الطعن رقم 1796 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـيد الأســـتاذ المسـتشــــار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد بن الأستاذين المستشارين/ عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة
و/ بطرتن إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأســـــــتاذ المسـتشـــــــار/ ياسر يوسف مفوض الدولـــــــــة
وســــــــــكرتــاريــــــــة الســــــــــــــــــيد / هـاشــم كاشــف أمين الســــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث إن المدعين يطلبون الحكم - في نطاق الشق الموضوعي من الدعوى - بإلغاء القرار رقم 47/95 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنه 1976 يشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30
لسنة 1983 تنص على أنه " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية به إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ...... )
وتنص المادة (11) من ذات القانون على أن " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الإعمال وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات التي منح الترخيص على أساسها.......... "
وتنص المادة (15) من القانون المذكورعلى أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ويعلن إلي ذوي الشأن بالطريق الإداري .........."
كما تنص المادة 16 من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1982 على أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة تشكيل بقرار منه من ........قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها............
وفي جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقاً لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات ، والمحافظ المختص أن يصدر قراره في هذه الأحوال دون الرجوع إلي اللجنة المشار إليها في الفقرة الأول .
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص انه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة إعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106/1986 ، ويجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها ، وإلا أوقفت الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى وأعلن قرار الوقف لذوى الشأن بالطريق الادارى ، ثم يصدر المحافظ أو من ينيبه بعد أخذ رأى اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 16 من هذا القانون قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم قفها وبإحالة المخالف للمحاكمة الجنائية ويجوز للمحافظ بعد اخذ رأى اللجنة المذكورة التجاوز عن إزالة المخالفة التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة والسكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية وإذا كانت المخالفة متعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقاً للقانون المذكور أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28/81 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات فلا يجوز التجاوز عنها بل يجوز للمحافظ وحده في الحالات السالفة الذكر إصدار قرار الإزالة دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها وفى هذه الحالات لا يجوز للمحافظ تفويض غيره وإلا كان القرار مخالفاً للقانون .
( حكم المحكم الإدارية العليا في الطعن رقم 2568/31 ق. الصادر بجلسة 7/5/88 موسوعة الإدارية الحديثة ج 30 ص 21 وما بعدها قاعدة 9 ، الطعن رقم 4322/40 ق جلسة 14/7/96 ) .
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة وإذ كان الثابت من الأوراق إن مالك العقار محل التداعي قام ببنائه مكوناً من دورين بالأرضى وأعمدة الثالث بمساحة 150م2 متعدياً بذلك على خط التنظيم المعتمدة بالرسم رقم 2083 ب الصادر بقرار محافظ القاهرة رقم 104/84 مما حدا برئيس حي المرج إلى إصدار القرار رقم 47/95 المطعون فيه بإزالة الأعمال المخالفة المشار إليها ولما كانت هذه المخالفة متعلقة بخط التنظيم فقد كان يتعين إن يصدر قرار إزالتها من محافظ القاهرة وحده وليجوز له تفويض غيره وإذ صدر هذا القرار من رئيس حي المرج دون محافظ القاهرة فمن ثم يكون صادر من غير مختص ووقع مخالفاً للقانون متعيناً الحكم بإلغائه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقعات
أقام المدعون دعواهم الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/11/95 وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 47/95 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الإدارة المصروفات .
وقالوا شرحاً للدعوى : بتاريخ 21/11/95 أعلنوا بالقرار رقم 47/95 الصادر من حي المرج في20/10/95 بإزالة بالعقار رقم 21 شارع ترعة التوفيقية ثان قطعة على اليمين بعد شارع جمال عبد الناصر - مدينة الزهور - عزبة النخل قسم المطرية بمقولة مخالفته خط التنظيم الصادر به قرار المحافظ رقم 104/84 .
ونعى المدعون على القرار المطعون فيه أنه جاء مجحفاً بحقوقهم ومتسماً بالتعسف وعدم المشروعية لأن مورثهم قام ببناء هذا العقار عام 90 مراعياً كافة الشرائط والمواصفات الفنية للبناء وتم توصيل المرافق ومشغول بهم وباق السكان ويتكون من دورين بالارضى بمساحة 150م2 وعرض الشارع حوالى 60م2 وبالمنطقة عمارات كثيرة يصل ارتفاعها إلى ثمانية طوابق واختتموا عريضة الدعوى بطلباتهم سالفة البيان .
ونظر الشق العاجل أمام المحكمة حيث قدم الحاضر عن المدعيين مذكرة دفاع وأربع حوافظ مستندات وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة حافظة مستندات وبجلسة 26/8/97 حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
وتم الطعن على هذا الحكم بالطعن رقم6931/43 ق. إمام المحكمة الإدارية العليا حيث قضت بجلسة 22/2/2000 بإجماع الآراء بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم أصلياً :- بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . واحتياطياً برفض الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ونظرت أمام المحكمة حيث قررت بجلسة 26/6/2005 إصدار الحكم بجلسة 30/10/2005 إصدار الحكم بجلسة30/10/2005 مع مذكرات في شهر أودع خلالها الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .