⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32482 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-12-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود طلعت الغزالى نــــــائب رئيس مجلس الدولة ود. حمدى حسن الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 و من حيث إن المدعي قد أقام دعواه بغية الحكم له بطلباته أنفه الذكر 0 ومن حيث إن المدعى حضر أمام المحكمة وقرر إنه يترك الخصومة فى الدعوى على النحو المشار إليه 0 ومن حيث إنه وفقا للأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في محضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي قرربترك دعواه بجلسة المرافعة المشار إليها ولم يعترض ممثل الجهة المدعى عليها على هذا الترك0 وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائطه القانونية ، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعي الخصومة فى الدعوى 0 ومن حيث إنه عن المصرفات فإن التارك يلتزم بها إعمالا لحكم المادة 143 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : " بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى ، وألزمته المصروفات "0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع : *********** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/9/2004 وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 30/11/2004 وفيها قرر المدعى ترك الخصومة فى الدعوى وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة فى مواجهة الحاضرعن الدولة والذى لم يعترض على هذا الترك 0 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة لدى النطق به 0