⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4611 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمود إسماعيل رسلان نائب رئيس مجلس ا لدوله ورئيس المحكمة وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ احمد سعيد الفقى نائب رئيس مجلس الدولة و / محمود ياسين رمضان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامه محمد احمد مفوض الدولة وسكرتارية السيد / جمال كامل صليب سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا . ومن حيث ان المدعى يهدف من دعواه الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 1013 لسنة 2001 فيما تضمنه من انهاء خدمته فى رتبة اللواء بالإحالة الى المعاش اعتبارا من 1/8/2001مع مايترتب على ذلك من آثارمع الزام جهة الإدارة بالمصروفات . ومن حيث انه عن شكل الدعوى فانه لما كان الثابت من الأوراق ان القرار المطعون رقم 1013 لسنة 2001 صدر فى غضون شهر يوليو عام 2001 وان المدعى تظلم منه بتاريخ 18/8/2001 ولم يتلق ردا على تظلمه وتقدم بطلب الى لجنة التوفيق فى المنازعات بتاريخ 23/10/2001 والتى اصدرت توصيتها برفض الطلب فى 11/12/2001 واقام المدعى دعواه الماثله بتاريخ 1/1/2002 أى خلال المواعيد القانونيه المقرره واذا استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكليه الاخرى المقرره فمن ثم يتعين القضاء بقبولها شكلا . من حيث انه عن موضوع الدعوى فانه لما كانت الماده (17) من قانون هيئة الشرطه الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 بعد تعديله بالقانون رقم 20 لسنة 1998 تنص على ان مع مراعاة حكم الماده 15 من هذا القانون تكون الترقيه الى كل رتبه من الرتب السابقه عليها مباشره بالاقدميه المطلقه حتى رتبة عقيد 0000 " وتنص الماده (19) من القانون المذكور على أن تكون الخدمه فى رتبة عقيد لمدة سنتين يجوز مدها لمده مماثله مره واحده او اكثر حتى حلول الدور فى الترقبه الى رتبة عميد 0 وتكون الترقيه الى رتبة عميد بالاختيارومن لا يشملة الاختيار يحال الى المعاش مع ترقيتة الى رتبة عميد ، الا اذا رأ ىالمجلس الاعلى للشرطه لاسباب هامه يقدرها عدم ترقيته واحالته الى المعاش0 وتكون الخدمه فى رتبة عميد لمده سنة يجوز مدها لمده مماثله مره واحده او اكثر حتى حلول الدور فى الترقيه الى رتبة لواء وتكون الترقيه الى رتبة لواء بالاختيار ، ومن لايشمله الاختيار يحال الى المعاش مع ترقيته الى رتبة لواء ، الااذا راى المجلس الاعلى للشرطه لاسباب هامه يقدرها عدم ترقيته واحالته الى المعاش وتكون الخدمه فى رتبة لواء لمدة سنة يجوز مدها لمده مماثله مره واحده او اكثر تنتهى خدمته بانتهائها ولو رقى خلالها الى درجه ماليه اعلى وتكون الترقيه الى الرتب الاعلى بالاختيار . كما تنص الماده (71 ) من ذات القانون على أن : تنتهى خدمة الضابط لاحد الاسباب التاليه : 1- بلوغ السن المقرره لترك الخدمه وهى ستون سنة ميلاديه0 2- اذا مضى الضابط فى رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقيه اليها امضى سنة واحده فى اى من رتبتى عميد او لواء من من تاريخ الترقيه اليها ، وذلك مالم تمد خدمته او تتم احالته الى المعاش طبقا لاحكام الماده 19 من هذا القانون 000000 " ومن حيث ان مفاد هذه النصوص ان المشرع قد حدد اسباب انتهاء خدمة الضابط بهيئة الشرطه وهى بلوغ سنة ستين سنة ميلاديه او قضائيه فى رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقيه اليها دون صدور قرار بمد الخدمه له ا و صدور قرار بتخطية فى الترقيه الى رتبة عميد او لواء عامل او بقضائه سنة فى أى من الرتبين دون مد الخدمه له فيتحقق أى من هذه الوقائع فى حق الضابط العامل تنتهى خدمته طبقا للقانون 0 كما ان مفاد هذه النصوص وحسب ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة ا ن المشرع قد خول جهة الادارة فى الماده (19) من قانون هيئة الشرطه سلطه تقديريه فى الترقيه الى رتبة عميد وما يعادلها وترك لها - حسب ماتقدره وتطمئن اليه باعتبارها القوامه والمسئوله عن مرفق الامن ومتطلباتة وحسن سير العمل فيه - الاختيار الكامل لمن توكل اليه المناصب القيادية والرئاسيه فى هذا المرفق لما تستلزمه هذه المناصب من توافر درجة عاليه من الكفاية والقدره على القياده وقوة الشخصيه وغير ذلك من ملكات حتى يكون زمام الامن فى يد افضل العناصر المؤهله للقيام باعباء هذه الوظائف العليا 0 ولا شك أن اجهزة وزارة الداخليه بما لها من احتكاك بكافة ضباطها ووقوفها على تاريخ هؤلاء الضابط فى ماضيهم او حاضرهم وبما يتجمع لها من معلومات سواء أكان وعاتها ملفات الخدمه او مصدرها قيادات جهاز الشرطه او الاجهزه الرسميه المتخصصه لاستجماع هذه البيانات والمعلومات ما يكفل اختيار الاجدر بشغل هذه الوظائف من بين عناصر قد يتسم معظمها بالكفاية - وهو امر طبيعى تدفع اليه جهة الادارة اذاء تعدد كفاءات ومحدوديه وظائف قياديه - توصلا الى اختيار عناصر قادره و ملبيه لمتطلبات شغل هذه تابع الدعوى رقم 4611/56 الوظائف وحسن أدائها بما ينعكس إيجابا على حسن سير مرفق الأمن 0 وإذا كانت جهة الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في اختيارها وتقديرها في حالات ألترقيه إلى رتبة العميد أو لواء العامل على النحو السالف الاشاره إليه فان هذا التقدير أو الملائمة يكون خاضعا للرقابة القضائية في حالتين : أولاهما: حالة ما إذا قامت جهة الاداره بإبداء أسباب لقرارها - على خلاف القاعدة من إن جهة الإدارة لا تلتزم بتسبيب قرارها مالم يلزمها القانون بهذا التسبيب وباعتبار ان القرار الادارى محمول بحسب الأصل على سببه الصحيح مالم يقم الدليل على عكس ذلك - ففى هذه الحاله تكون الأسباب التى تبديها جهة الإدارة خاضعة لرقابة القضاء الادارى للتحقق من مطابقة هذه الأسباب للقانون او عدم مطابقتها ومدى قيام هذه الأسباب فى الواقع واستخلاصها من اصول تنتجها وما يؤدى اليه ذلك من صحة النتيجه التى انتهى اليه قرارها 0 ثانيهم : حالة اساءة الادارة سلطتها او انحرافها بها عن الغاية التى استهدفها القانون وهو تحقيق الصالح العام ومن المستقرعليه ان اساءة استعمال السلطه هو عيب قصدى يشوب القرار الادارى ويقع عبء اثباته على من يدعيه بأن يثبت أن القرار قد قصد به تحقيق غايات او اهداف لاتمت للصالح العام بصلة كالنكاية او الإضرار او تعمد المحاباة او الإخلال بالمساواة بين اصحاب المراكز القانونيه المتماثله والمتكافئة 0 ومن حيث ان المقارنه والمفاضله بين المتزاحمين والمتنافسين على الترقيه الى وظيفة لواء عامل توصلا الى اختيار الاجدر من بينهم - وقد يكون معظمهم اكفاء - لا يجوز ان تقتصر وترتكز على عنصر واحد او اكثر من العناصر المتعدده التى تكون فى مجموعها العقيدة بأفضلية احد المرشحين على غيره ، فلايجوز الاستناد الى عنصر التقارير الدوريه وحدها ، أو الدورات التدريبيه وحدها ، أو الوظائف والمؤهلات الاضافيه التى حصل عليها كل منهم ولا المكافات التى منحت لاياهم فلكل من هذه العناصر تقديرة النسبى ويدخل ويكون مع غيره من عناصر وجه التفضيل بين المرشحين للترقيه 0 ومن ثم لايجوز للطاعن او الجهه الإدارة على السواء الاستناد فى التخطى او التفضيل الى عنصر دون غيره من عناصر المفاضلة للقول بأفضلية المدعى اومن تخطوه للقول بمشوبة القرار بعيب الانحراف و إساءة استعمال السلطه . ومن حيث انه لما كان ماتقدم وان الثابت من الاوراق ان المدعى خريج كلية الشرطه عام 1970 وتدرج فى الرتب حيث شغل رتبة اللواء بتاريخ 1/4/1996 وبمناسبة التجديد له فى رتبة اللواء لعام اخر عرض امره على المجلس الاعلى للشرطة بجلسة فى 14/7/2001 الذى قرر انهاء خدمة المدعى بالإحالة الى المعاش اعتبارا من 1/8/2001 وصدر بذلك قرار وزير الداخلية المطعون فيه . ومن حيث أن البين من بيانات الحالة الوظيفية للمدعى والمستشهد بهم المودعة من جانب جهة الادارة المدعى عليها بملف الدعوى ان المدعى حصل على العديد من الفرق التدريبيه وحصل على نوط الامتياز من الطبقة الأولى بالاضافه الى مكافاءة اكثر من شهر واوفد فى مهمه للاشراف على الحج وشغل العديد من الوظائف بعدة مديريات الامن وقطاع مباحث امن الدوله وشرطة الكهرباء واخر وظيفة شغلها مدير امن مديرية امن الغربيه وحصل على عدد 14 تقرير بمرتبة ممتاز وعدد 3 تقرير بمرتبة جيد ولم يتم مجازاته او احالته الى المحاكمه أو الاحتياط طوال مدة خدمته وحصل على ثلاث علاوات تشجيعيه اعوام 82، 92، 1998 وان المستشهد به الاول اللواء / أدهم محمد حسن طنطاوو خريج عام 1972 حصل على عدد17 تقرير بمرتبة ممتاز وعدد6 تقرير بمرتبة جيد ووقع عليه اثنى عشرة جزاء مابين الانذار والخصم يومين من راتبه وحصل على علاوتين تشجيعيتين ولم يحصل على مكافأه وان المستشهد به الثانى الواء / طلعت كامل ابراهيم نصار خريج عام 1970 حصل على عدة فرق تدريبيه ومكافأه ماليه ونوط الامتياز من الطبقه الاولى واوفد فى عدة مأموريات و حصل على عدد 18 تقرير بمرتبة ممتاز وتقريرين بمرتبة جيد وتم مجازاته بعقوبة الانذار وتم محاكمته تأديبا لما نسب اليه من اختلاس مبلغ مالى ووقع عليه عقوبه خصم شهر من راتبه وحصل على ثلاث علاوات تشجيعيه وان المستشهد به الثالث اللواء / مصطفى حلمى محمد شنب - خريج عام 1967 حصل على مده فرق تدريبيه وحصل على عدة مكافأت ماليه و نوط الامتيازمن الطبقة الاولى وحصل على عدد 13 تقرير بمرتبة ممتاز وعدد 7 تقرير كفاية بمرتبة جيد وتقرير بمرتبة متوسط ووقع عليه اربع جزاءات بالانذار والخصم من الراتب وحصل على ثلاث علاوات تشجيعيه 0 ومن حيث ان الثابت مماسبق أن المدعى شغل عدة وظائف مميزه فى هيئة الشرطه ومنح نوط الامتياز من الطبقه الاولى ومكافأة ماليه وتقارير كفاية فى جملها بمرتبة ممتاز ولم يوقع عليه أى جزاءات ولم يتم محاكمته تأديبيا فى حين ان زميلة المستشهد به الاول اللواء / ادهم محمد حسن الطنطاوى حصل على تقارير كفاية فى مجملها اقل تميز ا من المدعى ولم يحصل على مكافأة ووقع عليه العديد من الجزاءات التأديبية وان المستشهد به الثانى اللواء / طلعت نصار سبق محاكمته تأديبيا لما نسب اليه من تهمه الاختلاس وتوقيع عقوبة خصم شهر من راتبه وان المستشهد به الثالث اللواء /مصطفى شنن حصل على تقرير كفاية فى مجملها اقل تميزا من المدعى ووقع عليه جزاءات تأديبية وهو الأمر الذى لا يجوز معه القول بان جهة الإدارة المدعى عليها فى قرارها المطعون فيه قد ساوت بين المتماثلين فى المراكز القانونيه وان قرارها قد خلا من عيب إساءة استعمال السلطه وانه صدر بريئا من هذا العيب لكون المدعى اكثر تميزا من المستشهد بهم السالفين الذكر مما يتعين معه على المحكمة القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1013 لسنة 2001 فيما تضمنه من انهاء خدمه المدعى بالإحالة الى المعاش اعتبارا من 1/8/2001 مع مايترتب على ذلك من أثار . ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها إعمالا لحكم المادة رقم 184من قانون المرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1013 لسنة 2001 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى بالإحالة الى المعاش فى رتبة اللواء اعتبارا من 1/8/2001 مع مايترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الاداريه المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع بتاريخ 1/1/2002 أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع عريضة الدعوى قلم كتاب هذه المحكمة حيث قيد ت بجدولها بالرقم عاليه طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار وزير الداخلية 1013لسنة 2001 فيما تضمنه من إنهاء خدمته بما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الاداريه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذكر المدعى شرحا لدعواه انه تخرج من كلية الشرطة عام 1970وتدرج فى الرتب وشغل العديد من الوظائف القيادية وأخرها وظيفة مدير امن الغربية وتقاريره بمرتبة ممتاز ولم يوقع عليه جزاءات وحصل على نوط الامتياز من الطبقة الأولى وانه فوجئ بصدور القرار رقم 1013 لسنة 2001 بإنهاء خدمته بالاحاله إلى المعاش فى حين انه تم المد لزملاء له اقل كفاية وجدارة وانه تظلم من هذا القرار بتاريخ 18/8/2001 ولم يتلق ردا على تظلمه وتقدم بطلب الى لجنة التوفيق فى المنازعات بتاريخ 23/10/2001والتى رفضت طلبه في 11/12/2001 ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفة للقانون و أنهى عريضة دعواه بطلباته السالفة الذكر . وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدوله على النحو المبين بمحاضر جلسات التحضير حيث أودعت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه للأسباب ألوارده به الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1013 لسنة 2001 فيما تضمنه من إنهاء خدمه المدعى وإحالته للمعاش اعتبارا من 1/8/2001 مع مايترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الاداريه بالمصروفات 0 وقدم حافظة مستندات طويت على صور المستندات المثبته فى صدر الحافظه كما اودع مذكرة دفاع طالب فى ختامها ذات الطلبات الوارده بعريضة الدعوى كما اودع الحاضر عن الدوله حافظة مستندات طويت على صور المستندات المثبته فى صور الحافظه وبجلسة 4/1/2004 اودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طالب فى ختامها للأسباب الوارده بها الحكم برفض الدعوى مع الزام المدعى بالمصروفات كما اودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المثبتة فى صدر الحا فظه وبجلسة 9/5/2004 اودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صور المستندات المثبتة فى بصدر الحافظة وبذات الجلسة الأخيرة قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات ومستندات خلال شهر حيث اودع المدعى حافظتى مستندات طويت على صور المستندات المثبته بصدر الحوافظ كما اودع مذكرة دفاع طالب فى ختامها ذات الطلبات الوارده بعريضة الدعوى وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به .