⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1489 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــد الأستــــاذ المستشــــار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــد الأستــــاذ المستشار / ناصر محمد عبد الموجود وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامه إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكرتاريــــــــــة السيــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة ومن حيث أن المدعي يهدف بدعواه إلي الحكم بأحقيته في التعويض المناسب عن مساحة سبعة قراريط وثلاثة أسهم التي نزعت ملكيتها منه للمنفعة العامة لمشروع مصرف العوامر مركز أبو تشت 0 ومن حيث انه عن الدفع المبدي من هيئة المساحة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإن المادة 2 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة علي أن ( يعد من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون :- .............ثالثا :- مشروعات الري والصرف ............ويكون تقريرا المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية ...............)0 وتنص المادة 5 من هذا القانون علي أن ( يكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت التي تقرر لزومها للمنفعة العامة لواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ومن أحد رجال الإدارة المحلية ومن الصراف .......... وعلي جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة في موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم 0 وتحرر اللجنة محضر تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ......................)0 وتنص المادة 6 من القانون علي أن ( يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الإشغال والموارد المائية ...........وتقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية ، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ صدور القرار خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا ). وتنص المادة 7 من القانون علي أن ( تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة ا(5) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها. وتنص المادة 8 من القانون علي أن ( لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق .........حق الاعتراض علي البيانات الواردة بهذه الكشوف ...................)0 ولذوى الشأن الحق في الطعن علي القرار الذي يصدر في الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار .........)0 كما تنص المادة 9 من القانون المذكور علي أن ( لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون الحق في الطعن علي تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت ، ويرفع الطعن وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات ................)0 ومن حيث من المستفاد من هذه النصوص ان المشرع نظم إجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة فجعل تقريرا المنفعة العامة بقرار جمهوري 0 وناط باللجنة المنصوص عليها المادة 5 من القانون رقم 10 لسنة 1990 المشار إليه تحديد وحصر العقارات والمنشآت التي تقرر لزومها للمنفعة العامة كما ناط باللجنة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون المذكور تقدير التعويضات المستحقة للملاك ولأصحاب الحقوق علي الأرض المنزوعة ملكيتها وذلك وفقا للضوابط المشار إليها في تلك المادة ثم اسند إلي الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية مهمة إعداد كشوف تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها وخول المشرع لذوي الشأن الاعتراض علي تلك الكشوف ثم الطعن علي القرارات الصادرة في الاعتراضات أمام المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار كما خول لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الطعن في تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض وذلك أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت 0 وعلي ذلك فإن المنازعة قي قيمة التعويض المستحق عن نزع الملكية ينحسر عن اختصاص القضاء الإداري وينعقد الاختصاص عندئذ للمحكمة الابتدائية 0 ومن حيث أن الثابت من مساق وقائع النزاع أن المنازعة المطروحة تدور في أصلها وجوهرها حول عدم صرف المدعي لأية تعويض عن مساحة 3س 7ط - ف من الأرض المملوكة له والتي تم نزع ملكيتها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 1996 لمشروع مصرف العوامر ومن ثم فإن هذه المنازعة لا تعدو أن تكون منازعة تتعلق بالتعويض عن نزع الملكية وبالتالي ينحسر اختصاص القضاء الإداري عن نظر المنازعة وينعقد الاختصاص عندئذ للمحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها الأرض المنزوع ملكيتها وهي في النزاع الماثل محكمة قنا الابتدائية مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلي محكمة قنا الابتدائية للفصل في موضوعها طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات مع إرجاء البت في المصروفات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي محكمة قنا الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/4/2002 طالبا في ختامها الحكم بأحقيته في التعويض المناسب عن مساحة سبعة قراريط وثلاثة أسهم وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقال المدعي شرحا لدعواه أنه يمتلك قطعة أرض بحوض الرزقه مركز أبو تشت قامت الجهة الإدارية بنزع ملكيتها بالمنفعة العامة لمشروع صرف ترعة العوامر 341 مركز أبو تشت محافظة قنا وتبلغ مساحة تلك الأرض 5س - 9ط - ف إلا ان الجهة الإدارية لم تعوضه إلا عن مساحة 2س 2ط - ف مما مؤداه ان هناك مساحة 3س - 7ط - ف لم يتم صرف أي تعويضات عنها مقابل نزع ملكيتها الأمر الذي حداه لإقامة دعواه الماثلة 0 وخلص المدعي إلي طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر 0 وأثناء تحضير الدعوى قدم محامي الدولة ثلاث حوافظ مستندات وقدم وكيل المدعي حافظة مستندات 0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وإلزام المدعي المصروفات واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في التعويض عن الأضرار المادية التي أصابته من جراء حرمانه من الانتفاع بأرضه وفقا لما تراه المحكمة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 23/2/2005 ثم بجلسة 9/6/2005 وفيها قدم الحاضر عن هيئة المساحة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ودفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وقدم محامي الدولة حافظة مستندات وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/11/2005 وصرحت بمذكرات خلال شهرين وخلال الأجل المضروب تقدم كل من محامي الدولة ووكيل المدعي بمذكرة دفاع وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وليصدر الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0