الطعن رقم 1474 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيــــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفى عبد الرحمن مصطفــى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد أحمــــــــــــــــــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمـــــــــــــــــــــــــــــان مفـــــــــــــــــوض الدولة
وسكرتارية السيد / هـــــــــــــــــــــــــــــــاشم كاشف أميـــــــــــــــن الســــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن طلبات المدعين متقاربة وغير محددة تحديداً دقيقاً حيث جاءت طلباتهم الختامية بإلغاء القرار رقم 3266 لسنة 1992 الصادر من حي جنوب الجيزة وعند بيان سند الدعوى ذكروا أن طلباتهم تكمن في الحكم بإلغاء
قرار الإزالة رقم 8 لسنة 1995 الصادر من حي غرب القاهرة دون بيان مكان العقار الصادر بشأنه القرارين المشار إليهما وإبان تحضير الدعوى طلب بين المدعين تحديد طلباتهم تحديداً دقيقاً ولم ينفذوا ذلك ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة لم يحضر المدعون ولم يحددوا طلباتهم وعملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 99 من قانون المرافعات والمستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 فإن المحكمة تقضى بوقف الدعوى لمدة شهر.
فلهـــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة: بوقف الدعوى لمدة شهر.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى ابتداء بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 22/3/1995 وطلبوا في ختامها الحكم بإلغاء قرار الإزالة رقم 3266 لسنة 1992 الصادر من حي جنوب الجيزة وإلزام الجهة الإدارية المصاريف وذكر المدعون بياناً للدعوى، أعلنوا بالقرار رقم 8 لسنة 1995 الصادر من حي غرب القاهرة والخاص بإزالة الأجزاء البارزة عن خط التنظيم وهذا القرار صدر في غير محله ومخالف للواقع والقانون وأنهم يطعنون عليه لأسباب حاصلها أن الدور محل القرار صالح للسكن ومستأجر للغير والعقار بحالة ممتازة وخلصوا إلى طلب الحكم لهم بالطلبات المذكورة وبجلسة 27/9/1995 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص وأبقت الفصل في المصاريف وردت الدعوى إلى هذه الدعوى وقيدت بجدولها العام بالرقم المشار ولدى تحضير الدعوى تم تأجيلها العديد من الجلسات ليحدد المدعون القرار المطعون فيه وبيان الجهة التي أصدرت ولكن دون جدوى وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بوقف الدعوى لمدة ثلاثة أشهر مع إبقاء الفصل في المصاريف نظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 12/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة 20/10/2005 وبذات الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.