⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1473 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجـــيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــــــــــــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن محمود سعداوي المستشار بمجلس الدولـة وحضور السيد الأستاذ المستشار / كاسر يوسف مفوض الدولـــــــــــــــــة وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين الســــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. من حيث إن المدعي يطلب الحكم بصفة أصليه بقبول الدعوى شكلا , وبإلغاء القرار المطعون فيه , واحتياطيا ندب خبير لمعاينة العقار , وما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام الإدارة المصروفات. ومن حيث إن الدعوى قد حازت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلا. ومن حيث أنه المادة 4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم30لسنة 1983 تنص على أن: " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وأخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون 000" وتنص المادة 11 من ذات القانون على أن: " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها ....." وتنص المادة 15 من ذات القانون على أن: " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال , ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الاداري000"0 وتنص المادة 16 من ذات القانون على أن: " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار من ثلاثة من المهندسين المعماريين والمدنيين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ممن لهم خبره لا تقلع عن عشر سنوات قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه بالمادة السابقة ......" ومفاد هذه النصوص أنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة إعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو أخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 ويجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها وإلا أوقفت الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وأعلن قرار الوقف لذوي الشأن بالطريق الإداري ثم يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة مشكلة طبقا للمادة (16) من هذا القانون قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها. " حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2355 لسنة 31 ق الصادر بجلسة 12/11/1988 - مج السنة 34 ق ح 1 ص 85". من حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعي قام ببناء غرفة ودوره مياه فوق سطح الدور الثالث بالعقار المشار إليه , وذلك دون ترخيص من جهة الإدارة المختصة بالتنظيم وبالمخالفة لقيد الارتفاع المقرر قانونا , فأصدر رئيس حي الوايلي المفوض في ذلك - القرار الطعين بالإزالة - فمن ثم يكون القرار قد صدر متفقا مع أحكام القانون ليغدو الطعن عليه متعين الرفض. ولا ينال مما تقدم ما أثير بالأوراق من تجاوز الإعمال والمخالفات لحدود الارتفاع المقرر قانونا إذ أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مناط أعمال مخالفة تجاوز قيود الارتفاع المقرر قانونا يرتبط وجودا وعدما بالترخيص الصادر في هذا الخصوص , بمعني أن تكون المخالفة مقترنة بترخيص صحيح صادر من الجهة المختصة ويقوم المرخص له بتجاوز الإعمال المرخص بها والارتفاع بإعمال البناء بالمخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا , إذ في هذه الحالة يكون واجبا إعمال مناط الفقرة الأخيرة من المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بوجوب صدور القرار المطعون فيه من المحافظ المختص بنفسه دون جواز التفويض , أما في حالة إذا كانت الأعمال المخالفة قد تمت خلسة بدون ترخيص فيستوي في هذه الحالة أن يكون هناك ثمة تجاوز الارتفاع من عدمه , بحسبان أن كل الأعمال تمت بدون ترخيص ومن ثم تخضع لهذا الأصل ويكون لمحافظ ومن يفوضه أزاله هذه الأعمال طبقا للفقرة الأولي من المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976. " يراجع في هذا المعني الحكم الصادر في الطعن رقم 2334 لسنة 46ق 0 ع جلسة 9/11/2002". من حيث إن من خسر الدعوى ألزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا , ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي دعواه الراهنة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة بتاريخ 10/4/1995 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 19 لسنة 1995 الصادر من منطقة أسكان حي الوايلي عن العقار رقم (3) عطفة بركات بشارع سكة حديد السويس منشية الصدر - قسم الوايلي - وما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام الإدارة المصروفات. وبجلسة 27/9/1995 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائنا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى هذه المحكمة والتي تلقت ملف الدعوى وتم قيدها قرين الرقم المشار إليه بصدر الحكم , حيث أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا طلبت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا , وبإلغاء القرار الطعين . وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر جلسات المرافعة المرفقة , حيث بجلسة 16/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم , وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.