⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1716 لسنة 2 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار / سعد مسعود محفوظ وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / د/ عاطف نصر مسلمى على المستشار /جمال عبد العال حسيــــن المستشار وحضور السيد الاستاذ المستشار / الهم محمــــود مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمود محمد عبد الله امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات واتمام المداولة قانونا من حيث ان المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 79 لسنه 2000 الصادر بانهاء خدمتها للانقطاع اعتبارا من 7/9/1999 مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات . ومن حيث انه عن شكل الدعوى فان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 28/6/2000 وتظلمت منه المدعية فى 17/7/2000 واذ اقامت دعواها فى 3/9/2000 فانها تكون مقبوله شكلا . ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة "98" من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على ان " يعتبر العامل مقدما استقالته فى الحالات الاتية:- 1- اذا انقطع عن عمله بغير اكثر من خمسة عشر يوما متتالية مالم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية مايثبت ان انقطاعه كان بعذر مقبول 0000000000 فاذا لم يقدم العامل اسبابا تبرر الانقطاع او قدم هذه الاسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل . 2- اذا انقطع عن عمله بغير اذن تقبله جهة الادارة اكثر من ثلا ثين يوما غير متصله فى السنه وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة وفى الحالتين السابقتين يتعين انذار العامل كتابه بعد انقطاعه لمده خمسة ايام فى الحالة الاولى وعشرة ايام فى الحالة الثانية 0000000" ومن حيث ان مفاد هذا النص ان خدمة العامل تنتهى بما تعتبر استقالة ضمنية او جزاء فى حكمها انتفاء المصلحة العامة وماتتطلبه من ضرورة حسن سير العمل بالمرافق العامة بانتظام واضطراد وذلك اذا ماانقطع العامل عن عمله اكثر من خمسه عشر يوما متصله بدون اذن سابق او اجازة مرخص بها له بها باعتبارا هذا الانقطاع يقيم قرينه قانونية على ترك العمل للاستقاله وتنتفى هذه القرينه اذا انتفى الافتراض القائم عليها بتقديم العامل خلال الخمس عشر يوما التالية مايثبت ان انقطاعه كان لعذر مقبول تقدره جهة الادارة فاذا لم يقدم العمل اسبابا تبرر الانقطاع او قدم هذه الاسباب ورفضت اعتبرت خدمتة منتهية بقوة شرط ان تقوم الجهة الادارية بانذاره عقب انقطاعه لمدة خمسة ايام متصلة واذ رتب المشرع على انقطاع العامل عن عمله خمسة عشر يوما متصله بدون اذن سابق انتهاء خدمته بعد انذاره بما يعتبر استقاله ضمنية او جزاء فى حكمها فان لجهة الادارة اذا مااستبان لها من تصرفات العامل فى ضوء الظروف والملابسات المحيطة بانقطاعه عن عمل خمسة عشر يوما متصله وضوح فى هجر الوظيفة فانه لاتثرتب عليها ان هى اعملت فى شانه حكم المادة المذكورة واعتبرت خدمتة منتهية للانقطاع عن العمل رغما عما يكون قد ابداه خلال فترة انقطاعه هذه من اعذار غير مقبوله والقول بغير ذلك من شانه ان يصبح حكم المادة المشار اليها منطلقا للعبث ومدعاه للتلاعب اذ يتيح للعامل الخروج على نطاقة وعدم الخضوع لاحكامه لمجرد المبادرة خلال فترة الانقطاع عن العمل بابداء اعذار غير مقبوله حتى ولو كانت مضلله واضحة الكذب وكان سلوكه يكشف بجلاء عن نيته فى هجر الوظيفة وتركها وهو مايتاتى مع منطق النص وحكمته . " يراجع فى ذلك الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 2151 لسنه 33 بجلسة 10/1/1989" ومنة حيث انه ترتيبا لما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان المدعية كانت تعمل بوظيفة مدرسة مواد تجارية بالادارة التعليمية بالفيوم من الدرجة الثانية وحصلت على اجازة لرعاية طفلها من عام 1993 حتى عام 1999 ونظرا لادعائها المرضى فقد انقطعت عن العمل اعتبارا من 7/9/1999 وبعد شفائها عادت الى عملها فى 1/6/2000 الاان جهة الادارة اصدرت القرار رقم 98 لسنه 2000 بانهاء خدمتها واذا خلت الاوراق مما يفيد انذار المدعية قبل انهاء خدمتها فان هذا القرار يكون قد صدر مخالفا للقانون لعدم مراعاى الاجراء الجوهرى الذى نص عليه القانون وهو وجوب انذار العامل المنقطع عن العمل بخطاب مسجل الامر الذى يتعين معه القضاء بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من انهاء خدمة المدعية للانقطاع ومايترتب على ذلك من اثار. ومن حيث انه عن طلب التعويض وعن شكل هذا الطلب فانه وقد استوفت سائر اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا . ومن حيث انه عن موضوع الطلب فان المادة 163 مدنى تنص على ان " كل خطا سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .ومن حيث ان مفاد ماتقدم ان مناط مسئولية الادارة من قراراتها توافر اركان ثلاثه هم الخطا والضرر وعلاقة السبيبة بينهما . ومن حيث ان المستقر عليه ان عيب عدم الاختصاص او عيب الشكل الذى يوصم به القرار فيؤدى الى الغائه لايصلح حتما وبالضرورة اساسا للتعويض مالم يكن العيب مؤثرا فى موضوع القرار ومؤدى ذلك انه اذا كان القرار سليما فى مضمونه محمولا على اسبابه المبرره له رغم مخالفته قاعدة الاختصاص او الشكل فانه لايكون هناك ثمة موجب للقضاء بالتعويض اذ ان القراركان سيصدرصحيحاعلى اية حال بذات المضمون لوان تلك القاعدةالشكلية اوالاجرائية قد روعيت " المحكمة الادارية العليا حكمها فى الطعن رقم 2801 لسنه 35ق جلسة 9/7/1995 " ومن حيث ان المحكمة قد انتهت الى الغاء القرار رقم 98 لسنه 2000 فيما تضمنه من انهاء خدمته المدعية لمخالفته نص المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه بعدم توجية انذارات للمدعية وهذا العيب الشكلى الذى اصاب القرار المطعون فيه اذا روعى من جهة الادارة لكان القرار قد صدر صحيحا ومن ثم لايكون موجبا للقضاء بالتعويض ويكون الطعن قائما على غير سند من القانون والواقع جديرا بالرفض . ومن حيث ان المدعية قد احفقت فى بعض طلباتها الامر الذى يتعين الزامها والجهة الادارية المصروفات مناصفه عملا بالمادة 186 / 1 مرافعات . فلهذه الاسباب ــــــــــ حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرار رقم 98 لسنه 2000 فيما تضمنته من انهاء خدمة المدعية اعتبارا من 7/9/1999 مع مايترتب على ذلك من اثار ورفضت ماعدا ذلك من طلبات والزمت المدعية وجهة الادارة المصروفات مناصفه بينهما .
فقرة رقم -1
الوقائع ــــــــــ اقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفه موقعه من محام أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/9/2000 طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 98 لسنه 2000 الصادر بانهاء خدمتها للانقطاع وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار مع تعويضها عمااصابها من اضرار مادية ومعنويه من جراء هذا القرار والزام جهة الادارة المصروفات مع تعويضها عما اصابها من اضرار ماديه ومعنويه من جراء هذا القرار وذكرت المدعية شرحا لدعواها انها كانت تعمل مدرسة مواد تجارية بمدرسة التجارة بالفيوم وحصلت على اجازة لرعاية طفلها من عام 1993 حتى عام 1999 ثم اصابها المرض فى تاريخ سابق على تاريخ انتهاء تلك الاجازة فى عام 7/9/1999ولما شفيت عادت الى عملها فى 1/6/2000 الاان جهة الادارة اصدرت قرارا بانهاء خدمتها فى 28/6/2000 دون سابق انذارها بالمخالفة لنص المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 وقد تظلمت من تظلمت من هذا بتاريخ 17/7/2000 دون جدوى واختتمت صحيفة دعواها بطلباتها سالفه البيان وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها واودعت تقرير بالراى القانونى ارتات فيه لاسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 98 لسنه 2000 فيما تضمنه من انهاء خدمة المدعية اعتبارا من 7/9/1999 للانقطاع ومايترتب على ذلك من اثار ورفض ماعدا ذلك من طلبات والزام المدعية والجهة الادارية المصروفات مناصفه وقد تدوول نظر الدعوى امام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر اصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به