الطعن رقم 31185 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-5-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن الملتمسين يطلبون الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم الصادر من المحكمة فى الدعوى رقم 21126 لسنة 56 ق بجلسة 13/7/2004 ، والقضاء مجددا برفض الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم وإلزام الملتمس ضده الأول المصروفات 0
ومن حيث إن الالتماس قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهو مقبول شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الالتماس ، فإنه وفقا لحكم المادة 51 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بطريق التماس إعادة النظر فى الأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وذلك بمالا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام المحكمة 0
ومن حيث إن الثابت من صحيفة الالتماس والمذكرات المقدمة من الملتمسين أنهم يستندون فى التماسهم إلى الحالة الأولى والثانية من حالات الالتماس بالمادة 241 من قانون المرافعات 0
ومن حيث إن المادة 241 من قانون المرافعات تنص على أن :
" للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية :
1 - إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم 0
000000000000
8 - لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أوإهماله الجسيم 0 000 "
ومن حيث إنه وفقا لذلك ، فإنه يلزم لتوافر الحالة الأولى من حالات التماس إعادة النظر أن يقع غش من الخصم المحكوم له أو من يمثله ، وأن يكون هذا الغش خافيا على الملتمس حتى صدور الحكم ، وأن يكون الغش قد أثر فى الحكم الذى أصدرته المحكمة ، وظاهر أن الغش الذى يجيز التماس إعادة النظر يتم بعمل احتيالي يقوم به الملتمس ضده ينطوى على تدليس يعمد إليه الخصم ليخدع المحكمة ويؤثر فى عقيدتها فتحكم لصالحه بناء على هذا الغش ضد خصمه الذى كان يجهل وقوع الغش ، ويشترط لتوافر الحالة الثامنة من حالات الالتماس أن يكون الحكم حجة على الملتمس دون أن يكون ماثلا فى الدعوى بشخصه وأن يثبت غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم ، وأن تقوم علاقة السببية بين الغش وبين الحكم بحيث يكون الغش هو الذى أدى إلى صدور الحكم على الصورة التى صدر بها 0
ومؤدى ما تقدم ، أنه يشترط لتوافر الحالتين الأولى والثامنة من حالات الالتماس ، أن يقع غش من الملتمس ضده أو يوجد تواطؤ بين ممثل الملتمس وبين خصمه الملتمس ضده ، وأن يكون هذا الغش أو التواطؤ هو الذى أدى إلى صدور الحكم بالصورة التى صدر بها ، بحيث إنه لولا هذا الغش أو التواطؤ لتغير وجه الرأى فى الدعوى 0
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق ، أن الملتمس ضده الأول قام بتسخير من يدعى / محمد محمود المحامى ليحضر أمام المحكمة بجلسة 11/11/2003 أثناء نظر الدعوى رقم 23126 لسنة 56 ق الملتمس إعادة النظر فى حكمها ، وقرر حضوره عن المحامية / لمياء صبرى وكيلة الملاك الملتمسين وأنه يتدخل انضماميا فى الدعوى إلى جانب المدعى ( الملتمس ضده الأول ) وأنه يسلم بطلباته ، حال أن وكيلة الملتمسين المحامية لمياء صبرى قد قررت أمام المحكمة فى جلسات نظر الإشكال والالتماس بأنها لم توكل أحداً من المحامين ليحضر عنها فى الدعوى المذكورة بل إنها لم تعلم شيئا عن تلك الدعوى الصادر فيها الحكم الملتمس فيه ، ولا ريب أنه توجد مصلحة مؤكدة لما قرره المحامى المزعوم والملتمس ضده الأول التى تشير الأوراق المقدمة من الملتمسين سابقة حصوله على أحكام بناء على الغش وبذات الطريقة ومن ذلك الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة ( مأمورية شمال ) فى الاستئناف رقم 14448 لسنة 4 ق والذى قضى بتثبيت ملكيته لقطعة