الطعن رقم 788 لسنة 9 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين عبد الغني محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيــــد الأستــــاذ المستشــــار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
السيـــــد الأستــــاذ المستشاـــر / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامه إبراهيم نفادي مفوض الدولة
وسكرتاريــــــــــة السيــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلي الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الزراعة المتضمن عدم ربط مساحة الأرض البالغ مقدارها ( 22س ، 4ط ) طرح النهر عليه ، وما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
وحيث أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فمن ثم تكون مقبولة شكلا 0
وحيث أن الفصل في موضوع الدعوى يغني عن البحث في شقها العاجل 0
من حيث الموضوع فإن المادة (11) من القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف ففيها تنص علي أن " يكون طرح النهر من الأملاك الخاصة للدولة 000000 "
وتنص المادة (1) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلي واضع اليد عليها علي أنه " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 ............. يجوز للجهات الإدارية كل في دائرة اختصاصها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعي اليد عليها ............." 0
وتنص المادة (3) من القانون رقم 7 لسنة 991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة علي أنه " في جميع الأحوال تكون أراضي البحيرات السياحات الت يتم تجفيفها مناطق استصلاح واستزرع ، وتتولي الهيئة لعامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف في هذه الأراضي وفي أراضي طرح النهر ، وتمارس سلطات المالك في كل ما يتعلق بشئونها ، وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والموارد المائية بالنسبة لأراضي طرح النهر " 0
ومفاد ما تقدم من لنصوص أن المشرع جعل أراضي طرح النهر من أملاك الدولة الخاصة واسند مهمة التصرف في هذه الأراضي إلي واضع اليد عليها سواء بربطها أو تأجيرها أو بيعها إلي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، وتقوم بهذه المهمة بالتنسيق مع وزارة الأشغال والموارد المائية 0
تطبيقا لذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يستأجر مساحة أرض قدرها ( 13س , 6طــ 1ف ) من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بموجب عقد إيجار مؤرخ 9/3/1989 وتوجد المساحة محل النزاع ومقدارها ( 22س ، 4ط ) طرح النهر بحوض الساحل رقم 113 زمام أرمنت محافظة قنا وتقع بجوار القطعة المؤجرة ، وأن المدعي يضع يده عليها ، ثم تقدم المدعو / عمار عبد الرازق بشكوى للهيئة المذكورة لربطها باسمه ) وبتاريخ 24/4/2001 قامت إدارة أملاك الدولة بقنا بعمل معاينة علي الطبيعة لأرض النزاع أتضح لها أن المدعي يضع يده علي هذه المساحة ويقوم بزراعتها وطلبت ربطها عليه وتحصيل مقابل الانتفاع لهذه المساحة من تاريخ وضع اليد ، وبعرض الموضوع علي الشئون القانونية بالهيئة المدعي عليها رأت ربط هذه المساحة للمدعي مع تحصيل مقابل الانتفاع من تاريخ وضع اليد ، مع عدم أحقية الشاكي في طلبة ، وبتاريخ 19/4/2000 أفادت الهيئة المذكورة ردا علي إنذار المدعي له باتخاذ إجراءات ربط المساحة عليه باعتباره هو الذي يضع اليد الفعلي علي الطبيعة لتلك المساحة وتحصيل مقابل الانتفاع من تاريخ وضع اليد ، كما أنذر المدعو / .............. بتريخ 7/5/2000 إدارة الأملاك بقنا وطلب عدم ربط المساحة علي المدعي وأخطرت الهيئة بتريخ 9/5/2000 بهذا الإنذار ، وأفادت بتاريخ 7/6/2000 بربط المساحة علي المدعي وتحصيل مقابل انتفاع عن مدة خمسة عشر سنة سابقة علي المساحة ، وقامت إدارة الأملاك بقنا بتنفيذ ذلك 0
