الطعن رقم 32 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-1-31
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض و ابرام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن بمخالفة حكم سابق أو فى الاختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل مرسى وكيل المحكمة وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزائرلى و سليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن المبني على تناقض حكمين عملاً بالمادة 11 من قانون محكمة النقض لا يصح إلا حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء حاز قوة الأمر المقضي سبقه إلى الفصل في ذات ما فصل فيه. فإذا اختلف موضع الفصل في الحكمين امتنع الطعن بالتناقض.