الأرض محل النزاع دون أن يكون الملتمسون ممثلين فى الدعوى ، فقام الملتمسون برفع الدعوى رقم 3553 لسنة 2000 ك شمال القاهرة التى قضت بجلسة 30/10/2001 بعدم الاعتداد بالحكم المذكور وعدم سريان أى حجية لهذا الحكم فى مواجهتهم ، كما قام وفى غيبة ملاك قطعة الأرض المذكورة بإقامة الدعوى رقم 16127 لسنة 1998 م0ك شمال القاهرة بخصوص عقد إيجار حرره لأخيه محمد عبد العزيز أحمد وعهد إلى شخص يدعى / منتصر محمد المحامى وقرر أمام المحكمة أنه يحضر عن وكيلة الملاك المحامية لمياء صبرى وأنه يقر بصحة ونفاذ عقد الإيجار وقد ثبت من التحقيقات التى أجريت للواقعة - ومن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير قيام الملتمس ضده الأول وآخرين بالتزوير فى محاضر جلسات نظر الدعوى فى شأن ما قرره المحامى المزعوم ، كما سبق وأقام الملتمس ضده الأول الدعوى رقم 6686 لسنة 2000 م0ك 0 شمال القاهرة وعهد إلى شخص تابع له يدعى / محمد أحمد المحامى الذى حضر عن المحامية لمياء صبرى بصفتها وكيلة الملاك بجلسة 20/9/2000 ، إلا أن المحامية لمياء صبرى قد حضرت أمام المحكمة وأنكرت علمها وصلتها بمن حضر عنها بالجلسة المذكورة وطعنت بالتزوير على العقود المزورة التى قدمها الملتمس ضده الأول وقد أثبتت تحقيقات النيابة العامة وتقرير الطب الشرعى فى القضية رقم 7537 لسنة 2002 إدارى مصر الجديدة وقائع التزوير والعقود 0
ومن حيث إنه لما كان الغش الذى أدخله الملتمس الأول عن طريق تابعه فى الدعوى رقم 23126 لسنة 56 قد ترك صداه لدى المحكمة حيث إنه كان من بين الأسباب التى أقامت المحكمة عليه حكمها ، فقد ورد بأسباب الحــكم أن الثابت أن الخصـــوم المــذكورين ( الملتمسين ) قد تدخلوا فى الدعوى بجلسة 11/11/2003 منضمين إلى المدعى ( الملتمس ضده الأول ) وأشاروا فى المذكرة المقدمة منهم أنهم ليس لهم إعتراض على تسجيل الحكم الصادر فى الطعن رقم 1448 لسنة 4 ق ، ومن حيث إنه متى كان الأمر على هذا النحو فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 13/7/2004 فى الدعوى 23126 لسنة 56 ق فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، وهو ما يقتضى التصدى مجددا لنظر موضوع الدعوى بعد استبعاد الغش الذى أدخل على المحكمة من تابع الملتمس ضده الأول وعلى نحو ما تقدم 0
ومن حيث إن المادة 934 من القانون المدنى تنص على أن " فى المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء كان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير إلا إذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون الشهر العقارى "
وتنص المادة 243 من تعليمات الشهر العقارى لسنة 2001 على أنه يجب التحقق بالنسبة لجميع أحكام تثبيت الملكية وجود علاقة بين أطراف الدعوى والمسجل أو المكلف باسمه العقار 0000 فإذا اتضح للمأمورية أنه لم يمثل فى الدعوى وجب الامتناع عن شهر هذه الأحكام إلا بعد إدخال من لم يمثل فى الدعوى طرفا فى الإجراءات مقررا بقبول شهر الحكم فى مواجهته " 0
ومن حيث إنه فى ضوء النصين المتقدمين ، ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن الملتمس ضده الأول ( المدعى فى الدعوى رقم 23126 لسنة 56 ق ) كان قد تقدم بطلب إلى مأمورية الشهر العقاري بمصر الجديدة لتسجيل الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى رقم 1448لسنة 4ق والذى قضى بتثبيت ملكيته لأرض التداعي ، ولما كان يبين من مطالعة هذا الحكم أنه لم يتم اختصام ذوى الشأن فى فى الدعوى الصادر فيها الحكم رغم أنهم أصحاب العقد المشهر رقم 3223 لسنة 1995 بخصوص أرض التداعى ، من ثم فإنه لا يجوز لمأمورية الشهر العقارى تسجيل ذلك الحكم دون إدخال الملتمسين أصحاب العقد المسجل فى الإجراءات مقررين قبول تسجيل الحكم ، الأمر الذى حدا