الطعن رقم 799 لسنة 8 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار فاروق كامل مرسى: نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار/ علاء الدين عبدا لغنى محمد الصغير0 نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن 0 نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / إسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعدالاطلاع على الأوراق 0 وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن المدعين يهدفان من إقامة دعواهما إلى الحكم أولا: بإلغاء القرارالسلبى بامتناع نقابة التطبيقيين عن قبولهما أعضاء بهما , مع صرف معاش النقابة لهما من تاريخ أحالتهما الى المعاش , ومايترتب على ذلك من آثار ثانيا: بإلزام النقابة بأن تدفع لهما تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت يهما من جراء عدم صرف معاش النقابة لهما, مع إلزامها بالمصروفات 0
وحيث أن الطلب الأول استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا , باعتبار ان حالة الامتناع مستمرة , فمن ثم يكون مقبول شكلا 0
وحيث انه عن الموضوع: فان المادة (3) من القانون رقم 67 لسنه 1974 بشأن نقابه المهن التطبيقية المعدلة بالقانون رقم 29 لسنه 1984 تنص على أن:" يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة مايأتى:- أولا:00000000000000000000
ثانيا: أن بكون ممارسا لمهنة فنية تطبيقية ومن الحاصلين على أحد المؤهلات الآتية:-
(1) دبلوم المدارس الثانوية الصناعية 0
(2) دبلوم المدارس الفنية المتقدمة الصناعية نظام السنوات الخمس0
(3) دبلوم مدرسة الفنون التطبيقية0
(4) دبلوم معاهد إعداد الفنيين الصناعية بمختلف تخصيصاتها والمسبوقة بالثانوية العامة لمدة سنتين دراستين على الأقل
(5) حملة المؤهلات المعادلة للشهادات المبينة في الفقرات السابقة طبقا لما يقرره وزير التعليم بعد اخذ رأى مجلس النقابة 0"
وتنص المادة (84) من ذات القانون على ان:" يكون للعضو الحق في معاش أو إعانة بالشروط وفي الأحوال آلاتية:
اولا: أن يكون قد أدى الى النقابة رسم الاشتراك المستحق عليه مالم يكن معفي من أدائه 0
ثانياا:0000000000000000000" ثالثا: أن يكون قد أحيل الى المعاش لبلوغه سن الستين بشرط ان يكو قد مضي على قيده عشر سنوات علا الاقل 0 ومفاد ماتقدم من النصوص ان المشرع قد عمد الى تفنين الشروط التى ينبغى توافرها حتى يحق لمن تتوافر بشأنه إن يكون عضوا بنقابه التطبيقيين , فقد يطلب المشرع شرطين لهذه العضوية اولهما: ان يكون المتقدم لطلب العضوية ممارسا لمهنة فنية تطبيقية, وثانيهما: أن يكون حاصلا على احدي المؤهلات الواردة على سبيل الحصر بالمادة الثالثة سالفة الذكر أومايعادلها من شهادات علمية مماثلة يقر تعادلها من الشهادات والمؤهلات الأصلية وزير التعليم بعد أخذ رأى مجلس النقابة , فماذا ماتوا فرات الشروط في حق العضو استحق المعاش المقرر بالمادة (84) المشاراليها0
وحيث أنه تجدر الإشارة أن بعض الدراسات تتوحد في مضمونها ومنهجها, وأن اختلفت في مسمياتها على يستدعى اعتبار حملة تلك المؤهلات في مراكز قانونية متساوية, ورغبه من المشرع في تحقيق المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتعادلة فقد عمد الى معادلة بعض الدارسات التطبيقية والاعتداد بها قانونا بحيث يصبح حامل ذلك المؤهل في ذات المركز القانوني لصاحب الشهادة الأصلية يتمتع بكافة المزايا ويتحمل كافة الالتزامات التي له, وقد أوكل المشرع لوزير التربية والتعليم اقرارا بتلك المعادلة بقرار وزاري يصد رمنه بعد اخذ رأى مجلس النقابة0 وعلى نحو ذلك إذا طلب حامل المؤهل المعادلة العضوية بالنقابة بدعوى معادلة مؤهلة بالمؤهل الاصلى المشترط قانونا للقيد في نقابه التطبيقيين, فان الامرلا يتوقف على مدى صدور قرار من وزير التعليم يقر فيه معادلة المؤهل المتقدم به صالحة لعضوية النقابة مع المؤهل الاصلى 0وحيث ان وزيرا لتعليم اصدرالقراررقم 92 لسنه 1968 بشأن معادلة بعض الشهادات ونصت المادة الأولى منه على ان:" تعتبر شهادة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية التي تمنح بعد دارسة ثلاث سنوات بنجاح للحاصلين على الشهادات الإعدادية العامة معادلة لدبلوم المدارس الثانوية الصناعية ومناظرة لها0
