الطعن رقم 31 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1945-11-22
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض و ابرام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل مرسى وحضور أحمد نشأت وأحمد على علوى ومحمد توفيق إبراهيم وسليمان حافظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما عيب على الحكم الصادر في دعوى وضع اليد بمنع التعرض هو قوله إن التعرض وقع قبل رفع الدعوى به بأقل من سنة، دون بيان العناصر الواقعية التي استخلص منها حصول التعرض في التاريخ الذي عينه، فهذا العيب لا يعدو أن يكون قصوراً في التسبيب فلا يصلح، بحكم المادة 10 من قانون محكمة النقض، سبباً للطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية. وكذلك لا يجوز الطعن على الحكم بمقولة إنه أغفل دفاع الطاعن المبني على أنه لم يتعرض للمطعون عليهم في الري من المسقى الثابت لهم استعمالها فيه ولكنه تعرض لهم في تطهيرها وتعميقها مما لم يسبق لهم إجراؤه فيها، فهذا المطعن لا يعدو هو الآخر أن يكون طعناً بالقصور في تسبيب الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بمنع التعرض في تطهير مسقى وتعميقها على ما ثبت لدى المحكمة من تقرير الخبير المعين في الدعوى من أن المدعين يملكون نصف المسقى تجاه أرضهم، وأن هذا النصف يدخل في الأرض المكلفة بأسمائهم، وأن ريهم من المسقى يرجع إلى ما قبل سنة كذا " أي من مدة تزيد على سنة سابقة على التعرض "، فان استناد هذا الحكم إلى سابقة استعمال المدعين المسقى للري - ذلك يكفى لأن يقام عليه القضاء بمنع التعرض. أما ما جاء به عن الملكية فإنه ليس إلا من قبيل التزيد فلا يصح أن يؤسس عليه الطعن في الحكم.