الطعن رقم 796 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي : نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
ا السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / إسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــة
بعد الإطلاع علي الأوراق 0 وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة 0
وحيث أن المدعى يهدف من دعواه إلى الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الادارى الموقع على مستحقاته لدى المدعى غليهما الثاني والثالث وما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته في استرداد المبالغ المحجوز عليها وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0
ومن حيث إن الدعوى تعد من دعاوى الاستحقاق والتي لا تتقيد بالمواعيد والإجراءات الخاصة بدعوى الإلغاء وإذ استوفت أوضاعها الشكلية فمن ثم تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إن المادة الأولى من قانون الحجز الادارى رقم 308 لسنه 1995 تنص علة انه :" يجوز إن تتبع إجراءات الحجز الادارى المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية في مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها 000
ومن حيث انه لما كان الثابت من الأوراق المودعة بملف الدعوى إن لمصلحة الضرائب على المبيعات ضرائب مستحقة في مواجهة المدعى عن الفترة من 8/99 حتى 4/2000 ولما كان ذلك وكان الثابت إن المدعى تعاقد مع الإدارة على عمليه إزالة الحشائش عن مجرى النيل بدائرة الأقصر وكان للمدعى مستحقات لدى الإدارة ولما كانت ديون الضرائب من الديون الممتازة التي يجوز للمصلحة استحقاقها عن طريق الحجز الادارى , ومن ثم فان قيامها بتوقيع الحجز على مستحقات المدعى لدى الإدارة يكون قائما على أسباب تبرره ويكون طلب المدعى بعدم الاعتداد بالحجز الادارى على مستحقاته لدى الإدارة غير قائم على أساس سليم من القانون حرى بالرفض 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــع
أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعت كتاب المحكمة بتاريخ19/1/2002طالبا في ختامها الحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحجز الادارى المؤرخ في 14/10/2001 وفي الموضوع بالفاء الحجز وما يترتب على ذلك من آثار
وإلزام المعلن اليهما الثاني والثالث بصرف المستحقات المحجوز عليها 0
وقال المدعى شرحا لدعواه : أن المدعى عليه الأخير أوقع حجز أدارى على مستحقات المدعى لدى المدعى عليه الثاني والثالث عن عملية إزالة الحشائش لمجرى النيل بدائرة الأقصر كمقابل لضريبة المبيعات بالرغم من عدم وجود أي مستحقات لمصلحة ضريبة المبيعات على المدعى مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة ابتغاء الحكم له بالطلبات سالفة البيان 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى وبجلسة 27/3/2005 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالراى القانوني فيها 0 وقد قامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات اشتملت على المستندات المعلاه بغلافها , وقدمت تقريرا بالراى القانوني في موضوعها , ونظرت الدعوى إمام المحكمة وبجلسة 8/6/2005 تقرر إصدار الحكم بجلسة 24/11/2005 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0