الطعن رقم 1483 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ مصطفي عبد الرحمن مصطفي نائب رئيس مجلس الدولة
و / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / ياسر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ إلغاء القرار رقم 421 لسنة 1995 الصادرمن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 8 شارع سالم حجازي من الشريف من عبد الحميد بدوي من المشروع بالمطرية وإلزام الجهة الإدارية المصاريف 0
ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم تكون مقبولة شكلا
ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشان توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30 لسنه 1983 والقانون رقم 30 لسنة 1992 تنص على انه ( لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها او تعديلها او تدعيمها او هدمها او اجراء اية تشطيبات الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم او اخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون 000 )
وتنص المادة (11) من ذات القانون على انه : ( يجب ان يتم تنفيذ البناء او الاعمال وفقا للاصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها 00 )
ولايجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم 000
وتنص المادة (15) من القانون المذكور على ان : ( توقف الاعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الاعمال ويعلن الى ذوى الشأن بالطريق الإداري000 )
وتنص المادة (16) من القانون المشار الية على ان : ( يصدر المحافظ المختص او من ينيبه بعد اخذ راى لجنة تشكل بقرار منه من 0-00 قرارا مسببا بازالة او تصحيح الأعمال التي تم وقفها00000)
وفي جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الإرتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم او بتوفير اماكن تخصص لايواء السيارات وللمحافظ المختص إن يصدر قراره في هذة الأحوال دون الرجوع الى اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى0
والمستفاد من النصوص المتقدم ذكرها أن المشرع حظر إتيان أي عمل من الأعمال التي أوضحتها المادة/4 إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة وألزم المنصرف له الترخيص التقيد في تنفيذ البناء أو الاعمال بالأصول الفنية التي منح الترخيص على اساسها ومنع إدخال أي تعديل جوهري في الرسومات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم والتي خولها المشرع سلطة وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وذلك بقرار يصدر منها مبينا الاعمال التي تم وقفها ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري ومنح المحافظ المختض او من يفوض بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه سلطة إصدار قرار يتضمن إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة والتي تم وقفها وجاء عجز المادة 16 بحكم مؤداه خطر التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الإلتزام بقيود الإرتفاع المقرره طبقا للقانون رقم 106 لسنة 1976 أو قانون الطيران المدني رقم 28لسنة 1981 او بخطوط التنظيم او بتوفير اماكن تخصص لإيواء السيارات وفي الحالات المشار إليها أجاز المشرع للمحافظ المختص أن يصدر قراره دون الرجوع إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة /16 وهذا لاختصاص معقود للمحافظ المختص وحدة ولا يجوز له التفويض فيه نفاذا للحكم الوارد بعجز المادة 16 المذكورة
ومن حيث انه بإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة وكان الثابت من الأوراق أن المدعى قام ببناء الأدوار الرابع والخامس والسادس والسابع بالأرض بدون ترخيص من الجهة الادارية المختصة وتحرر عن ذلك محضر المخالفة رقم 1066 لسنة 1998 وقرار الإيقاف رقم 492 لسنة 1995 ثم أصدر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية القرار المطعون فيه نفاذا ليصدر المادة 16 واستنادا إلى قرار التفويض رقم 175 لسنة 1991 الصادر له من محافظ القاهرة في هذا الصدد ويعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 وإزاء عجز المدعى عن تقديم الترخيص الذي يجيز له بناء الأدوار المذكورة فإن القرار المطعون فيه يكون قد قام على السبب المبرر له صدقا وعدلاا ويتعين تبعا لذلك القضاء برفض الدعوى وإلزام المدعى المصاريف عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات
ومن حيث أن الفصل في موضوع الدعوى يغني عن الفصل في طلب وقف التنفيذ 000000
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى المصاريف 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/11/1995 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رقم 421 لسنة 1995 الصادر من حي المطرية وإلزام الجهة الإدارية المصاريف
وذكرالمدعى بيانا لدعواه بتاريخ 2/11/1995 صدر القرار المطعون فيه بإزالة الدور الرابع والخامس والسادس والسابع بالعقار رقم 8 شارع سالم حجازي المتفرع من شارع الشريف المتفرع من شارع عبد الحميد بدوي من شارع المشروع قسم المطرية وقد صدر هذا القرار مشوبا بعيب مخالفة القانون وصدر من غير مختص وشابة عيب الشكل وصدر على غير محل وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات المذكورة 0
نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بالحاضر حيث أودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم أصليا :- بعدم قبول الدعوى لإنتفاء شرط المصلحة وإحتياطيا :- برفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعى المصاريف وبجلسة 29/12/1996 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها 0
قدمت الهيئة تقريرا في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصاريف 0
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 26/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في شهر ولم تقديم أية مذكرات خلال الأجل المضروب0
وقد صدر الحكم أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به 0