الطعن رقم 1700 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-5-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صــــــلاح الدين الجـــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وسليمان على سليمان وكيــــــــــل مجلــــــس الدولــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي بصفته يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 526 لسنة 98 فيما تضمنه من تحصيل نسبة 1% من إيرادات مصروفات التعليم بالمدارس الخاصة لدعم مراكز المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فانه فيما يتعلق بالدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، فإنه مردود ؛ إذ أنه وفقا لحكم المادة 34 من الدستور وما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا فإن الحماية التى أظلها الدستور على الملكية الخاصة من العدوان عليها لا تنحصر فى الملكية الفردية لحق عينى أصلى بل تمتد هذه الحماية إلى الأموال جميعها دون تمييز بإعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية سواء كان حقا شخصيا أو عينيا ، ولما كان القرار المطعون فيه قد انطوى على عدوان على حق مالى وفرض عبئا على أصحاب المدارس الخاصة ممن لايملكه قانونا وبمخالفة لأحكام القانون والدستور ، وثم فإن هذا القرار يكون قد لحقه عيب عدم الاختصاص الجسيم بما يهوى به إلى درك الانعدام ويجوز الطعن الطعن عليه فى أى وقت دون التقيد بميعاد الستين يوما المقرر لدعوى الإلغاء 0
إذا استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها من ثم فإن هذا يغنى بحسب الأصل عن التعرض لبحث الشق العاجل فيها 0
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار وزير التربية والتعليم رقم 526 لسنة 98 تنص على أن " يتم تحصيل 1% من إيرادات مصروفات التعليم بجميع المدارس الخاصة بمصروفات بالجمهورية لدعم مراكز المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية دون تحميل أولياء الأمور أى أعباء إضافية " وتضمنت المادة الثانية من القرار أن تورد الحصيلة بالكامل بنسبة 100% إلى الحساب المفتوح ببنك مصر الرئيسى فى موعد أقصاه 31 ديسمبر من كل عام 0
وقد استند هذا القرار إلى أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والقرار الوزارى رقم 306 لسنة 93 بشأن التعليم الخاص ، وكتاب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجمهورية المؤرخ 20/3/98 0
ومن حيث أنه يبين من مطالعه القانون رقم 139 لسنة 81 أن المشرع لم يعط وزير التربية والتعليم سلطة فرض رسوم على المدارس الخاصة أو تحميلها بأعباء مالية لصالح جهة عامة ، كما يبين من مطالعه أحكام قرار وزير التربية والتعليم رقم 306 لسنة 93 إن المادة 44 منه قد حددت أوجه مصروفات المدارس الخاصة وليس من بينها المساهمة أو التبرع لأى جهة حكومية أو خاصة ، كما أنه بالرجوع إلى النظام الاساسى لجمعية أصحاب المدارس الخاصة أن هذا النظام قد حددت أغراض الجمعية واختصاصات كل من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وليس من بين أغراض الجمعية التبرع للغير سواء كانت جهات حكومية أوخاصة ، كما خلت مواد النظام الأساسى للجمعية من نص يمنح الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أى سلطة فى فرض أى تبرع على أعضاء الجمعية للغير ، سواء كان هذا التبرع لصالح جهة حكومية أو غيرها ، الأمر الذى تكون مع موافقة مجلس إدارة الجمعية بتاريخ 20/3/98 بمساهمة أو تبرع المدارس الخاصة بنسبة 1% من مصروفات التعليم لدعم مشروع مراكز المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية قرارا مخالفا للنظام الأساسي للجمعية المذكورة ، ولا يعتد به قانونا ولا يصلح سندا يرتكن إليه القرار المطعون فيه ، مما يضحى معه هذا القرار مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم ويتعين القضاء بإلغائه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4 /11/2001 ، وطلب المدعى بصفته فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم رقم 526 لسنة 98 بكل أشطاره ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظتى مستندات ومذكرة دفاع ،وبجلسة 12/3/2002 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 9/4/2002 وكلفت هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 526 لسنة 98 فيما تضمنه وإلزام المدارس الخاصة برسم 1 % من إيرادات مصروفات التعليم بجميع المدارس الخاصة لدعم مراكز المعرفة والمعلومات بالمدارس الرسمية مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وبجلسة 9/4/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 14/5/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مستندات ومذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودع وكيل المدعى مذكرة صمم فيها على الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى ، وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة تكميلية بدفاعها ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0