بمأمورية الشهر العقارى المذكورة إلى وقف إجراءات تسجيل الحكم المذكور ، سيما وأن الثابت من الأوراق صدور حكم لصالح الملتمسين من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 30/10/2001 فى الدعوى رقم 3553 لسنة 2001 م0ك شمال القاهرة قضى بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 1448 لسنة 4 ق ( المطلوب تسجيله ) وعدم سريان أيه حجية له بالنسبة للملتمسين ، الأمر الذى يفيد وجود نزاع حقيقى بين الملتمسين والملتمس ضده الأول ( المدعى فى الدعوى رقم 23126 لسنة 56 ق ) وهو ما يتعين معه على مأمورية الشهر العقارى الامتناع عن استكمال إجراءات شهر الحكم المذكور ، الأمر الذى يضحى معه قرارها الصادر فى هذا الشأن ، متفقا وصحيح حكم القانون مما يتعين معه إجابة الملتمس إلى طلباته 0
ومن حيث إنه عن المصروفات ، فإنه لما كان الملتمس ضده الأول قد أصابه الخسر فى الدعوى ، من ثم فإنه يتحمل المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهذه الأسباب "
******
حكمت المحكمة :
بقبول الالتماس شكلا ، فى الموضوع بإلغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 23126 لسنة 56 ق بجلسة 13/7/2004 فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه ، والقضاء مجددا برفض الدعوى ، وألزمت الملتمس ضده الأول المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقيم الالتماس الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18 /8/2004 ، وطلب الملتمسون فيه إعادة النظر فى موضوعه ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم الملتمس فيه ، وتنفيذ الحكم الذى يصدر فى الشق العاجل بمسودته وبدون إعلان مع إلزام الملتمس ضده الأول المصروفات 0
وقالوا شرحا لالتماسهم ، أنهم يمتلكون قطعة الأرض الفضاء التى تحمل رقم 1 من المربع 221 بقسم مصر الجديدة (46 سابقا ، 50 حاليا ) بشارع العروبة بمصر الجديدة ، وذلك بطريق الشراء من شركة ..... وهى إحدى شركات القطاع العام ، وذلك بموجب عقد ابتدائى مؤرخ 13/1/1979 ومشهر برقم 3223 فى 7/9/1995 شهر عقارى شمال القاهرة ، إلا أنهم فوجئوا بمحاولات لاغتصاب هذه الأرض حيث توصل الملتمس ضده الأول إلى الحصول على حكم محكمة استئناف القاهرة " مأمورية شمال " فى الاستئناف رقم 1448 لسنة 4 ق قضى بتثبيت ملكيته لقطعة الأرض المشار إليها دون أن يختصم الملتمسين فى تلك الدعوى ، مما حدا بالملتمسين إلى إقامة الدعوى رقم 3553 لسنة 2001 م 0 ك 0 شمال القاهرة قضى فيها بجلسة 30/10/2001 بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1448 لسنة 4 ق فى مواجهة المدعين ( الملتمسين فى الدعوى الماثلة ) وعدم سريان أية حجية لهذا الحكم ، فقام الملتمس ضده الأول بالطعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 4933 لسنة 5 ق ولازال هذا الاستئناف متداولا ، كما أقام الملتمسون الدعوى رقم 15842 لسنة 2001 قضى بجلسة 30/10/2001 بطرد المدعى عليه الأول ( الملتمس ضده الأول ) من قطعة الأرض المذكورة وتسليمها للمدعين (الملتمسين ) إلا أن الملتمس ضده الأول لم يكتفى بذلك فأقام الدعوى رقم 23126 لسنة 56 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد الملتمس ضدهم من الثانى حتى الخامس للحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مصلحة الشهر العقارى المتضمن وقف السير فى إجراءات طلب الشهر رقم 58 لسنة 2002 امتدادا للطلب رقم 127 لسنة 2001 شهر عقارى مصر الجديدة بشأن تسجيل الحكم رقم 1448 لسنة 4 ق واستخدم طرقا احتيالية لتضليل المحكمة حيث سخر شخصا مجهولا أطلق على نفسه اسم / ...... وقام بحضور جلسة المحكمة فى 11/11/2003 زاعما حضوره عن محامية الملتمسين فى الدعوى الماثلة طالبا تدخلهم انضماميا للمدعى " الملتمس ضده