الطعن رقم 1476 لسنة 8 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين عبد الغني محمد .. .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من /
السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفـادي مفوض الدولة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر رقم 307 لسنة 2000 بتاريخ 25/3/2000 بخط سير العربات الحنطور المقلة للسائحين بالأماكن الغير مؤمنة وتكون نهاية خطوط سيرها الأماكن الآتية : ــ مزلقان السكة الحديد في اتجاه شرق السكة الحديد ، كمين الزينية ، كمين معبد الكرنك ، تقاطع طريق العوامية مع شارع المدينة المنورة ، نهاية شارع التليفزيون حتى المستشفي الدولي ، شارع المنشية مع شارع أحمد عرابي في اتجاه موقف أرمنت وأسفل كوبري المطار ، وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهي مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع فتخلص وقائعه حسبما يبين من الأوراق في أن رئيس قسم مرور الأقصر أعد في 21/3/2000 مذكرة للعرض على رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر تضمنت أن بعض سائقي العربات الحنطور لا يلتزمون بخطوط السير المؤمنة بمعرفة الإدارة العامة لشرطة الأقصر والسابق تحديدها وإعلانها لهم مما يعرض أمن وسلامة السائحين للخطر ، الأمر الذي يستلزم إصدار قرار بحظر سير العربات الحنطور المقلة للسائحين بالأماكن الغير مؤمنة وتكون نهاية خطوط سيرهم بالأماكن الآتية : ــ مزلقان السكة الحديد في اتجاه شرق السكة الحديد ، كمين الزينية ، كمين معبد الكرنك ، تقاطع طريق العوامية مع شارع المدينة المنورة ، نهاية شارع التليفزيون حتى المستشفي الدولي ، شارع المنشية مع شارع أحمد عرابي في اتجاه موقف أرمنت وأسفل كوبري المطار ، كما تضمنت المذكرة أن يتم سحب الحنطور المخالف وحجزه لمدة ثلاثين يوماً مع توقيع الغرامة اللازمة .
وعلى ضوء مذكرة رئيس قسم مرور الأقصر أصدر رئيس مدينة الأقصر القرار المطعون فيه متضمناً حظر سير العربات الحنطور المقلة للسائحين بالأماكن الغير مؤمنة على أن تكون نهاية خطوط سيرها بالأماكن المشار غليها بمذكرة رئيس قسم مرور الأقصر المؤرخة 21/3/2000 ، كما تضمن القرار في مادته الثانية النص على أن يتم سحب العربة الحنطور المخالفة وحجزها لمدة ثلاثين يوماً مع توقيع الغرامة المقررة .
ومن حيث أن المادة (64) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1973 معدلاً بالقانون رقم (155) لسنة 1999 تنص على أن " لقسم المرور المختص تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك وله أن يحدد الجهات والأوقات التي يمنع فيها سير المركبات أو أنواع معينة منها أو يمنع فيها سير المشاه ، كما ينظم ويحدد أمالكن انتظار ووقوف المركبات وإصدار التعليمات اللازمة لانتظام حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاه والمركبات ، وذلك بعد أخذ رأي المجالس المحلية المختصة ...................
ولقسم المرور المختص عند الضرورة تعديل خط ومواعيد سير سيارات النقل العام للركاب وله اتخاذ ما يراه لازماً لصالح المرور أو الأمن العام أو لصحة العامة بالنسبة لجميع مستعملي الطرق " .
وتنص المادة (26) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 145 لسنة 1988 على أن " يعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة ............ ، كما يكون مسئولاً عن المن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة يعاونه في ذلك مدير الأمن في إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية وعلى مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن الحافظة لاعتمادها ..... " .
ومن حيث أن المستفاد من هذه النصوص أن المشرع عهد بموجب المادة (64) من قانون المرور لقسم المرور المختص اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بتنظيم المرور تحقيقاً للأمن اللازم لاستعمال الطريق حماية للأرواح والأموال ، فناط بقسم المرور المختص تنظيم وتحديد أماكن الإشارات واللافتات المرورية وتحديد أماكن انتظار المركبات والجهات التي يحظر فيها سير المركبات وكذلك الأوقاف التي يمنع فيها سير المركبات أو أنواع معينة منها وكذلك إصدار التعليمات اللازمة لانتظام حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامــة الركاب والمركبـــات والمشاه وكل ذلك بعـــــد أخذ رأي المجـالس الشعبية المختصة وباعتبار أن
3- تابع الحكم 1476 لسنة 8 ق .
المحافظ هو ممثل السلطة التنفيذية في نطاق المحافظة ومنوط به أساساً مسئولية الحفاظ على الأمن والأخلاق والقيم في نطاق المحافظة فإن له من واقع مسئوليته الأمنية بالاتفاق مع الجهات الأمنية والمرورية تنظيم استعمال الطرق وتأمينها حماية للأمن اللازم لاستعمالها للحفاظ على الأرواح والأموال .
ومن حيث أن المستقر عليه أن الجهات الأمنية والمرورية تترخص في تقدير الخطورة الناشئة عن سير المركبات من طرق معينة وبالتالي تحديد الجهات والأوقاف التي يمنع فيها سير المركبات أو أنواع معينة منها تحقيقاً لسلامة الأرواح والموال من الخطر وعدم الإخلال بأمن الطريق ، ولا ريب أن تلك الغايات يظهر فيها وجه مصلحة عامة قوامها تحقيق أمن الطريق ورواده سواء من المواطنين أو الأجانب ولا شك أن ذلك يتفق والغايات والمصالح القومية والأمن العام حتى وإن تعارض مع مصلحة فردية للأفراد لأن القاعدة أن دفع الضرر مقدم على جلب المنافع والصالح العام مقدم على صالح الفرد .
