⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12776 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
54 برئاسه السيد الاستاذ المستشار/ الدكتور / عبد الفتاح صبرى ابو الليل نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / فارس سعد فارس نائب رئيس مجلس الدولـــــه و/ ناصر حسن معلا المستشار وحضور السيد الاستاذ المستشار / فتحى عطية السيد مفوض الدولــــــــــه وسكرتارية السيد / طارق عبد العليم تركى امين الســــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المداولة قانونا ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بتعويضه مبلغ عشرة الاف جنيه عن الاضرار المادية والادبيه التى اصابته من جراء انهاء خدمته بالقرار رقم 64 لسنه 1994 ومن حيث انه عن شكل الدعوى الماثلة قد استوفت اوضاعها الشكلية المقررة قاتنونا فمن ثم تكون مقبولة شكلا ومن حيث انه عن الموضوع فالمسلم به قانونا انه يشترط مسئولية الجهة الادارية عما تصدره من قرارات اداريه توافر اركان ثلاثة هى الخطا والضرر وعلاقة السبيبة بينهما وانه اذ انتفى ركن من هذه الاركان انتفت المسئولية المدنيه للجهة الادارية . ومن حيث انه ولان كان ركن الخطا فى اصدار قرار انهاء خدمة المدعى رقم 64 لسنه 94 ثابت من خلال الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2352 لسنه 49ق بالغاء هذا القرار والحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا برفض الطعن رقم 1033 لسنه 46 ق.ع المقام طعنا على ذلك الحكم غير انه بالنسبة لركن الضرر المترتب على القرار غير المشروع فان هذا العنصر من عناصر المسئولية لايقوم على الافتراض والتسليم مجرد الغاء القرار المشوب بمخالفة موضوعية للقانون وانما يتعين على من يدعيه اثباته بكافة طرق الاثبات وان يحدد عناصر الضرر المطالب به ومن حيث انه لما كان الثابت من الاوراق ان المدعى كان وقت صدور قرار انهاء خدمة فى اجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة وذلك فى نهاية العام الثانى لهذه الاجازة ولما كانت هذه الاجازة اجازة وجوبيه لاتملك جهة الاداره حيالها ثمه تعديل فى المنح او المنع وان المدعى لم تثبت عناصر الضرر الذى اصابه من جراء انهاء خدمتة واكتفى بالمطالبة بالتعويض عن الاضرار التى لحقت به دون ان يبن عناصر تلك الاضرار فانه لايمكن والحالة هذه فى ظل ظروف انهاء خدمة القول بان ثمه ضرر مادى قد لحق من جراء ذلك القرار اما عن الضرر الادبى فان الغاء ذلك القرار يمثل خير تعويض له وبانتفاء هذا الركن تنفى المسئولية المدنية للجهة الادارية المدعى عليها ويتعين والحالة هذه القضاء برفض الدعوى . ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم المصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات . فلهذه الاسبـــــــــــاب حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع:- بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/8 /2000 اقام المدعي الدعوى الماثلة بطلب الحكم بالزام الجهة المدعى عليها بان تدفع له على سبيل التعويض المادى والادبى مبلغ عشرة الاف جنيه تاريخ رفع الدعوى والزامها المصروفات والاتعاب وذكر شرحا لدعواه انه كان قد اقام الدعوى رقم 2352 لسنه 49ق طعنا على القرار رقم 64 لسنه 1994 بانهاء خدمته وبجلسة 19/6/2000 حكمت المحكمة بالغاء القرار المطعون فيه وانه لما كانت مسئوليه الادارة عن قراراتها المخالفة للقانون تنسب الى القانون مباشرة فلا تسقط مسئوليتها الابالتفادم الطويل وانه لذلك يطالب بالتعويض عمااصابه من اضرار مادية وادبية نتيجه خطأ جهة الادارة. واختتم الدعوى بطلباته المتقدمة . وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة حيث اعدت تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بوقف الدعوىوقفا تعليقيا لحين صدور حكم فى موضوع الطعن رقم 10303 لسنه 46ق .ع وتدوول نظر الدعوى امام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرجلساتها حيث قدمت الحاضرة عن المدعى بجلسة 10/10/2004 حافظة مستندات وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 21/11/2004 ومذكرات فى اسبوعين وخلال هذا الاجل اودع محامى الجامعه المدعى عليها مذكره بدفاعه كما قدم محامى المدعى مذكرة بدفاعه وبالجلسة المحددة صدر الحكم واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه عند النطق به