الأول " فى طلباته وقدم حافظة مستندات ومذكرة ، والحافظة لا تحمل اسم أى محام وغير موقعة ، واستندت إليها المحكمة وأصدرت حكمها بجلسة 13/7/2004 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، الأمر الذى حدا بالمدعين إقامة الالتماس الماثل لإعادة النظر فى الحكم المذكور ، حيث اتبع الملتمس ضده الأول طرقا احتيالية سبق أن اتبعها فى الدعاوى المدنية ومنها الدعوى رقم 16127 لسنة 1998 م 0 ك 0 شمال القاهرة ، والدعوى رقم 8588 لسنة 1996 م 0 ك شمال القاهرة ، ويؤكدها الحكم الصادر فى الجنحة رقم 4553 لسنة 2001 مصر الجديدة بحبس الملتمس ضده الأول ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا ، كما أن التوكيل الصادر من ملاك قطعة الأرض المذكورة " الملتمسون " لوكيلتهم /..... المحامية معروف لسابقة إثباته بمحاضر جلسات دعاوى عديدة بين الملاك والملتمس ضده الأول ، كما أن ما قرره الحاضر عن محامية الملتمسين بجلسة 11/11/2003 لا يتفق مع الأحكام الصادرة لصالح الملتمسين فى الدعاوى أرقام 3553 لسنة 2000 م 0 ك 0 شمال القاهرة ، 15842 لسنة 1995 م 0 ك شمال القاهرة الصادرين بجلسة 30/10/2001 ، كما أنه من أساليب الملتمس ضده الأول فى اتباع الطرق الاحتيالية أنه سخر شخصا يدعى /...... وحضر بجلسة 11/1/1999 فى الدعوى رقم 8588 لسنة 96 وقرر حضوره عن محامية الملتمسين وطلب تدخلهم هجوميا رغم أن هذا الشخص كان يحضر عن الملتمس ضده الأول فى ذات الدعوى بجلسة 28/6/1999 ، كما سخر شخصا يدعى / ...... يحضر بجلسة 7/12/1999 بذات الدعوى عن الملتمسين ويسلم بطلبات المدعى ، رغم حضور ذات الشخص عن المدعى بجلسة 11/10/1999 ، كما أثبت تقرير الطب الشرعى فى البلاغ رقم 78 لسنة 2000 عرائض وسط القاهرة أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 16127 لسنة 98 م 0 ك شمال القاهرة بنى على أساس وقائع مزورة ، وأوضح الملتمسون أنهم يستندون فى التماسهم إلى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 241 من قانون المرافعات حيث وقع من الملتمس ضده الأول غش والملتمسون لم يمثلوا فى الدعوى الملتمس إعادة النظر فى حكمها 0
واختتموا صحيفة التماسهم بالطلبات آنفة الذكر 0
وقد نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الملتمس ضده الأول أربع حوافظ مستندات 0
وبجلسة 4/1/2005 أجلت المحكمة نظر الالتماس لجلسة 18/1/2005 وكلفت هيئة مفوضي الدولة إعداد تقرير بالرأي القانوني فى الالتماس ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم قبول الالتماس شكلا واحتياطيا بإلغاء الحكم الملتمس فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى ، وإلزام الملتمس ضده الأول المصروفات وبجلسة 15/2/2005 قدمت الحاضرة عن الملتمسين حافظة مستندات ومذكرة ، وقدم الحاضر عن الملتمس ضده الأول حافظة مستندات ، وقررت المحكمة حجز الالتماس للحكم فيه بجلسة 22/3/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودع وكيل الملتمسين حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وأودع وكيل الملتمس ضده الأول حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وأودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وقد مد أجل النطق بالحكم على النحو المبين بمحاضر الجلسات 0
وبجلسة 12/4/2005 قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 26/4/2005 للاطلاع والتعقيب على المستندات المقدمة من الطرفين خلال فترة حجز الدعوى للحكم 0
وبجلسة 26/4/2005 قدم الحاضر عن الملتمسين حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الملتمس ضده الأول حافظة مستندات ، وطلب الطرفان حجز الدعوى للحكم فيها بحالتها وبدون مذكرات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0