ومن حيث أنه متى كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد صدر بغرض توفير الحماية الأمنية للسائحين أثناء تجولهم بعربات الحنطور بمدنية الأقصر في ضوء عدم التزام سائقي العربات بخطوط السير المؤمنة بمعرفة الإدارة العامة لشرطة الأقصر والتي تم إخطار السائقين بها ، وهو الأمر الذي يعرض ولا ريب سلامة السائحين للخطر فيما لو سمح لهم بالتجول بتلك العربات في جميع أنحاء مدينة الأقصر وحاراتها وأزقتها وشوارعها الغير مؤمنة والتي لا تعد ضمن مناطق السياحة التي يرتادها السائحون ، وإذ استبان ما تقدم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر حماية لأمن السائحين ولمواجهة التجوال العشوائي لعربات الحنطور وهي مقلة للسائحين بما قد يمثل خطورة على سلامتهم وهذا الهدف يعد ولا ريب هدفاً قومياً جديراً بالحماية لا يمكن أن يعيب عليه بمخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة ومن أجل ذلك يكون القرار قائم على أساس سليم من الواقع والقانون مما يتعين معه رفض الدعوى .
ولا وده لما أفاض به المدعي في صحيفة دعواه دفاعاً من أن القرار المطعون فيه يؤثر على مصدر رزقه بتقييد خط سيره بأماكن معينة ، ذلك أن الثابت من مطالعة القرار أنه قصر الحظر الوارد به على عربات الحنطور المقلة للسائحين فقط ، كما انه من ناحية أخرى فإنه بفرض صحة ما ذهب إليه المدعي فإن الغرض الذي استهدفه القرار يسمو بطبيعته كهدف قومي على ما دونه من مصالح فردية .
ومن حيث انه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
" فلهذه الأسبـــــــــــــــــــاب "
حكمت المحكمة : ـ برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/5/2000 طالباً في ختامهــــا الحكم بإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر رقم (307) لسنة 2000 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعي شرحاً لدعواها أن رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر أصدر بتاريخ 25/3/2000 القرار رقم 307 لسنة 2000 حظر في مادته الأولى سير عربات الحنطور بالأماكن الغير مؤمنة وهي : ــ (1) مزلقان السكة الحديد في اتجاه الشرق ، (2) كمين الزينية , (3) كمين معبد الكرنك ، (4) تقاطع طريق العوامية مع شارع المدينة المنورة ، (5) نهاية شارع التليفزيون حتى المستشفى الدولي ، (6) شارع المنشية من شارع أحمد عرابي حتى اتجاه موقف أرمنت ، (7) أسفل كوبري المطار ، ونظراً لأن هذا القرار صدر مخالفاً للواقع والقانون ويؤثر على مصدر رزقه فإنه يطعن عليه للأسباب الآتية : ــ
أولاً : ــ أن منطقة مزلقان السكة الحديد المحظور السير بها يوجد بها العديد من الكنائس التي يحرص السائحون على زيارتها والطريق الموصل إليها آمن لوجود إدارة مرور الأقصر بالقرب منها .
ثانياً : ــ أن ما جاء بالقار من أن عربات الحنطور يتوقف خط سيرها عند كمين الزينية فإن خط سير العربات لا يتجاوز فندق الهيلتون الذي يسبق الكمين المذكور .
ثالثاً : ــ أن معبد الكرنك الذي حظر القرار سير عربات الحنطور حتى الكمين الخاص به يعد من أشهر المعالم الأثرية التي يحرص السائحون على زيارته والدوريات الثانية والمتحركة لا تنقطع به .
رابعاً : ــ أن منطقة تقاطع طريق العوامية مع شارع المدينة المنورة من الطرق المؤمنة تأميناً كافياً لوجود الإدارة العامة لشرطة الأقصر به وهي منطقة يوجد بها العديد من الفنادق العائمة والمراسي النهرية ، كما أن نهاية المنطقة من شارع التليفزيون حتى المستشفى الدولي تعد من المناطق المكتظة بالمطاعم والفنادق وتفضيل السائحون التجول بها بعربات الحنطور وهي منطقة مؤمنة امنياً .
خامساً : ــ أن طريق أسفل كوبري المطار هو الطريق الوحيد الذي يمر به السائحون ذهاباً وإياباً من المطار وإليه .
وأضاف المدعي أن القرار المطعون فيه صدر دون دراسة وقدم مصلحة جهة معينة على مصلحة سائقي العربات الحنطور المفضل للسائح ركوبها ، كما أنه يقضي على مصدر رزق سائقي العربات وأن تلك المناطق غير آمنة فإنه يمكن للجهات الأمنية تكثيف الدوريات بها .
وخلص المدعي إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر، وأرفق بصحيفة الدعوى حافظة مستندات طويت على القرار المطعون فيه .
وأثناء تحضير الدعوى قدم محامي الدولة حافظة مستندات طويت القرار المطعون فيه وصورة من مذكرة قسم مرور الأقصر في 21/3/2000 بخصوص عدم التزام سائقي عربات الحنطور بخط السير المؤمن بمعرفة إدارة شرطة الأقصر.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي بالمصروفات .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 27/1/2005 ثم بجلسة 25/5/2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات خلال شهر، وخلال الأجل المضروب تقدم محامي الدولة بمذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى .
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأُودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .