لسنة 7 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة .
وعضوية كلاً من /
السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد موســي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبد العظيم علـــــي مفوض الدولــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعي قرر بترك الخصومة في الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة في مواجهة الحاضر عن الجهة الإدارية والذي لم يعترض علي ذلك ، ومن ثم يتعين الحكم بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى وإلزامه نصف المصروفات بحسبان الإقرار بالترك تم في مرحلة تحضير الدعوى وقبل إحالتها إلي المحكمة.
" فلهذه الأسبـــــــــــــــــاب "
حكمت المحكمة : ـ بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى وألزمته نصف المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 25/8/1999 طالباً الحكم بإلغاء القرار 286 لسنة 1999 بفسخ العقد المبرم بينه وبين اتحاد الإذاعة والتليفزيون وما يترتب علي ذلك من آثار .
وأمام هيئة مفوضي الدولة قرر المدعي بأنه يترك الخصومة في الدعوى في مواجهة الحاضر عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون والذي لم يعترض علي ما قرره المدعي .
وقدمت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .