⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1561 لسنة 3 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ سعد مسعود محفوظ وكيل مجلس الدولة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / د . عاطف نصر مسلمى على مستشـــــــــــــــــار و / جمال عبد العال حسين مستشــــــــــــــــــار وحضور السيد الاستاذ المستشار / الهم محمـــــــــود مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمود محمد عبدالله امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــــــــــــــة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات واتمام المداولة قانونا . من حيث ان المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 159 لسنة 2002 الصادر بانهاء خدمته الانقطاع اعتبارا من 6/8/2002 مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات . ومن حيث انه عن شكل الدعوى فان الثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه رقم 159 لسنة 2002 صدر بتاريخ 24/10/2002 تظلمت منه المدعية فى 21/11/2002 واذ لم تتلق ردا على تظلمها خلال ستين يوما من تاريخ تظلمها فكان يتعين عليها لزاما اقامة دعواها خلال الستين يوما التالية لانقضاء الستين يوما المحددة للرد على التظلم اى فى ميعاد غايته 21/3/2003 واذ تراخت المدعية ولم تقم دعواها الا فى 14/4/2003 فانها تكون قد اقامتها بعد الميعاد المقرر قانونا ولاينال مما تقدم ما ذهبت اليه المدعية من ان الجهة الادارية اخطرتها برفض تظلمها فى 1/3/2003 وانها كانت دائما تقى لها بخطا القرار وانها بصدد بحثه اذ ان هذا القول مردوده عليه فان انقضاء مدة ستين يوما المقررة للرد على التظلم يعنى رفعته ويتعين اقامة الدعوى خلال ستين يوما من انعقاد الستين يوما المذكورة ، واذ خلت الاوراق مما يفيد فان هناك مسلك ايجابى فى بحث التظلم ، الامر الذى يكون معه دفاع المدعية فى غير محله جديرا بالالتفات عنه . ومن حيث انه متى كان ما تقدم فان الدعوى الماثلة قد اقيمت يعد الميعاد المقرر قانونا ويتعين لذلك القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد . ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات . فلهذه الاســــــــــــــــــــــباب حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد والزمت المدعية المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــــــــــــــــع اقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة موقعة من محام اودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/4/2003 طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 159 لسنة 2002 الصادر بانهاءخدمتها للانقطاع ، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات . وذكرت المدعية شرحا لدعواها ، انه بتاريخ 24/10/2002 صدر القرار رقم 159 لسنة 2002 من مديرية الزراعة ببنى سويف بانهاء خدمتها اعتبارا من 6/8/2002 لانقطاعها عن العمل وتظلمت منه بتاريخى 21/11/2002 ، 1/12/2002 ومنذ هذا التاريخ وجهة الادارة تقر للمدعية ان القرار صدر على سبيل الخطا وانها بصدد سحبه وتصحيح الخطا حتى 1/3/2003 اذ اخطرت برفض تظلمها . واضافت انها كانت فى اجازة بدون مرتب لرعاية الطفل تنتهى فى 5/8/2002 وتم عرضها على اللجنة الطبية بالقومسيون الطبى بمدينة نصر والتى قررت منحها اجازة مرضية لمدة شهرين من 6/8/2002 حتى 5/10/2002 عندما توجهت لتسلم عملها فوجئت تقرير انهاء خدمتها . واختتمت صحيفة دعواها بطلباتها سالفة البيان . وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها واودعت تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه لاسبابه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد بصفة اصلية واحتياطيا برفض الدعوى موضوعا والزام المدعية المصروفات فى الحالين . وقد تدوول نظر الدعوى امام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر اصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .