الطعن رقم 787 لسنة 5 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من :ـ
السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / نصر رمضان علي
وحضور السيد المستشار المساعد / أحـمـــد عبد العظيم علي مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعي يطلب الحكم بطلباته السالف بيانها .
وحيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي يشغل الدرجة الثالثة التخصصية .
ومن ثم فإن الاختصاص بنظر دعواه ينعقد للمحكمة الإدارية بقنا ، ولذا يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى والأمر بإحالته بحالتها إلى المحكمة المذكورة للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات .
" فلهـذه الأســباب "
حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالته إلى المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائع "
أقـام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 21/4/1997 طالبً الحكم أولاً : بصفة أصلية : بطلان قرار رفع اسمه رقم 15/86 من عداد العاملين بالتربية والتعليم من 1/10/85 وما يترتب على ذلك من آثار .
ثانياً : بصفة احتياطية : ضم مدة خبرته العملية التي قضاها بدولة اليمن من 1/101/85 حتى 30/8/1993 وما يترتب على ذلك من آثار .
ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم . . حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .