⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1482 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-7-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةالسيد الأستاذ المستشا/حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقى محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة وبحضو السيد الأستاذ المستشار المساعد/أحمد عبدالعظيم على مفــوض الدولــة وسكرتارية السيد/ غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث إن المدعين يستهدفون بالدعوى المعروضة الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية على أساس قيمة التذكرة شاملة مقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . وحيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية تصرف للمدعين المقابل النقدى لتذاكر السفر دون أى من الإضافات المقررة على التذكرة . وحيث أن المادة ( 47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 41 لسنة 1958 معدل بقرار مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 تقرر للعامل الحق فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر على أساس قيمة التذكرة بما فى ذلك الإضافات المقصودة هى الإضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها . وحيث إنه تطبيقاً لذلك وإذ كان مقابل الوجبة الغذائية من الإضافات المقررة على تذاكر السفر بقطارات النوم بالوجة القبلى بصفة عامة ، ومن ثم يعتبر ذلك المقابل من الإضافات التى تصرف للعامل مع ثمن التذكرة وفقاً لحكم المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر السالف ذكرها ، وبناءً على ذلك يتعين الحكم بأحقية المدعيين فى صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية شاملاً مقابـل الوجــبة الغذائيـة ، وذلك اعتبارا من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمس وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بأحقية المدعـين فـى صــرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية شاملاً مقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . ن سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقــام المدعـون هـذه الدعــوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 16/2/2003 طالبين الحكم بأحقيتهم فى صــرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية شاملاً مقابل الوجبة الغذائية ، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . وقال المدعون شرحاً لأسانيد الدعوى إن الجهة الإدارية تصرف لهم المقابل النقدى المذكور دون الإضافات المقررة على تذاكر السفر ، مع أن المادة ( 47 ) من لائحـة بــدل السفــر ومصاريــف الإنتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995أوجبت على الجهات الإدارية دفع ثمن التذكرة للعامل بما فى ذلك الإضافات . وأمام هيئة مفوضى الدولة قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات وقدم وكيل المدعين حافظة مستندات ، وقدمت الهيئة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم . حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .