⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 963 لسنة 2 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار /السعيد عبده عوض جاهين نائب رئيس مجاس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / محمد احمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة ونصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ/ احمد جلال ابراهيم مفوض الدوله وسكرتارية السيد / مجدى سليمان محمد شعبان سكرتير المحكمه
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات ، واتمام المداولة قانونا. من حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 983 لسنة 1998 الصادر بإنهاء خدمته للانقطاع اعتبارا من 1/9/1998 مع ما يترتب على ذلك أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات . ومن حيث ان الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة فإنها تكون مقبولة شكلا. ومن حيث انه عن الموضوع ، ان المادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن ( يعتبر العامل مقدما استقالته ى الحالات الأتيه :- (1) إذا انقطع عن عمله بغير أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت ان انقطاعه كان بعذر مقبول ............ فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الاسباب ورضت اعتبرت خدمته منتهيه من تاريخ انقطاعه عن العمل . (2) إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصله ى السنة ، وتعتبر خدمته منتهيه فى هذه الحالة من اليوم التالى لإكتمال هذه المدة . وى الحالتين السابقتين إنذار العامل كتابة انقطاعه لمدة خمسة أيام ى الحالة الأولى وعشرة أيام ى الحالة الثانية..). ومن حيث أنه من المستقر عليه، أنه يشترط لاعمال نص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار اليه شأن العامل المنقطع عن العمل وإنهاء خدمته من تاريخ الإنقطاع تطبيقا لهذه المادة ضرورة مراعاة الاجراء الشكلى الذى أوجبته وهو إنذار العامل المنقطع كتابة بعد انقطاعه عن العمل وتجاوز المدة المقررة ، والمقصود بالإنذار هو إعلام العامل بانقطاعه عن العمل بغير اذن والتنبيه عليه بالعودة الى العمل أو ابداء لديه من عذر حال دون مباشرته للعمل ، فأذا ماقامت جهة الادارة بإنذار العامل كتابة خلال المدة المقررة على عنوانه الثابت لديها محذرة إياه من أن انقطاعه عن العمل سيترتب عليه إنهاء خدمته ان لم يعد لعمله ويقدم العذر المقبول عن الانقطاع تكون قد أوفت بالتزامها المقرر قانونا (يراجع فى ذلك الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم بجلسة 257 لسنة 36 ق ع بجلسة 20/7/1993 ) ومن حيث إنه ، ولئن كان المشرع ى المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه قد أوجب لسحة قرار انهاء الخدمة للاستقالة الضمنيه- الإنقطاع - ان يكون مسبوقا بإنذار يوجه للعامل المنقطع، فحتى ينتج هذا أثره يجب أن يتصل الإنذار بعلم من وجه اليه، والقاعدة فى الشأن أن يوجه الإنذار الى عنوان العامل الثابت لدى جهة عمله من واقع مل خدمته فإذا ما تم الإنذار كذلك فإنه يترض أن العامل قد اعلم به ، وإذات ما ادعى خلا ف ذلك فعليه أن يقيم على عكسه. وحيث أنه وان كان الأصل هو توجيه الإنذار للعامل على عنوانه المبين بملف خدمته ، الا أنه يرد عليه استثناء توجيه الغاية التى من أجلها شرع الإنذار ، وهو أنه ى حالة الاعادة يتعين أن يرسل جهة الإدارة الإنذار على عنوان العامل فى الدولة المعار إليها ما دام ان هذا العنوان ثابت عندما اصدرت قرارها بإعارته وكذلك قرارها بتجديد هذه الإعارة لمدة أربعة أعوام متتالية وهو التزام لا تعى منه جهة الادارة الا حين يكون عنوان العامل المنقطع فى الخارج لجهة لا تعلمها وهو ما لا يتأتى ى حالة الاعارات الرسميه. ومن حيث أنه ترتيبا لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى