الطعن رقم 34 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-2-7
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثبات بالبينة والقرائن
⚖️ ايداع الاوراق والمستندات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأت وحضور محمد المفتى الجزائرلى وأحمد فهمى إبراهيم وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون التجارة لم يوجب الكتابة للإثبات إلا بالنسبة إلى عقود شركات التضامن والتوصية والمساهمة، أما شركات المحاصة فإثبات وجودها بالبينة جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدليل الذي يراد تحدي الحكم به لا يمكن أن يكون مجرد قول الطاعن أو ما هو في حكم مجرد قوله. فإذا هو استند في طعنه إلى مذكرة قال إن خصمه قدمها إلى محكمة الاستئناف وجب عليه أن يقدم مع طعنه صورة رسمية منها، فإن لم يفعل كان الطعن لا دليل عليه متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تقدير الشهادة واستخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضي الدعوى، فهو غير ملزم بتصديق الشاهد في كل قوله بل له أن يطرح منه ما لا يطمئن إليه، كما أن له أن يأخذ بمعنى للشهادة دون معنى آخر تحتمله أيضاً ما دام المعنى الذي أخذ به لا يتنافى عن عبارتها.