الطعن رقم 776 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـيد الأســـتاذ المسـتشــــار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة
و/ سعيد سيد احمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأســــتاذ المسـتشـــــار/ محمد سليمان مفوض الدولـــــــــة
وســــــــــكرتــاريــــــــة الســـيـــــــــد / هـاشــم كاشــف أمين الســــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم - فى الشق الموضوعي من الدعوى - بإلغاء القرار رقم 18لسنة 1995، فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالدكان رقم 30 ، 33 بسوق باب اللوق 0
ومن حيث أن الحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى قد فصل فى شكلها 0
ومن حيث انه طبقا لنص المواد ارقام4 و 15 و 16 من القانون رقم 106لسنة1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30لسنة1983 لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بوقفها قرار من الجهة الإدارية المذكورة ويجب أن يكون القرار مسببا ويعلن لذوى الشأن بالطريق الادارى ، ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه - بعد اخذ رأى اللجنة الثلاثية - قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة .
ومن حيث أن المشرع قد حدد بعض المخالفات التي يجب إصدار قرارات الإزالة بشأنها من المحافظ المختص ، ومن بينها مخالفات خط التنظيم ، لما كان ذلك وكان السبب فى إصدار القرار المطعون فيه هو عمل سلم بضوائع خط التنظيم ، وكان مقتضى ذلك ولازمه أن يصدر القرار من المحافظ ، أما وقد صدر من رئيس ألحى فانه يكون مخالفا للقانون مستوجبا الإلغاء 0
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة .. بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة المصروفات 0
ســكرتير المحكمــة رئيــس المحكمـــــة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع:
--------------
أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/10/1995 - وطلب فى ختامها الحكم: بإلغاء القرار رقم 18لسنة1995 ، فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالدكان رقم 30 ، 33 بسوق باب اللوق التابع لقسم عابدين.
وذلك للأسباب الواردة تفصيلا بصحيفة الدعوى 0
وتدوول الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 6/1/1998 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0
واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وتدوول طلب الإلغاء أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، وصرحت للخصوم بمذكرات خلال شهر ، ولم ترد ثمة مذكرات خلال الأجل ، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسويه المشتملة على أسبابه عند النطق به.