كان يعمل بالجهة الاداريه المدعى عليها بوظيفة مدرس بمدرسة شبرا الخيمه الثانوية بنات بالدرجة الثانيه التخصصيه وقد أعير للعمل بالمملكة العربية السعوديه لمدة اربع سنوات تجدد سنويا من سنة 1995 الى 31/8/1998 وبعد انقطاعه عن العمل بعد انتهاء مدة اعارته اعتبارا من 1/9/1998 قامت جهة الادارة بإنذاره على عنوانه المعلوم لديها بالإنذارات المؤرخه 5/9/1998 ، 10/9/1998، 14/9/1998 بما ييد انقطاعه عن العمل وطلب العودة لإستلام العمل والا ستضطر لإنهاء خدمته طبقا لاحكام المادة "98" من القانون رقم 47 لسنة 1978 ، ولما كانت جهة الادارة قامت بانذار المدعى على عنوانه بمصر وهى تعلم يقينا عنوانه بالمملكة العربية السعودية وبوجوده يها ، ومن ثم فإن هذا الإنذار لا ينتج أثره القانونى لتخلف الحكمه التى من أجلها شرع الإنذار ، الأمر الذى يكون معه القرار رقم 983 المطعون يه إذن صدر بإنهاء خدمة المدعىاعتبارا من 1/9/1998 تاريخ انقطاعه عن العمل قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون مما يتعين القضاء بإلغائه وما يترتب على هذا الإلغاء من أثار . ولا يغير من ذلك ما قد يشار اليه من أن جهة الادارة ليسم ملزمة بإنذار العامل على عنوانه بالخارج بعد انتهاء اعارته فإن ذلك مردود عليه بأن إنذار للعامل على عنوانه بمصر وهى تعلم بوجود فى الخارج هو إنذار لا يؤتى ثماره ولا يحقق أثره الذى ابتغاه القانون ولا يؤدى - بحسب الأصل - الى اتصال علم العامل بفحوى الإنذار ومؤداه، ومن هنا كان لزاما أن يتم الإنذار على عنوان العامل بالخارج، ولو على عمله الذى أعير اليه بموافقة جهة الإدارة وبقرار منها ، حتى يتوفر المناط الذى استهده المشروع من اشتراطه للإنذار قبل إنهاء الخدمة . ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصرواتها عملا بأحكام المادة (184) مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلا ، وى الموضوع بإلغاء القرار المطعون يه ، مع مايترتب على ذلك من أثار ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعى هذه الدغوى بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمه بتاريخ 21/8/2001 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء لقرار رقم 983 لسنة 1998 الصادر بإنهاء خدمته للا نقطاع مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزم جهة الادارة المصروفات. وذكر المدعى شرحا لدعواه ، انه كان يعمل بالجهة الادارية المدعى عليها وقد أعير للعمل بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من سنة 1995 لمدة أربع سنوات تنتهى فى 31/8/1998 وبعد ان قام بتجديد عقده فى الخارج تقدم بطلب لجهة الادارة التمس يه الموافقة على منحه اجازة خاصة بدون مرتب لمدة عام إعتبارا من 1/9/1998 ولم يعلم برض طلبه ، وبعد قيامه بتجديد عقده لمدة عامين أخرين تقدم بطلب لجهة الادارة لمنحه اجازة خاصه بدون مرتب عن هذين العامين مصحوبا بصورة من عقد عمله عمله المجدد وأيضا لم يتم إبلاغه على عنوانه بالخارج برفض طلبه، وبتاريخ 1/3/2001 علم بصدور القرار رقم 983 لسنة 1998 المطعون يه متضمنا إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه عن العمل ، ولما كان هذا القرار صدر مخالفا لصحيح أحكام المادة 98 من القانون رقم 47 1978 ومشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة فقد تظلم منه لجهة الإدارة بتاريخ 1/3/1998 إلا أن هذه الجهة لم ترد على تظلمه ، الأمر الذى دعاه الى اقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة الذكر . وبعد أن قامت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير مسبب بالرأى القانونى فى الدعوى تدوول نظرها أمام المحكمة على نحو ما هو مبين بمحاضر الجلسات ، حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به.