وتطبيقا لذلك 0 ولماكن الثابت من الاوراق0 ان المدعين حاصلين على دبلوم تلمذة صنا يع الأول عام 1964 , والثاني في 1963 والذي تم معادلته بموجب القرار رقم 92 لسنه 1968 بمعادلة دبلوم التلمذة الصنايع بدبلوم الصنايع, وإذ كان المدعيان يمارسان مهنه فنيه بمصنع السكر بادفو وسدد الاشتراكات المالية المستحقة عليهما إلى نقابه التطبيقيين بأسوان من عام 1974 حتى خروج كل منهما إلى المعاش حسب ما ذكره المدعيين بعريضة دعواهما ولم تدحضه النقابة, كما إن المؤهل الحاصل عليه كل منهما يعادل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية0 فمن ثم تكون شروط العضوية بنقابة التطبيقيين قد توافرت بحق المدعيين كما أن شروط استحقاق المعاش هي الأخرى قد توافرت أيضا, فمن ثم يكون القرار المطعون فيه والمتضمن عدم قبول المدعيين كأعضاء بنقابة التطبيقيين غير قائم على أسبابه المبرر ه له قانونا, الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه , ومايترتب على ذلك من آثار أهمها صرف معاش النقابة اعتبارا من تاريخ إحالة كل منهما إلى المعاش
وحيث انه عن طلب التعويض0 فإذا كانت المحكمة قد انتهت في حكمها سالف الذكر إلى قبول قيد المدعيان كأعضاء في
نقابة التطبيقيين مع أحقيتهما في المعاش الذى تصرفه النقابة اعتبارا من تاريخ إحالة كل منهما إلى المعاش0 فالمحكمة
ترى في ذلك خير تعويض لهما عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما من جزاء تصرف النقابة , الأمر الذي يتعين معه رفض طلب التعويض 0
وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها0
فلهده الأسباب
حكمت المحكمة: بإلغاء القرار المطعون , ومايترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب, ورفض ماعدا
ذلك من الطلبات , وألزمت النقابة المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــــــــــــع
أقام المدعيان هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ3/6/2000, طالبين في ختامها الحكم أولا: بأحقيتهما بقيدهما كأعضاء بنقابة التطبيقيين من تاريخ أحقيتهما في الاشتراك بالنقابة 0 ثانيا: الزام المدعى عليه بان يصرف لهما معاش شهري من تاريخ انتهاء خدمتهما حتى الفصل في الدعوى مع الاستمرار في صرفه, ثالثا: الزام المدعى عليه بالتعويض لهما نتيجة التأخير في صرف المعاش , مع إلزامه المصروفات 0
وقال المدعيان شرحا لدعواهما: أنهما من العاملين بشركة السكر والصناعات التكاملية مصنع سكر ادفو حيث التحق الاول بالعمل عام 1964 (تلمذة) وفي عام 1967 عين بقرار رسمي حتى خروجه إلى المعاش في 9/11/1998, والتحق الثاني بالعمل عام 1963 (تلمذة) وفي عام 1966 عين بقرار رسمي حتى أحيل إلى المعاش في 8//1/1998 , وظل كل منهما بسداد الاشتراكات المالية المطلوبة متهما الى نقابه التطبيقيين بأسوان منذ تاريخ إنشاء النقابة في عام 1974 حتى خروج كل منهما إلى المعاش وقد تم معادلة هذه الشهادة الحاصلين عليها بخريجى مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية طبقا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 168 الصادر في 3/5/1975 وقد تقدما للاشتراك في نقابة التطبيقيين بأسوان فرفضت استخراج كارنيهات لهما , واختتما صحيفة دعواهما بالحكم لهما بطلباتهما سالفة البيان 0 وبجلسة 23/11/2003 حكمت المحكمة المذكور بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأحالتها إلى هذه المحكمة للاختصاص0 نفاذا لذلك وردت الدعوى لتلك المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المبين بعالية وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى 0
نظرت المحكمة الدعوى وبجلسة 28/7/2005 قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة, حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0