⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1471 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رفعت خلف عبد المجـــــــــــــــــيد نائب رئيس مجلس الدولـــــة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عبد الله ابراهيم عبد النبى نائب رئيس مجلس الدولـــــة و/ بطران إبراهيم عبد الحميـــد نائب رئيس مجلس الدولــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر يوسف مفـــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــد/ هاشــــــــــــــــــــم كاشــــــــــــف أميـــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا . من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ القرار رقم 10 لسنة 1995 لحين الفصل فى الدعوى رقم 6578/49ق . ومن حيث إن المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه ، يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها . وبالنسبة إلى القرارات التى لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا لا يجوز طلب وقف تنفيذها على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا بالفصل فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء في الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه . ومفاد ذلك أن الخصومة القضائية تنعقد فى الدعوى بشقيها المستعجل والموضوعي يرفعنها إلى المحكمة وهو ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن تضمين عريضة دعوى الإلغاء ذاتها طلب وقف التنفيذ أمر مقصور لذاته كشرط جوهرى لقبول الطلب ، وأن هذا الشرط يستوي فى المرتبة مع الشرط الموضوعي وهو أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها وذلك من حيث وجوب توافرها معا إذا وردت صياغة النص بهذا المعنى وبالنسبة للشرطين على حد سواء كل ذلك للأهمية وللخطورة الى تنجم فى نظر المشرع عن وقف تنفيذ القرار الإدارى فأراد أن يحيطه بضمانة توافر الشرطين الشكلى والموضوعي المشار إليهما معا ، كما أن طلب وقف التنفيذ لا يعدو أن يكون طعنا فى القرار المطلوب إلغاؤه ووجه الاستعجال المبرر لهذا الطلب كما حدده القانون هو أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها واحتمال هذا الحظر أن صح قيامه يتلازم زمنيا مع القرار ذاته من يوم صدوره وهذا يوضح من ناحية أخرى حكمة وجوب اقتران طلب وقف تنفيذه بطلب الإلغاء فى عريضة واحدة ، كما يحقق فى الوقت ذاته اتحاد بدء ميعاد الطعن فى القرار إلغاءً ووقفا ويمنع الاختلاف والتفاوت فى حساب هذا الميعاد بداية ونهاية ومن ثم لا يجوز التقدم بطلب وقف التنفيذ استقلالا إذ أن سلطة المحكمة فى وقف القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها ....." ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى أقام دعواه الماثلة متضمنه الطلب المستعجل دون أن يقرن هذا الطلب بطلب إلغاء القرار المطعون فيه الأمر الذى يتعين معه وإعمالا لما تقدم القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا . ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 18/5/1995 حيث قيدت برقم 3365 لسنة 1995 وطلب فى ختامها الحكم : بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع بإيقاف تنفيذ القرار رقم 10 لسنة 1995 الصادر من حى حدائق القبة فى 20/2/1995 بإزالة الدورين الرابع والخامس بالأرضى من العقار رقم 2 شارع إبراهيم الشيمى من نهاية شارع الساقية بالوايلى الكبير مع إلزام المدعى عليهما المصروفات . وقال شرحا للدعوى ما أورده تفصيلا بعريضتها ونظرت أمام المحكمة حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صورة القرار رقم 10لسنة 1995 المطعون فيه ، وصورة عريضة الدعوى رقم 6578 /49ق المقامة من المدعى أمام محكمة القضاء الإدارى طعنا على ذات القرار . وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وحافظة مستندات طويت على صورة القرار المطعون فيه ، وبجلسة 22/10/1995 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى وأبقت الفصل فى المصروفات . ووردت وقيدت بالرقم عاليه ونظرت أمام المحكمة حيث قررت بجلسة 27/10/1996 إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها مع الدعوى رقم 6578/49ق . وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات . ونظرت أمام المحكمة حيث قررت بجلسة 26/6/2005 إصدار الحكم بجلسة 30/10/2005 مع مذكرات فى شهر أودع خلاله الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.