⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 787 لسنة 5 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-9-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل من :ـ السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / نصر رمضان علي وحضور السيد المستشار المساعد / أحـمـــد عبد العظيم علي مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المدعي يطلب الحكم بطلباته السالف بيانها . وحيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي يشغل الدرجة الثالثة التخصصية . ومن ثم فإن الاختصاص بنظر دعواه ينعقد للمحكمة الإدارية بقنا ، ولذا يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى والأمر بإحالته بحالتها إلى المحكمة المذكورة للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات . " فلهـذه الأســباب " حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالته إلى المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائع " أقـام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 21/4/1997 طالبً الحكم أولاً : بصفة أصلية : بطلان قرار رفع اسمه رقم 15/86 من عداد العاملين بالتربية والتعليم من 1/10/85 وما يترتب على ذلك من آثار . ثانياً : بصفة احتياطية : ضم مدة خبرته العملية التي قضاها بدولة اليمن من 1/101/85 حتى 30/8/1993 وما يترتب على ذلك من آثار . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم . . حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .