الطعن رقم 33 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-1-17
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيع
⚖️ فسخ - متى يعتبر شرط الفسخ صريحا
⚖️ شرط فاسخ . متى يعتبر صريحا
⚖️ حكم صادر بالفسخ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل مرسى وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزائرلى و محمد توفيق إبراهيم و سليمان حافظ .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن شرط الفسخ لا يعتبر صريحاً في معنى المادة 334 من القانون المدني إلا إذا كان يفيد انفساخ عقد البيع من تلقاء نفسه. أما إذا تعهد المشتري بأداء باقي ثمن المبيع في ميعاد عينه فإن لم يؤده في هذا الميعاد كان للبائع الحق في فسخ البيع ولو كان قد سجل، فهذا ليس إلا ترديداً للشرط الفاسخ الضمني المنصوص عليه في المادة 332 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الشرط الذي تضمنه العقد شرطاً فاسخاً ضمنياً فللمشتري - إلى أن يصدر الحكم النهائي بالفسخ - الحق في توقي الفسخ بدفع الثمن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان المشتري لم يعرض على البائع باقي الثمن إلا عند رفعه الاستئناف عن الحكم الصادر بالفسخ فمن الخطأ أن تحمل محكمة الاستئناف البائع كل مصروفات الدرجتين في حكمها برفض دعوى الفسخ، إذ هو كان حقاً في طلب الفسخ حتى اتقاه المشتري بهذا العرض فلا يلزم بمصروفات الدرجة الأولى ولا بمصروفات الاستئناف إلى وقت حصول العرض.