⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3821 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / سعيد احمد برغش نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / فوزى عبد الراضى سليمان نائب رئيس مجلس الدولة و / على حسن طلب نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار المساعد / حسام الدكرورى مفوض الدولــــــــــة وســـــــــــكرتارية الســــــــــيد / جمال كامل صليب امين الســـــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــــة " بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا. ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار وزير الداخلية رقم 1015 لسنة 2001 فيما تضمنه من احالته للمعاش مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات. ومن حيث انه عن شكل الدعوى واذ صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 14/7/2001 وتظلم منه المدعى بتاريخ 15/8/2001 وتقرر حفظ التظلم بتاريخ 19/8/2001 فلجأ المدعى الى لجنة التوفيق المختصة بتاريخ 21/8/2001 ثم اقام االدعوة الماثلة بتاريخ 11/12/2001 فان الدعوى والحال كذلك تكون قد اقيمت خلال الميعاد القانونى واذ استوفت سائر اوضاعها الشكلية الاخري فانها تكون مقبولة شكلا. ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان المادة 19 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109/1971 االمعدل بالقانون رقم 20/1998 تنص على ان" .............................. وتكون الترقية الى رتبة لواء بالاختيار ومن لا يشمله الاختيار يحال الى المعاش مع ترقيته الى رتبة لواء ، الا اذا رأى االمجلس الاعلى للشرطة لاسباب هامة يقدرها عدم ترقيته واحالته الى المعاش وتكون الخدمة فى رتبة لواء لمدة سنة يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة او اكثر تنتهى خدمته بأنتهائها ولو رقى خلالها الى درجة مالية اعلى وتكون الترقية الى المرتبة االاعلى بالاختيار. وتنص المادة 71 من ذات القانون على ان: تنتهى خدمة الضابط لاحد الاسباب الاتية: .......... ............. 2 - اذا امضى الضابط فى رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية اليها او امضى سنة واحدة فى اى من رتبتى عميد او لواء من تاريخ الترقية اليها ، وذلك ما لم تمد خدمته او تتم احالته الى المعاش طبقا لاحكام المادة 19 من هذا القانون ". ومن حيث ان المستفاد مما تقدم ان المشرع حدد اسباب انتهاء خدمة الضابط بهيئة الشرطة ومن هذه الاسباب قضاء سنة واحدة فى رتبة عميد من تاريخ الترقية اليها ما لم تمد خدمته او يحال الى المعاش طبقا لاحكام المادة 19 من قانون هيئة الشرطة ، وقد تواثر قضاء مجلس الدولة على ان المشرع خول بموجب المادة 19 المشار اليها سلطة تقديرية واسعة فى االترقية الى رتبة عميد وما يعلوها وترك لها بحسب ما تقدره وتضمئن اليه بأعتبارها القائمة على ارادة مرفق الامن سلطة تقدير واسعة بالنسبة لمن توكل اليه المناصب القيادية ، ويخضع تقدير وزارة الداخلية فى هذا الصدد للرقابة القضائية فى االحالتين التاليتين: 1 - اذا قامت بابداء اسباب لقرارها على خلاف القاعدة التى لا تلزم الادارة بتسبيب قرارها ما لم يلزمها القانون بذلك بأعتبار ان القرار بحسب الاصل محمول على سببه الصحيح ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. 2 - اذا اساءت الادارة استعمال سلطتها او انحرفت بها عن الغاية التى استهدفها القانون وهى تحقيق الصالح العام. ومن حيث ان المفاضلة والمقارنة بين المتزاحمين والمتنافسين على الترقية الى رتبة اللواء لا يجوز ان تقتصر على عنصر واحد او اكثر من عناصر المفاضلة المتعددة والتى تكون فى مجموعها العقيدة بأفضلية بعض المرشحين على غيرهم ، فلا يجوز الاستناد الى عنصر التقارير السنوية وحدها او الدورات التدريبية او الوظائف او المؤهلات الاضافية او االمكافآت التى منحت لاى منهم ، فكل من هذه العناصر تقديره ووزنه النسبى ويكون مع غيره من العناصر وجه التفضيل بين المرشحين للترقية ، ومن ثم لا يجوز للمدعى او لجهة الادارة التعويل على عنصر دون المدة من العناصر المشار اليها للقول بأفضلية المدعى او تخطيه لو صحح القرار بعيب الانحراف بالسلطة. ومن حيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الاطلاع على الحالة الوظيفية للمدعى المقدمة من الجهة الادارية انه تخرج عام 1974 وتدرج فى رتب هيئة الشرطة حتى حصل على رتبة العميد بتاريخ 15/10/1995 وانه خلال حياته الوظيفية حصل على 17 تقرير كفاية بمرتبة ممتاز وتقارير مرتبه جيد وانه وقع عليه 8 جزاءات منها جزاء بالخصم من االراتب فى واقعة تزوير فى محرر رسمى مما ادى الى التشكيك فى سلامة اجراءات ضبط احدى الجنايات فى حين يبين من االاطلاع على الحالة الوظيفية المقدمة من الجهة الادارية عن زملائه المستشهد بهم ان بعضهم لم يوقع عليه اية جزاءات وجميع تقاريره السنوية بمرتبة ممتاز مثل اللواء زكريا ابراهيم درويش عيسى ومنهم من لم يوقع عليه الا جزاء الانذار وجميع تقاريره بمرتبة ممتاز مثل اللواء/ شعبان عبد المعتمد محمد عبد الرحمن واللواء حازم انو ر على الدين حافظ ومنهم من حصل على تقارير بمرتبة ممتاز تزيد على ما حصل عليه المدعى مثل اللواء نبيل احمد على بسيونى الذى حصل على 21 تقرير كفاية بمرتبة ممتاز وتقرير واحد بمرتبة جيد واللواء زكريا احمد محمد على السداوى الذى حصل على 22 تقرير بمرتبة ممتاز وتقرير واحد بمرتبة جيد ومثله اللواء/ بهجت محمد احمد حنفى واللواء/ ممدوح ممدوح عبد السلام حمدى وبالتالى يكون زملاؤه المستشهد بهم افضل منه سواء من حيث عدد تقارير الكفاية الى مرتبة ممتازا و من حيث عدد االجزاءات الموقعة عليهم ويكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مد خدمتهم وأنه قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون ويكون طلب الغائه غير قائم على اساس من القانون حرى بالرفض. ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات اعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات. " فلهذه الاسباب " حكمت المحكمة .... بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات
فقرة رقم -1
االوقائـــــــــــع: -------------- اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/12/2001 طالبا فى ختامها الحكم بقبول االدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه رقم 1015/2001 فيما تضمنه من احالته للمعاش مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات. وقال المدعى شرحا لدعواه انه بتاريخ 1/7/2001 صدر قرار وزير الداخلية رقم 1015/2001 بترقيته الى رتبة اللواء واحالته للمعاش من 1/8/2001 وينعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون والواقع حيث تضمن ترقية من هم اقل منه كفاءة وجدارة واستحقاق الى رتبة اللواء العامل فضلا عن انعدام السبب المبرر له بحسبان ان المدعى مؤهل علميا وعملي للنقله ارفع المناصب بوزارة الداخلية واذا كانت المادة 19 من قانون هيئة الشرطة جعلت الترقية الى رتبة اللواء بالاختيار إالا ان المقصود بهذا الاختيار هو تحديد النصاب القانونى للاختيار وليس اطلاق حرية جهة الادارة دون رقابة والا كان هناك تعارض بين هذه المادة والمادة 4 من ذات القانون التى اوجبت تسبيب قرارات المجلس الاعلى للشرطة. فضلا عن ان االقرار المطعون فيه خالف الشكل الذى يطلبه المشرع اذ لم يتم تسبيبه وانعدام معه ركن الغاية باساءة استعمال السلطة والانحراف بها لتضمنه ترقية من هم اقل من المدعى فى الكفاية مثل اللواء ....... واللواء ....... واللواء .... واللواء........ واللواء..... واللواء ...... واللواء ....... واللواء ........ واللواء....... ، وعدد المدعى المؤهلات االعلمية الحاصل عليها والفرق والمؤتمرات التى اشترك فيها ، وانهى المدعى صحيفة الدعوى بطلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر منوها الى انه تقدم الى لجنة التوفيق المختصة والتى اوصلت بجلستها المنعقدة فى 24/1/2001 بالغاء القرار االمطعون فيه الى ان الجهة لم تقم بتنفيذ التوصية. وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير . واودعت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات وقد تحدد لنظر الدعوى امام المحكمة جلسة 22/2/2004 وتدوولت امامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم االحاضر عن المدعى ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فى ختامها رفض االدعوى والزام المدعى المصروفات ، وبجلسة 3/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.