⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1472 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل من السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة و / عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــار / ياسر يوسف مفوض الدولـــــــــــــــــة وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــــــــــــــد / هاشم كاشـف أمين الســــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. حيث إن الدعوى الماثلة أقيمت بطلب الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 15 لسنة 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث إن المادة 3 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/1972 تنص على انه " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي ". وتنص المادة 73 من قانون المرافعات على انه يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وان يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر . وتنص المادة 57 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 /1983 على انه " لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضي توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالإطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ". وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر بجلسة 14/12/85 في الطعن رقم 2157 /30ق إلى أنه ولئن لم يكن لازما على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله إلا انه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته فإذا كان التوكيل الذي يستند إليه خاصا أودعه ملف الدعوى إما إذا كان التوكيل عاما فيكتفي بإطلاع المحكمة عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة . ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها فإذا تبين لها انه حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامي لم يقدم أو يثبت سند توكيله تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا. ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن هذه الدعوى أقامها مصطفي مروان المحامي بصفته وكيلا عن المدعى بصحيفة موقعة منه بهذه الصفة ولم يرد بالعريضة نوع التوكيل أو رقمه وتاريخه وتكرر التأجيل للعديد من الجلسات خلال فترة التحضير لتقديم سند الوكالة دون جدوى كما لم يحضر احد عن المدعي أمام المحكمة ولم يقدم سند وكالة المحامي فيها الأمر الذي تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام رافعها المصروفات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة / بعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت رافعها المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 12/6/1995 حيث قيدت بجدولها برقم 6968 لسنة 1995 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعي عليهم المصروفات. وقال شرحا للدعوى إنه اخطر بقرار الإزالة رقم 15 لسنة 1995 الصادر من حي مدينة نصر بإزالة الأعمال المخالفة بالمحل رقم 1،2 بالعمارة 21 مشروع 2064 وحدة تعاونيات البناء والإسكان الحي الثامن - المنطقة الحادية عشر . ونعي على هذا القرار انه جاء مخالفا للقانون ومهددا لحقوقه لأن الصندوق قام بعمل محلات أسفل البلوكات وفقا للخطة الموضوعة لاستثمار أموال الدولة ووفقا للرسومات الهندسية والصندوق كجهة حكومية لا يشترط حصوله على ترخيص بالبناء . واختتمت العريضة بالطلبات سالفة البيان ونظرت أمام المحكمة حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على إخطار بالقرار المطعون فيه وبجلسة 23/10/1995 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري وأبقت الفصل في المصروفات . ووردت وقيدت بالرقم عالية وجرى تحضيرها حيث قدم الحاضر عن الدولة ثلاث حوافظ مستندات ودفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة وتكرر التأجيل لتقديم سند الوكالة دون جدوى ، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة وإلزام رافعها المصروفات . ونظرت أمام المحكمة حيث قررت بجلسة 12/6/2005 إصدار الحكم بجلسة 2/10/2005 مع مذكرات في شهر ولم تقدم خلاله أية مذكرات وتقرر مد اجل النطق بالحكم لجلسة 30/10/2005 لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.