⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1476 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة و / حسن محمود سعداوي مستشار وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة . وحيث أن المدعى يطلب الحكم أصليا بإلغاء القرار المطعون فيه ، واحتياطيا ندب خبير في الدعوى وإلزام جهة الإدارة المصروفات . من حيث إن الدعوى قد حازت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلا . ومن حيث إن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص على أنه : " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو أجراء أي تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وتنص المادة 11 من ذات القانون على أن " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها ........... وتنص المادة 15 من ذات القانون على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق لأدارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال ، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري ............. وتنص المادة 16 من ذات القانون على أن " يصدر المحافظ المختص أومن ينيبه بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه من ثلاثة من المهندسين المعماريين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ممن لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة. ومفاد هذه النصوص أنه لا يجوز إنشاء مبان أو أقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو أخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 ويجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال أو الخطوط وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها إلا أوقفت الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وأعلن قرار الوقف لذوي الشأن بالطريق الإداري ثم يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة مشكلة طبقا للمادة (16) من هذا القانون قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها . " حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2355 لسنة 31ق الصادر بجلسة 12/1/1988 - مج السنة 34ق.ح1 ص 85 . من حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى قام ببناء سقف خرساني بالغرفة يمين مدخل العقار رقم 629 ش بورسعيد لتقسيم ارتفاعها إلى جزئيين وسد باب الجزء السفلي وقام بعمل فتحة للجزء العلوي وسلم بمدخل العقار يؤدي للجزء العلوي ... وذلك دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم ، وبالمخالفة لقانون البناء ، فمن ثم يكون إصدار جهة الإدارة لقرارها الطعين بإزالة هذه الأعمال قد تم بالموافقة لأحكام القانون ، ليغدو الطعن عليه بالإلغاء متعين الرفض . ومن حيث أن من خسر الدعوى الزم بمصروفاتها عملا بمقتضي حكم المادة 184/1 من قانون المرافعات . "فلهذه الأسبـــاب " حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ، وبرفضها موضوعاً ، وألزمت المدعى المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى دعواه الراهنة بموجب صحيفته أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 7/5/1995 طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع أصليا بإلغاء قرار الإزالة رقم 17 لسنة 1995 الصادر من الإدارة الهندسية لقسم الظاهر بحي الوايلي واعتباره كان لم يكن ، واحتياطيا بندب خبير في الدعوى للوقوف على الحقيقة ، وإلزام الإدارة المصروفات . وبجلسة 27/9/1995 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة ، وأبقت الفصل في المصروفات . وقد تلقي قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى وتم قيدها تحت الرقم المشار إليه بصدر الحكم ، حيث تم تحضيرها على النحو الموضح بمحاضر جلسات التحضير المرفقة ، وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا طلبت في ختامه الحكم برفض الدعوى . وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر جلسات المرافعة المرفقة ، حيث بجلسة 12/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به .