وبناءا علي تضرر المدعو / عمار عبد الرازق من قرار الهيئة بربط المساحة علي المدعي أصدر محافظ قنا القرار رقم 614 لسنة 20900 بتشكيل لجنة لبحث الموضوع والذي انتهت إلي أن المساحة محل النزاع من أراضي طرح النهر وأن الهيئة هي الجهة المالكة وهي وشأنها مع واضع اليد علي هذه المساحة ، إلا أنه ورد لإدارة أملاك قنا كتاب الهيئة رقم 1740 وتاريخ 12/2/2001 والمتضمن رأي المستشار القانوني بوزارة الزراعة والقاضي بعدم ربط تلك المساحة بين المتنازعين لحين الفصل في النزاع بحكم قضائي واعتمد هذا الرأي بموجب القرار الوزاري المطعون عليه 0
وفي ضوء ما تقدم وإذ كان الثابت علي النحو السابق سرده أن المدعي هو واضع اليد الفعلي علي مسحة الأرض محل النزاع ومقدارها ( 22س ، 4ط ) بل أن الجهة التي أناط بها المشرع طبقا للمادة (3) من القانون رقم 7 لسنة 991 المشار إليه سلطة التصرف في أراضي طرح النهر أصدرت قرارها في 7/6/2000 بربط تلك المساحة علي المدعي وتحصيل مقابل انتفاع لمدة خمسة عشر عاما عليها ونفذت إدارة أملاك قنا ذلك وكان آخر مقابل انتفاع سدده المدعي علي هذه المساحة بمبلغ مقداره 790.90 جنيها بموجب القسيمة رقم 2596968 وبتاريخ 20/6/2000 فمن ثم يكون قرار الهيئة صدر متفقا وصحيح أحكام القانون ، الأمر الذي يجعل قرار وزير الزراعة والمطعون فيه والمتضمن عدم ربط تلك المسحة علي المدعي غير قائم علي أسبابه المبررة له قانونا ، مما يتعين معه الحكم بإلغائه وما يترتب علي ذلك من آثار 0
وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــع
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/4/2001 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بعدم ربط مساحة الأرض عليه مع إلزام الإدارة بالمصروفات0
وقال المدعي شرحا لدعواه : أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ في 9/3/1989 ومسجل بالجمعية الزراعية بأرمنت تحت رقم 762 في 15/3/1989 يستأجر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مساحة ( 13س ، 6 ط ، 1فـ ) من أراضي نهر بحوض الساحل 113 زمام أرمنت وهي مغروسة بأشجار الفاكهة من قبل والدة ، إلا أن المدعو ،/ .................... تقدم بشكوى لإعادة قياس المساحة التي يستأجرها 0
وبتاريخ 3/2/2000 شكلت لجنة بمعرفة أملاك قنا وبعد المعاينة تبين أن مساحة الأطيان المؤجرة تزيد بمساحة ( 22س ، 4ط ) وهي من أراضي طرح النهر ، ولما كان يضع اليد علي هذه الأطيان ويقوم بزراعتها فقد قامت الهيئة المذكورة بربط هذه المساحة وتحصيل الإيجارات المتأجرة عنها اعتبارا من تاريخ نشأة هذه الزيادة من عام 1986 حتى عام 2000 وأضافتها له بإذن الإضافة رقم 87 في 19/6/2000 وسدد القيمة الايجارية المتأخرة بمبلغ 790 ,900 ) جنيها إلا انه نما إلي علمه أن وزير الزراعة صدر قراره في 5/2/2001 يقضي بعدم ربط هذه المساحة الزائدة لحين الفصل بحكم قضائي نهائي استنادا إلي الشكوى المقدمة من المدعو / عمار عبد الرازق ، واختتم صحيفة دعواه بالحكم له بطلباته سالفة البيان 0
نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى ، وبجلسة 24/10/2001 قررت إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير في الدعوى بالرأي القانوني ، وأودعت الهيئة تقريرها في الدعوى ارتأت فيه الحكم بندب خبير في الدعوى لمباشرة المأمورية بالتقرير 0
نظرت المحكمة الدعوى وبجلسة 12/5/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، ثم اعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0